و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع - على ما نسب«»إلى الباقلاّني (81) [1] - و ذلك بأن يكون النزاع في أنّ قضيّة القرينة المضبوطة التي لا يتعدّى عنها إلاّ بالأخرى - الدالة على أجزاء المأمور به و شرائطه - هو تمام الأجزاء و الشرائط، أو هما في الجملة، فلا تغفل.
(81) قوله: (و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاّني.). إلى آخره. اعلم أنّه قد أنكر استعمال تلك الألفاظ في المعاني الجديدة، إمّا لعدم اختراعها، و إمّا لعدم استعمالها فيها، فعلى هذا يقع الإشكال في تصوير النزاع. و لكن يمكن أن يقال: إنّ اللفظ على مذهبه مستعمل في معناه اللّغوي، و الخصوصيّات من الأجزاء و الشرائط مستفادة من دالّ آخر، فحينئذ إن وقع التعبير عن تلك الأجزاء و الشرائط بألفاظ مفصّلة - مثل أن يقال: «صلّ»، أي: ادع، و اسجد، و اركع، إلى غير ذلك - لم يمكن النزاع. و إن وقع بلفظ جامع، بأن يقال: «صلّ» و يضمّ إليه لفظ جامع لشتاتها أمكن - حينئذ - بأن يقال: هل المراد من هذه القرينة الجامعة جميع ما يعتبر من الأجزاء و الشرائط، أو في الجملة؟ فعلى الأوّل اسم للصحيح، و على الثاني للأعمّ. هذا غاية شرح مراده. و فيه أوّلا: أنّه لم ينقدح ممّا ذكره سابقا. و ثانيا: أنّ هذا التصوير في القرينة المنضمّة إلى لفظ العبادة لا فيه، إذ المفروض أنّ «الصلاة» مستعملة في معناها اللّغوي على كلا التقديرين، و المقصود [1] هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري، البغدادي، المالكي، الأصولي، المتكلّم، كان مشهورا بالمناظرة و سرعة الجواب. توفّي سنة 403 ه ببغداد. (الكنى و الألقاب 2: 55، و العبر في خبر من غبر 2: 207).