و منها: أنّ الظاهر أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنى واحد، و هو التمامية (82)، و تفسيرها بإسقاط القضاء، كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة، كما عن المتكلّمين، أو غير ذلك إنّما هو بالمهمّ من لوازمها (83)، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، و هذا لا يوجب تعدّد المعنى، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر، و الحضر، و الاختيار، و الاضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى.
إجراء النزاع في ألفاظ العبادات. (82) قوله: (أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنى واحد، و هو التمامية.). إلى آخره. كما هي كذلك عند اللّغة و العرف، لبعد كونه منقولا خاصّا عندهم، مضافا إلى كونه مستلزما للدور، أو تعلّق الأمر بالأعمّ من الفاسد. أمّا على قول المتكلّم«»، فلأنّ الأمر مأخوذ في تفسيرهم، و حينئذ إن كان الأمر تعلّق بالأعمّ يلزم الثاني، و إن تعلّق بالصحيح يلزم الأوّل. و أمّا على قول الفقيه، فلأنّه لو تعلّق بالأعمّ يلزم الثاني، و إن تعلّق بالصحيح يلزم توقّف الأمر على إسقاط القضاء حسب توقّف الأمر على تحقّق متعلّقه، و من المعلوم توقّفه على الأمر، إذ الإسقاط فرع تحقّق أمر في البين، و سيأتي دفع الدور في بحث التمسّك بالإطلاق لنفي العباديّة. (83) قوله: (بالمهم من لوازمها.). إلى آخره. أمّا كونهما لازمين لتماميّة الشيء فواضح، و كذا كون إسقاط القضاء مهمّا عند الفقيه، و أمّا كون موافقة الأمر مهمّا عند المتكلّم، فلأنّ نظره إلى حصول القرب للعبد عند المولى، و هو لا يحصل إلاّ بها.