و لا يقال: كيف يكون علامة مع توقّفه على العلم بأنه موضوع له، كما هو واضح، فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار؟.
و قد ردّ: بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة«». و لكن الظاهر أنّ مراد السيد: أنّه إذا علم المستعمل فيه، و لم يعلم أنّه حقيقة أو مجاز، فبأصالة الحقيقة يستكشف أنّه معنى حقيقيّ للّفظ، فمستنده أصالة الحقيقة، لا مجرّد الاستعمال حتّى يرد عليه ما ذكر. نعم يرد عليه أوّلا: أنّه لم تثبت حجّية هذا الأصل، كما عرفت سابقا. و ثانيا: أنّها على تقدير تسليمها حجّة في تشخيص المراد، لا في تعيين المعنى الحقيقي، فالمرجع في تعيين الحقيقة و المجاز هو المرجع في القسم الآتي، و لا خصوصيّة لهذا القسم. الثاني: ما إذا لم يقع استعمال، أو وقع و لم يعلم المستعمل فيه دفعة أو دفعات، فقد ذكروا للتمييز علامات: منها: نصّ أهل اللّغة، و قد أقاموا على حجية قول اللغويين أدلّة عديدة. و الحقّ عدم حجّيته، و تفصيله موكول إلى بحث حجّية الأمارات. و منها: التبادر، فنقول: التبادر على قسمين: أحدهما: التبادر الوضعي، و هو ما كان مستندا إلى حاقّ اللفظ. الثاني: التبادر بالقرينة، سواء كانت لفظيّة أو حالية، شخصية أو نوعية، كوقوع الأمر عقيب الحظر، بناء على كونه قرينة عامّة على صرف الأمر عن ظاهره، و كقرينة الحكمة الجارية في المطلقات المركّبة من مقدّمات ثلاث: كون المتكلّم في مقام البيان، و انتفاء القدر المتيقّن، و انتفاء القرينة المعيّنة، فإنّها قرينة نوعيّة على حمل المطلق على الإطلاق.