responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 124
من نفسه و بلا قرينة - علامة كونه حقيقة فيه، بداهة أنه لو لا وضعه له لما تبادر.

و من الأخيرين يظهر اندفاع الثاني و الثالث، مضافا إلى أنّه لا مجرى للأخير في بعض الفروض، كما إذا علم عدم نصب قرينة على تقدير إرادة المجاز، أو شكّ فيه، كما لا يخفى.
و على الخامس منع القبح ما دام لم يقم دليل على إرادة أهل المحاورات لل معنى الظاهر، و المفروض أنّ الغرض إثبات المطلب بهذه المقدّمة من دون حاجة إلى شي‌ء آخر، مع أنّه لو سلّم أصله فإنّما هو فيما لم تكن مصلحة داعية إلى الإخفاء.
و على السادس: منع كونه من الجبلّي الفطري أوّلا، و ما ذكرنا في الإشكال الثالث على الأوّل من لزوم الحمل عليها و لو لم يكن ظهور في البين ثانيا.
فتبيّن - حينئذ - أنّ الحقّ هو الرابع، و هو أن المستند في الحمل المذكور هو الظهور، المستند إلى بناء العقلاء، و لذا تدور الحجّيّة عليه وجودا و عدما، فإن فرض عدم انعقاده في الحقيقة لا يبنى عليها، كما في اللفظ المحفوف بما يصلح للقرينة، و إن فرض انعقاده في المجاز بسبب من أسباب الظهور كان حجّة.
المقام الثاني: أنّه إذا علم أنّ المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي، و لم يعلم المراد اللّبّي، كما في العامّ المحتمل للتخصيص بناء على التحقيق من كون العامّ المخصّص حقيقة، إلى غير ذلك من الموارد، فالظاهر فيه الحمل على تطابق الإرادة الاستعماليّة مع الإرادة اللّبّيّة، لبناء العقلاء عليه و إن لم يلزم التجوّز بالحمل على الخصوص.
المقام الثالث: ما إذا لم يتميّز المعنى الحقيقي عن المجازي، و هو على قسمين:
الأوّل: ما إذا وقع استعمال أو أزيد، و علم المستعمل فيه، و قد وقع الخلاف فيه:
و المنقول عن السيّد - قدّس سرّه - هو كون المستعمل فيه معنى حقيقيا للّفظ«»

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست