responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 422

معا للتنافي و التعارض فالمرجع هو الأصل القاضي بعدم الاعتبار سواء كان ذلك الحكم الظاهري من الطرق أو من الأصول إذا عرفت ما يقتضيه الأصل الأولي في التعارض‌

[الكلام في نقل الأقوال في التعارض بملاحظة الأخبار الواردة في الباب‌]

(فاعلم) أنّ الوجوه و الأقوال في المسألة بملاحظة الأخبار الواردة في الباب و تماميتها في ثبوت الحكم المخالف للأصل و عدمه ستة اثنان منها للأصوليين أحدهما التساقط كلّية و هو الّذي نسبه في المنية إلى ما عدا الجبائيين و الثاني التخيير و نسبه فيها أيضا إليهما خاصّة لكن في المعالم أنّه لا يعلم خلاف فيه كما صرّح به بعض و أنّه المشهور بين أهل الخلاف و يظهر من بعض اشتهاره شهرة مطلقة و أربعة منها للأخباريين و من شرب من مشربهم أحدها التوقف و نسبه في المفاتيح إلى الأخباريين و ثانيها التفصيل بين حقّ اللّه فالتخيير و حق النّاس فالتوقف و هذا منقول من الفاضل الأسترآبادي و به يقول صاحب الوسائل أيضا و ثالثها التفصيل بين ما لا بدّ فيه من العمل فالتخيير و بين غيره فالتوقف و ذهب إليه ابن جمهور الأحسائي في محكي غوالي اللّئالي و إليه يرجع القول الرّابع و هو التفصيل بين ما لو دار الأمر بين المحظورين و غيره (و اعلم) أنّ هذه الأقوال تأتي على القول بحجيّة الأخبار من باب الظنّ الخاصّ و أمّا على القول باعتبارها من باب الظن المطلق فلا يأتي شي‌ء منها حتى التخيير فإنّ مقتضى القاعدة بعد عدم حجّية شي‌ء منها نظرا إلى انتفاء صفة الظن بالتعارض الرجوع إلى الأصل الجاري في المسألة فما في القوانين و الفصول من القول بالتخيير بناء على الظن المطلق ممّا لا وجه نعم بناء على مذاق صاحب القوانين (قدّس سرّه) من عدم وجوب الاحتياط عند العلم الإجمالي بالتكليف و إعمال الأصل إلى أن يلزم المخالفة القطعية يتجه القول بالتخيير لأنّ المتعارضين يفيدان الظنّ بنفي الثالث فيجب العمل به و البناء عليه عملا بالظن المطلق و لكن الظنّ لا يزيد على العلم في مقتضاه فكما لا يجب الاحتياط مع العلم بل له التخيير في اختيار أحدهما فكذلك مع الظن و هذا مع كون كلّ منهما مخالفا للأصل و لو كان أحدهما موافقا له خاصّة فالتخيير أوضح فيبقى المؤاخذة على الآخر حيث يقول بوجوب الاحتياط فكيف يقول قضية دليل الانسداد التخيير حتى جعله مؤيّدا لما استدلّ به عليه من الأخبار و منشأ هذه الأقوال هو الجمع بين ما ورد في الباب من الأخبار المتعارضة بين آمرة بالتخيير و ناهية عنه بإيجاب التوقف و مفصّلة بينهما فإن تم الجمع بأحد الوجوه المذكورة و إلاّ فلا مسرح للترجيح لأنّ روايات كلّ من التخيير و التوقف فوق حدّ الاستفاضة بحيث لا يعتريها الرّيب و إن كان كلّ واحد منها من الآحاد الظنيّة فترجيح أخبار التخيير بالشهرة كما فعله غير واحد أو ترجيح أخبار التوقف بمخالفة العامة و غيرها من المرجحات السّندية كصحّة الرّواية أو المضمونيّة كموافقة الاحتياط كما فعله آخر ليس على ما ينبغي و كيف كان فقد قيل إنّ هذه الجموع لا شاهد لها سوى الجمع المشهور و هو حمل أخبار التوقف على زمان التمكن من الوصول إلى الإمام (عليه السلام) و حمل أخبار التخيير على زمان عدمه بشهادة بعض الأخبار عليه و أورد عليه بأنّ بعض الأخبار الآمرة بالتخيير غير قابل للحمل عليه كرواية حارث بن المغيرة عن الصّادق (عليه السلام) إذا سمعت من أصحابي الحديث و كلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم (عليه السلام) فإنّها نصّ في التخيير مع الإمكان من الوصول إلى خدمة الإمام (عليه السلام) و فيه أن التحديد إلى لقاء القائم ليس كالتحديد إلى لقاء الإمام فإنّ الأوّل كسائر أخبار التخيير المطلقة من حيث إمكان الوصول إلى خدمة الإمام و عدمه بخلاف الثاني فإنّه نصّ في صورة إمكان الوصول نعم يرد عليه أولا أنّه ليس في الأخبار ما يشهد على الجمع المذكور و قصوى ما قيل في بيانه أن بعض أخبار التوقف مقيد بغاية لقاء الإمام (عليه السلام) فيحمل عليه سائر المطلقات فتخصّص به أخبار التخيير و يحمل على صورة عدم الإمكان و يندفع (أوّلا) بأنّ التحديد بلقاء الإمام أعمّ من صورة تمكن الوصول إليه و عدمها لأن كلمة حتّى كما تدخل على الغاية الممكنة كذلك تدخل على الغاية الممتنعة كما في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سمّ الخياط فهذه الأخبار المحدودة بلقاء الإمام (عليه السلام) أيضا مطلقة من حيث إمكان الوصول و عدمه كما أنّ أخبار التخيير أيضا مطلقة من هذه الجهة فيكونان متباينين فيحتاج الجمع بينهما بحمل كلّ منهما على صورة معينة إلى شاهد (و ثانيا) أنّ العبرة في مثل المقام بأعمّ العناوين لا بأخصّها فعلى فرض تسليم اختصاص بعض أخبار التوقف بصورة إمكان الوصول لا وجه له أيضا لحمل الأخبار المطلقة الغير المقيدة بذلك عليه بل مقتضى القاعدة حينئذ الأخذ بالأخبار المطلقة بعد أن لم يكن للأخبار المقيدة

مفهوم يوجب تقييد المطلقات بهذا و التحقيق أنّ هذا الجمع غير محتاج إلى شاهد خارجي بل كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر من باب النصّ و الظاهر لأنّ أخبار التوقف صريحة أو أظهر في صورة التمكن من العلم بالوصول إلى حضرة الإمام (عليه السلام) و ظاهرة في صورة عدم التمكّن منه و أخبار التوقف بالعكس فإذا أضيف ظاهر كلّ منهما إلى نصّ الآخر ينتج هذا الجمع فعلى ما قرّرنا في قاعدة الجمع من وجوب الجمع بين النصّ و الظاهر الإضافيين كالجمع بين النصّ و الظّاهر المطلقين مثل العام و الخاصّ يتجه حمل أخبار التخيير على صورة عدم الإمكان و حمل أخبار التوقف على صورة الإمكان من غير معونة الشّاهد الخارجي لكن ينافيه بعض الأخبار كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست