responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 160
كان هو المسمّى بلفظ كذا، و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة (86)، و إمكان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، يؤثّر الكل فيه بذاك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ «الصلاة» مثلا: بالناهية عن الفحشاء، و ما هو معراج المؤمن، و نحوهما.

نعم هنا قول ضعيف بظهوره في الجميع عند التجرّد عن القرائن«».
و رابعا: بعدم جواز الاستدلال بأدلّة العبادات إلاّ لوجوب صلاة واحدة، لما تقدّم آنفا.
لا يقال: إنّا نلتزم باستعماله في الجماع في أدلّة الأجزاء و الشرائط و أدلّة الوجوب.
فإنّه يقال: إنّه - أيضا - يحتاج إلى قرينة.
الثالث: كونه موضوعا لواحدة منها، و مجازا في الباقي.
و يرد عليه جميع ما يرد على سابقه غير الثاني.
الرابع: أن يكون الوضع عامّا و الموضوع خاصّا.
الخامس: أن يكونا عامّين.
و عليهما لا بدّ لكلّ من الفرقتين من تصوير جامع و إن كان أوّلهما باطلا كما سيأتي.
(86) قوله: (و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة.). إلى آخره.
تصويره يحتاج إلى مقدّمات ثلاث:
الأولى: أنّه لا يلزم كون الجامع معلوما بالحمل، بل يكفي كونه معلوما بآثاره، إذ قد يكون الجامع ممّا لا يعرفه إلاّ اللَّه أو من ارتضى من عباده.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست