كان هو المسمّى بلفظ كذا، و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة (86)، و إمكان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، يؤثّر الكل فيه بذاك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ «الصلاة» مثلا: بالناهية عن الفحشاء، و ما هو معراج المؤمن، و نحوهما.
نعم هنا قول ضعيف بظهوره في الجميع عند التجرّد عن القرائن«». و رابعا: بعدم جواز الاستدلال بأدلّة العبادات إلاّ لوجوب صلاة واحدة، لما تقدّم آنفا. لا يقال: إنّا نلتزم باستعماله في الجماع في أدلّة الأجزاء و الشرائط و أدلّة الوجوب. فإنّه يقال: إنّه - أيضا - يحتاج إلى قرينة. الثالث: كونه موضوعا لواحدة منها، و مجازا في الباقي. و يرد عليه جميع ما يرد على سابقه غير الثاني. الرابع: أن يكون الوضع عامّا و الموضوع خاصّا. الخامس: أن يكونا عامّين. و عليهما لا بدّ لكلّ من الفرقتين من تصوير جامع و إن كان أوّلهما باطلا كما سيأتي. (86) قوله: (و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة.). إلى آخره. تصويره يحتاج إلى مقدّمات ثلاث: الأولى: أنّه لا يلزم كون الجامع معلوما بالحمل، بل يكفي كونه معلوما بآثاره، إذ قد يكون الجامع ممّا لا يعرفه إلاّ اللَّه أو من ارتضى من عباده.