responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 8

الأنبياء و الصفات الثبوتية و السّلبية و ما يتعلّق بالمواعظ أو غير توقيفية كالعاديّات و جملة ما يتعلّق بالإطلاق و التّخصيص لا مساس لمصاديقها بفعل المكلّف بل المتعلق بها هي النّسب الإنشائية الشرعية أعني الأحكام الخمسة و غيرها من الأحكام الوضعية على القول بكونها أيضا أحكاما شرعيّة اللّهمّ إلاّ أن يكون المراد بالنّسب الخبريّة ما يتولّد من الإنشائية فإنّ كلّ نسبة إنشائية يتولد منها نسبة خبرية كما نبهنا عليه و فيه أنّ المحمول في تلك القضايا الخبرية أمور من جملة من جعل الشارع فالعلم بها ليس علما بمجعولاته الّتي هي أحكامه تعالى فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا بد من تفسير الحكم بالمعنى الاصطلاحي مع كونه مقتضى قاعدة حمل ألفاظ المتكلّم على مصطلحاته أعني الأحكام التكليفية و الوضعية على القول بجعلها أو الخطاب المتعلّقة بأفعال المكلفين أمّا الأوّل فهو أظهر التفاسير و أحسنها لأنّ العلم بالأحكام التكليفية و الوضعية علم بعوارض أفعال المكلفين و حقيقة كل علم على ما سيجي‌ء إن شاء الله هي معرفة عوارض الموضوع نعم يلزم حينئذ استدراك قيد الشرعية لاعتبار هذا القيد في الحكم الاصطلاحي فيكون توضيحيّا أو مبنيا على تجريد الأحكام عما اعتبر فيه من القيد بإرادة نفس الإنشاءات الخمس منها من غير إضافتها إلى الشارع و لا ضير في شي‌ء منهما إذا دار الأمر بينهما و بين ما يرد على التفاسير الأخر من العيوب الّتي ذكرنا بعضها و يأتي بعضها الآخر فإن قلت العلم لا يتعلق بنفس تلك الإنشاءات لأنّها أمور تصوّرية كما لا يتعلّق بالتّصورات قلت نعم لكن المراد من العلم بها العلم بتحققها و صدورها من الشارع الجاعل لا ماهياتها كما يقال علمت بزيد أي بوجوده و إرادة ذلك من العلوم المضافة إلى التصوّرات أمر شائع كأنه حقيقة عرفية فافهم و بذلك يظهر ما في تفسيرها بالنّسب الخبريّة ففيه ما عرفت و كذا لو أريد الأعمّ منها و من النسب الإنشائية و إن أريد الأحكام الخمس أي النسب الإنشائية فهو الّذي ذكرنا و أمّا الثاني أعني خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء و التخيير و الوضع فالمراد بالخطاب هو الكلام الموجه لا توجيه الكلام بالاتفاق و إن اختلفوا في نقل الخطاب إلى الكلام الموجّه أو استعماله فيه مجازا و يرد عليه أمور يرجع كلّها أو جلّها إلى تفسير الحكم الشّرعي بذلك لا إلى إرادته في التّعريف على تقدير الصّحة و نحن نتعرّض ما ذكروه من المناقشات مزيدا عليها بعض ما بدا لنا من وجوه فساده تبعا لجماعة من المتأخّرين و إن كان لذكرها محلّ آخر الأوّل عدم صدقه على خطاب الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) و مداليل الأدلّة اللّبيّة كالقياس و الاستحسان و الاستدلال و الإجماع على طريقة العامة مع أنّها أحكام شرعيّة بالبداهة و لو تكلّف في إدخال خطاب الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) تحت خطاب اللّه بقي البحث في الأدلة بحاله الثّاني أنّ من جملة الأدلّة آيات الأحكام و هي خطابات الله المتعلّقة بأفعال المكلفين فيلزم اتحاد الدّليل و المدلول و لو عمم خطاب اللّه على وجه يشمل خطاب الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) لزم المحذور في خطابات الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) و هذا الإيراد إنّما يتوجّه على من لا يقول بالكلام النّفسيّ و أمّا القائلون به الّذين منهم الغزالي صاحب هذا التّعريف للحكم فقد ذكروا أنه غير وارد لأنّ المدلول أعني الحكم الشرعي حينئذ عبارة عن النّفسي و الدّليل هو اللّفظي و يمكن التفصي به عن الأوّل أيضا و لذا قال العضدي بعد ذكر الأدلّة أعني الكتاب و السنة و الإجماع و القياس و الاستحسان و الاستدلال أنّ مرجعها إلى الكلام النّفسي أراد به دلالتها عليه و تنقيح المقام يستدعي نقل بعض الكلام في توضيح الكلام النّفسي ليتبيّن أنّ الالتزام به هل ينفع في التفصّي عن الإيراد المذكور أم لا

[القول في الكلام النفسي‌]

(و اعلم) أنّ البحث في الكلام النّفسي من حيث هو ليس من مسائل الكلام لجريانه في كلام غير الله تعالى أيضا و لذا تعرض له المحقق الطّوسي (رحمه الله) في التجريد (الطّبيعي) في مبحث المسموعات نعم يندرج تحته مسألة كلاميّة لأنّ كلام اللّه من جزئيات موضوع هذه المسألة فتعرض الأكثر له في علم الكلام باعتبار تعلّقه به في الجملة كأكثر مباحث هذا الفنّ الغير المختصة به و محصّل النزاع فيه أنّ الأشاعرة زعموا أنّ الإنسان إذا تكلّم بكلام خبري فهنا أمور ثلاثة أحدها الألفاظ و الأصوات المتقاطعة على حسب ما يقتضيه أوضاعها اللّغوية من التقديم و التأخير و الثّاني اعتقاد المتكلّم بمضمونه و علمه به و الثالث تزوير مداليل الألفاظ في الخواطر و نظمها على حسب انتظام الألفاظ و الأوّل هو الكلام اللّفظي و الثّالث هو الكلام النفسي و فسّره العضدي بالنّسبة الثابتة بين المفردين القائمة بالنّفس و شارح التجريد بأنّه مدلول الكلام اللفظي و التفتازاني بما حاصله يرجع إلى الأوّل أعني التكلم القلبي الّذي هو غير العلم بمضمونه و إذا تكلّم بكلام إنشائي فهاهنا أيضا أمور ثلاثة اللّفظ و الإرادة و الطّلب الّذي هو مدلول الصّيغة و استدلّوا عليه بالوجدان و بأنّه لولاه لما حصل الفرق بين كلام المجنون و الكاذب نظرا إلى اشتراكهما في إيجاد الألفاظ و عدم الإذعان و الاعتقاد و إن كان الأول باعتبار عدم شعوره و الثاني باعتبار شكّه في مضمون الخبر و إذعانه بخلاف مضمونه و كذا يلزم أن لا يكون الأمر المقصود به الامتحان أمرا لعدم تعلّق الإرادة فيه بالمطلوب و ذهب الإمامية و المعتزلة قاطبة إلى عدم معقوليّة ذلك المعنى الثالث في الإخبار و الإنشاء و هذا هو النزاع المعروف في كتب الأصول من أنّ الطلب عين الإرادة أو غيره و كان الكلام النّفسي اسم لخصوص ما أثبتوه في الإخبار حيث عبّروا عما اختلفوا في الإنشاء بلفظ آخر و المراد بعدم المعقوليّة نفي ذلك المفهوم و الثّالث لا استلزام القول به أمر غير معقول كاجتماع النقيضين و إن استلزم بعض ما يقتضي [يقضي‌] صريح العقل بخلافه في خصوص كلام الباري و تفصيل المسألة مطلوب من مظانه و الغرض الإشارة الإجمالية إليها ليعرف الحال في ما أوردوه‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست