responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 147
إذا عرفت هذا، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدّاً، و مدّعي القطع به غير مجازف قطعا، و يدلّ عليه تبادر المعاني الشرعيّة منها في محاوراته (69)، و يؤيّد ذلك (70) أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللّغوية، فأيّ علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء، و مجرّد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكلّ بينهما، كما لا يخفى. هذا كلّه بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.

(69) قوله: (و يدلّ عليه تبادر المعاني الشرعيّة منها في محاوراته.). إلى آخره.
و فيه أوّلا: منع التبادر في محاوراته، و القدر اليقيني هو تحقّق ذلك في محاورات المتشرّعة.
و ثانيا: أنّه على تقدير تسليمه أعمّ من ثبوت الوضع التعييني المنشأ بالاستعمال، كما هو مراده، و إنّما يدلّ على ثبوت العلقة الوضعيّة في الجملة.
(70) قوله: (و يؤيّد ذلك.). إلى آخره.
توضيحه: أنّه لو لم يكن استعمال تلك الألفاظ على وجه الحقيقة، فلا بدّ أن يكون على سبيل المجاز، و هو مشروط بالعلاقة، و هي مفقودة في بعض تلك الألفاظ، كالصلاة، فإنّ معناه«»لغة: الدعاء، و العلاقة المتوهّمة بينه و بين المعنى الشرعي علاقة الجزء و الكلّ، و هي مشروطة بكون التركّب حقيقيّا، و كون انتفائه موجبا لانتفاء الكلّ كالرقبة، و لكلّ من الشرطين مفقود في المقام، كما لا يخفى، أو علاقة المطلق و المقيّد، و هي منتفية، لكون أصل المعنى جزء من الثاني كما هو

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست