العاشر أنه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعمّ منها؟ و قبل الخوض في ذكر أدلّة القولين، يذكر أمور: منها: أنه لا شبهة في تأتّي الخلاف، على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة (78)، و في جريانه على القول بالعدم إشكال.
بالتأمّل إشارة إلى هذا المعنى، فتأمّل. (78) قوله: (لا شبهة في [تأتّي]«»الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة.). إلى آخره. اعلم أنّ الكلام تارة في إمكانه، و أخرى في وقوعه، و لا إشكال في الإمكان و الوقوع، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، و كذا بناء على الإنكار لو كان مدركه ثبوت العلقة الوضعيّة من غير جهة تعيين الشارع، أو التعيين الحاصل من خصوص استعمالاته، و منه يظهر ما في قول المصنّف: (و في جريانه على القول بالعدم إشكال)، إذ قد عرفت عدم الإشكال في الوقوع، فضلا عن الإمكان الّذي هو المعنون في كلامه بناء على الإنكار بالوجه الّذي ذكرناه، و أمّا بناء على غيرهما فالظاهر عدم الإشكال في عدم الوقوع، لأنّ ظاهر قولهم«»- في عنوان النزاع -: (إنّ ألفاظ العبادات أسام للصحيح أو الأعمّ) هو عدم وقوعه في غير ما كان اسما للمعنى، لأنّ الاسمية مساوقة لكون اللفظ حقيقة.