و الإشكال فيه«»: بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمرا مركّبا، إذ كلّ ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا، لما عرفت، و لا أمرا بسيطا، لأنّه لا يخلو: إمّا أن يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوما مساويا له، و الأوّل غير معقول، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلاّ من قبل الطلب في متعلّقه، مع لزوم الترادف بين لفظة «الصلاة» و «المطلوب» (87)، و عدم جريان البراءة مع الشكّ في أجزاء العبادات و شرائطها، لعدم الإجمال - حينئذ - في المأمور به فيها، و إنّما الإجمال فيما يتحقّق به، و في مثله لا مجال لها، كما حقّق في محلّه، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشكّ فيها. و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا.
الثانية: أنّه قد حملت في الآيات و الأخبار آثار على الصلاة و غيرها من العبادات، مع العلم بكونها آثارا لوجودها الصحيح بنحو السريان. الثالثة: أنّ الواحد - و لو كان نوعيّا - لا يستند إلى المتعدّد بما هو كذلك، و هذه القاعدة و إن كانت محلّ المنع، إلاّ أنّها مسلّمة عند الماتن، فحينئذ يستكشف أنّ المؤثّر فيه الجامع بين تلك الأفراد و إن كان مختلفا بحسب المراتب، و لذا كان أثره - أيضا - كذلك، إذ النهي عن الفحشاء المرتّب على صلاة النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أشدّ و أقوى منه في صلاة غيره، إلى غير ذلك من المراتب المختلفة حسب اختلاف الأشخاص و الحالات، و لا يضرّ عدم معلوميّة الاسم كما مرّ. (87) قوله: (مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب.). إلى آخره. بل بينه و بين سائر ألفاظ العبادات أيضا.