responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 210
فانقدح بذلك: امتناع استعمال اللفظ مطلقا - مفردا كان أو غيره - في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز، و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه (130)، فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع، و كون الوضع في حال وحدة المعنى و توقيفيته«»لا يقتضي عدم الجواز، بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا للموضوع له، كما لا يخفى.

و اعتراض بعض الأساطين: بأنّه كما يجوز النّظر إلى الضدّين، كالسواد و البياض، فكذلك يجوز لحاظ المعنيين المتباينين، مع استشهاده له بالاستخدام.
مدفوع: بأنّ القياس مع الفارق، إذ في المقيس عليه النّظر واحد، و المنظور إليه كذلك، لأنّه المجموع، فهو نظير استعمال اللفظ في المركّب، و قد عرفت جوازه، بخلاف المقام، لأنّ كلاّ منهما مراد بإرادة مستقلّة، فيتعدّد كلا الأمرين.
مضافا إلى أنّ الاستعمال من قبيل الإيجاد، و المثال ليس من هذا القبيل، فالمقام نظير الشمعة القابلة لطريان«»صورة واحدة عليها في آن لا أزيد.
و أمّا مسألة الاستخدام: فليست من قبيل المقام، و إن توهّمه بعض من تقدّم عليه أيضا، إذ المرجع مستعمل في معنى و الضمير في آخر.
(130) قوله: (و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه.). إلى آخره.
لأنّ المانع إمّا ما ذكره في «القوانين»«»من تحقّق الوضع حال وحدة المعنى.
ففيه أوّلا: أنّه لا يلزم مراعاة الخصوصيّات الموجودة حاله«»في المعنى، كما لا يلزم مراعاة الخصوصيّات الموجودة حاله في اللفظ أو في الواضع.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست