الشكّ، و أصالة عدم النقل (76) إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النقل، لا في تأخّره (77)، فتأمّل.
اللازم، و المقام ليس كذلك، إذ عدم الاستعمال قبل الوضع ملازم لتحقّقه بعده، الملزوم لتحقّق ظهور اللفظ في المعنى الشرعي، الملزوم للحجّية التي هي أثر شرعيّ. الرابع: أنّه لو سلّمنا التعميم فوقوع الاستعمال بعد الوضع ليس ملزوما لانعقاد الظهور في المعنى الشرعي، إذ لعلّه قد أريد المعنى الحقيقي الأوّلي بقرينة متّصلة لم تصل إلينا إلاّ أن يقال: إنّه لا يقدح، لما سيأتي من أنّ الحجّة في مثل المقام هو الظهور التعليقي. (76) قوله: (و أصالة عدم النقل.). إلى آخره. لا يخفى أنّ ما ذكرنا في مقابلها جار فيها - أيضا - حرفا بحرف. (77) قوله: (فيما إذا شكّ في أصل النقل لا في تأخّره.). إلى آخره. بيانه: أنّ لهذا الأصل موارد ثلاثة: الأوّل: ما علم كون اللفظ موضوعا لمعنى بحسب أصل اللّغة، ثمّ شكّ في تحقّق نقله إلى معنى آخر. الثاني: ما علم كونه حقيقة فعلا في معنى و لم يعلم أنّه كان كذلك من الأوّل أو كان موضوعا لمعنى آخر، و صار منقولا، و فيهما و إن لم يكن مجال لجريان «لا تنقض» لما تقدّم آنفا، إلاّ أنّ الظاهر انعقاد بناء العقلاء على العدم. الثالث: ما علم كونه موضوعا في اللّغة لمعنى و كونه منقولا إلى آخر، إلاّ أنّه قد شكّ في تاريخ النقل، و هل استقرّ بناؤهم على العمل بأصالة عدم النقل في الزمان المشكوك، أو لا؟ فيه إشكال. و لا يخفى أنّه لو لم يجزم بأحد الطرفين، فالشكّ في تحقّق البناء كاف في عدم حجيّة الأصل المذكور، للزوم إحراز البناء على العمل في الحكم بالحجيّة، و لعلّ أمره