responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 51

ما قلنا و ما قيل تظهر عند الشكّ في صحّة التجوز في لفظ و اللّه الهادي إلى الصّواب‌

الموضع الثاني [الكلام في تعيين الواضع‌]

في الواضع اختلفوا في تعيينه أقوال ثلاثة أو أربعة ذهب قوم إلى أنه اللّه تعالى و قيل إنّه البشر و قيل بالفرق بين الضّروريات فمن الله و غيرها فمن اصطلاح البشر و حجج الأقوال في غاية الضّعف و السّخافة و لهذا سكت المحقّقون عن ترجيح الأقوال بعضها على بعض بعد ما وجدوا عدم نهوض شي‌ء من أدلّتها على إثباته لكن المظنون أو المعلوم أمران أحدهما فساد سلب التوقيفية على نحو العموم و الثاني إيجابها كذلك (أمّا الأوّل) فلأن مخاطبة الله سبحانه لأول مخلوقه القابل للخطاب قبل خلق البشر أمر ثابت ضروريّ لجميع أهل الأديان فلا بدّ من ثبوت وضع في الجملة للألفاظ حتّى يصحّ المخاطبة و منع كون المكالمة و المخاطبة بالألفاظ لإمكان كونهما بغير اللّفظ أمر يمكن دفعه أيضا بالضّرورة سلّمت لكن خطاب الله لآدم بعيد خلقته بل و مكالمة بعض الملائكة معه ليس ممّا ينكر بل القرآن المجيد صريح في خطاب الله للملائكة كآية الأمر بالسّجود فثبت أنّ طائفة من الألفاظ كانت موضوعة لمعانيها من دون مدخلية فيه للبشر و أيضا القرآن المجيد ممّا ليس للبشر في وضع ألفاظه مدخلية و قد ثبت بالقاطع وجودها قبل خلق البشر و من شواهده قوله تعالى‌ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بناء على كون المراد بالإنزال غير إنزاله إلى النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) لأنّه كان في أزمنة متعدّدة إلا أن يقال سبق وجوده على خلق البشر لا يستلزم كون واضع ألفاظه غير البشر فافهم (و أمّا الثّاني) فلأنا نعلم أنّ جملة من اللّغات من اصطلاحات أربابها فكيف يقال إن جميع اللّغات واضعها الله تعالى ثمّ إن هذا النزاع قد ذكر له في تمهيد القواعد فروعا عديدة لا نفهم مساسها بالنّزاع المعروف نعم لو حرّر النّزاع بأنّ اللغات هل هي توقيفية بمعنى وجوب حملها في المحاورات على ما يقتضيه وضع الواضع سواء كان هو الله أو غيره أم اصطلاحية أي جعلية منوطة في المحاورات على إرادة المتكلّم تمت الفروع الّتي ذكرها فارجع إليها و سدد النظر نعم قد يتوهّم للنّزاع المعروف ثمرة أخرى و هي أن الوضع لو كان توقيفيّا متلقّى من اللّه تعالى كان خبر الواحد و نحوه من الأدلّة الشّرعية حجة في الأوضاع اللّغوية كالأحكام الشرعية لجامع التوقيفية و فيه ما لا يخفى لأنّ الأمور الّتي لا يترتب عليها حكم شرعي يمتنع ثبوته بغير الدليل العلمي فإن أريد حجية خبر الواحد في إثبات اللّغة في موضوع لا يترتب عليه حكم شرعي فهي ممتنعة و إن أريد حجيتها في ما يترتب عليه حكم شرعي فهي غير متوقفة على توقيفية اللّغة و تلقيها من الشّارع و اللّه الهادي‌

الموضع الثّالث في الموضوع و فيه أبحاث‌

بديعة [الكلام في أنه هل للمركبات وضع أم لا]

نسب إلى جماعة من علماء العربيّة أن المركبات لا وضع لها و أنّه مختصّ بالمفردات لحصول المعنى التركيبي بوضع المفردات بعد ضمّ بعضها إلى بعض و هو الظاهر من المنية و محلّ النّزاع هي المركبات الإسنادية بأقسامها لا غيرها و لا بدّ من استثناء المركبات الّتي يغيّر التركيب معاني مفرداته و كالجمع المحلى باللام على القول بأنّه للاستغراق فإنّه ليس من المركّبات المزجيّة قطعا ضرورة كون التعريف أيضا مقصودا من أداته و كذا الجمعيّة من الصّيغة و إن كانت على نحو الاستغراق و مثل المضارع المجزوم بلم و نحوه ممّا يغيّر التركيب معان مفرداته و من أمثلته رقبة مؤمنة و نحوه من المركّبات التقييدية و التوصيفية على مذهب من يقول بأنّ مدلول الألفاظ المطلقة من المصادر و أسماء الأجناس هي المهية المطلقة الشّائعة كما هو ظاهر تعريف المشهور للمطلق لأن تقييد الطبيعة الشّائعة على شيوعها ممتنع فلا بدّ من القول بكونها في تلك المركبات مجازات كما هو صريح المحقق القمي (رحمه الله) أو التزام وضع آخر للفظ المطلق في حال التركيب المزبور مغاير لوضعه في تركيب آخر و لوضعه في حال الإفراد كما يأتي تنقيح الكلام في هذا المرام في بحث المطلق و المقيد فإن قيل بالتّجوز كان كسائر المجازات في دخولها في المركّبات المتنازع فيها إذ النزاع في وضع المركبات بالنّسبة إلى الإسناد التام أو الناقص المشتمل عليه الكلام يعم ما لو كان الطّرفان حقيقيّين أو مجازيين أو مختلفين و إن قيل بالثّاني أي يكون معنى المطلق في ضمن التّركيب مغايرا لمعناه الإفرادي كان حالها حال أخواتها المشار إليها في شمول البحث لها و الّذي يظهر من دليل النافين من كفاية أوضاع المفردات في إفادة المعنى المركّب كون الوضع فيها اتفاقيا لوضوح عدم إفادة ضمّ المفردات المشار إليها للمعنى المستفاد منها في حال التركيب فلا بدّ من استناد هذه المغايرة إلى وضع الهيئة مع إمكان استناده إلى وضع المفردات في حال التّركيب فيضرب مثلا موضوعة للدّلالة على الزّمان الماضي حال دخول لم الجازمة عليه لا أنّ الماضوية مستفادة من التركيب و الهيئة التركيبيّة و بينهما فرق واضح (و التحقيق) أنّ هذا القسم من المركّبات إن اشتمل على نسبة بين الطّرفين فهو داخل في محلّ النّزاع فعلى تقدير كون معنى رقبة في مثل رقبة مؤمنة مغايرا لوضعه الإفرادي كما هو لازم قول من يزعم أنّها موضوعة للطّبيعة الشّائعة السّارية يكون نحو قولنا رقبة مؤمنة من محل النّزاع إذ لا فرق بين المركبات التامّة و النّاقصة في ثبوت الوضع و عدمه و لم أجد أحدا فرق بينهما مع عموم أدلّة الطّرفين و إن لم يشتمل على النّسبة مثل الجمع المحلّى باللاّم و المضارع المجزوم و نحوهما ممّا حصل التركيب فيه من الحروف و الأسماء و الأفعال فهو خارج عن محل الكلام بمعنى عدم ثبوت الوضع له اتفاقيا فتلخص ممّا ذكرنا أن المركبات المتنازع فيها ما كان مركبا من اسمين سواء كان تامّا أو ناقصا أو من اسم و فعل (و أمّا) المركب من الحروف و غيره فالظاهر خروجه عن محلّ البحث إذ الحروف لا تصلح طرفا للنّسبة حتى تكون الهيئة التركيبية موضوعة لإفادتها كما هو كذلك في أكثر المركبات من الأسماء فإن أريد من وضع المركبات ما يعم ذلك فالاستثناء في محلّه و إلا دخل في محلّ النزاع (ثمّ) الدليل على عدم ثبوت وضع للمركبات ما عرفت من إغناء

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست