بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الوضاع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه، و لا معنى لصحّته إلاّ حسنه. و الظاهر أنّ صحّة استعمال اللفظ في نوعه (31) أو مثله من قبيله، (31) قوله: (و الظاهر أنّ صحّة استعمال اللفظ في نوعه.). إلى آخره. و هو دليل آخر لإثبات المقصود، بيانه: أنّه لا شبهة في صحّته، مع أنّه لا وضع فيه لا حقيقة و لا تأويلا. أمّا الأوّل: فلوجهين: الأوّل: أنّ استعمال المهملات من قبيل استعمال اللفظ في اللفظ، و لا وضع للمهملات، و من المعلوم أنّ غيرها من سائر موارد الباب - أيضا - كذلك، نظير أن مشتركة، و القرينة المحتاجة إليها معيّنة لا صارفة، و لا أظنّ أن يلتزم به أحد. و كذلك يلزم تساوي المعاني المجازية في ملائمتها للطبع، لأنّ نسبة الوضع إل ى الجميع على نحو واحد و نهج فارد، مع أنّ اختلافها في ذلك ممّا لا يكاد يشتبه على من راجع وجدانه، و لم يطلق في ميدان الجدال عنانه. ثمّ إنّه بناء على المختار يكون الضابط في جواز الاستعمال في غير المعنى الحقيقي وجود مناسبة بين المعنيين، بحيث يصير الاستعمال بها ملائما للطباع و مقبولا عندها، سواء كانت تلك المناسبة ناشئة من العلائق المدوّنة في كتب الأصحاب - قدّس سرّهم - أو من غيرها، و لا وجه للاقتصار عليها بعد ما عرفت ما هو الملاك في صحّة الاستعمال، بل قد يكون ما ذكرنا من الملاك في غير الواجد لها أقوى ممّا في الواجد. فظهر ممّا ذكرنا: أنّ أسبابه غير منحصرة فيما ذكروه من العلائق، بل لا يبعد صحّة دعوى عدم إمكان حصرها، لوضوح أنّها قد تنشأ من أسباب مجهولة العناوين التي لا يحوم حولها الأوهام القاصرة، و لا يدركها الأفهام الناقصة، كما لا يخفى. محمد ابن المصنّف قدّس سرّهما.