responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 421

التكليف عن المصالح و المفاسد النفس الأمريين لم يكن في التعبّد بالظنون مع كونها طرقا محضة قبح و محذور أصلا لأنّ قصوى ما يلزم منه تخلّف التكليف عن الواقع في موارد الخطإ و عدم المؤاخذة عن تفويته و لم يقم دليل على قبحه (فإن قلت) عدم التكليف مع وجود المقتضي أي المصلحة إنكار لمسألة الملازمة و التزام بمقالة الأشعري من عدم تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد النفس الأمريّة (قلت) ليس الأمر كذلك لأنّ الأشعري منكر للمصلحة و المفسدة الراجعتين إلى الحسن و القبح لا أنّه يدعي عدم الملازمة بينهما و بين التكليف مع الاعتراف بهما نعم بعض القائلين بهما ينكرون الملازمة و كلامنا هذا لا يرجع إلى مقالتهم أيضا لأنهم يدعون عدم الملازمة مطلقا و نحن نقول إن مطلق المصلحة و المفسدة النفس الأمريتين ليس علّة تامّة للتكليف بل لا بدّ أن تكون ملزمة بحيث لو كشف الغطاء لحكم العقل بوجوب التكليف و استقبح خلافه و موارد فوت المصالح بجعل الأصول و الأدلّة الظنية و كذا حال قبل حدوث الشرع أو بعده و قبل تبليغ جميع الأحكام ليست مشتملة على المصلحة الملزمة و إن كان المقتضي موجودا لأنّ الأزمنة و الأمكنة و سائر الحالات لها مدخلية في الحسن و القبح الملزمين و الكاشف عن كون المصلحة ملزمة وجود التكليف ففي موارد عدم التكليف أو الرّخصة في السّلوك بغير طريق العلم يحكم بعدم الحسن الملزم و إن كانت المصلحة موجودة نعم قد يقال إن قضية ما ذكرت إناطة التكليف بحسن المكلّف به أو حسن التكليف كما يقول به بعض حيث اعترف بأنّه قد يكون مقتضى التكليف موجودا لكنه ليس بعلّة ملزمة فيجوز تخلّف التكليف منها لمزاحمة جهة التكليف لجهة المكلف به و أن للتكليف شرائط غير حسن المكلّف به لكنّه أيضا خلط و اشتباه لأنّ مقالة البعض إنّه يجوز أن يكلّف الشارع بأمر غير حسن نظرا إلى حسن التكليف فيكفي في التكليف أحد الحسنين إمّا حسن التكليف أو حسن المكلّف به و نحن نقول إن التكليف لا يتعلّق بغير الحسن لحسن نفس التكليف و لكن لا يجب عقلا أن يكلّف بكلّ ما فيه مصلحة و محصّله أنّه لا مانع من أن يكون في الفعل حسن ملزم في وقت دون وقت أو حال دون حال كما قاله السيّد الرّضي و أخوه (قدّس سرّهم) في جواب من حكم ببطلان صلاة المسافر الجاهل بالمسائل و تمام الكلام يطالب في مقام جواب ابن قبة حيث ذهب إلى قبح التعبّد بالظنون لأنّ بناء الطّرق على السببيّة راجع إلى مذهبه كمذهب أصل أهل التصويب و من التأمل فيما ذكرنا اندفع ما ربّما يتوهم من الإشكال الآخر و هو أنّ المتكلّمين يقولون بوجوب اللّطف على اللّه و أن بعث الأنبياء و تشريع الشرائع كلّها ألطاف مع بداهة عدم استيعاب الأديان الأزمنة و الأمكنة و منافاته لما جرى عليه عادة اللّه و عادة الأنبياء من تبليغ الأحكام تدريجا بعد البعثة و وجه الاندفاع أن مقالة المتكلمين راجعة إلى ما ذكرنا من أن بعث الأنبياء و تشريع الشرائع كاشف عن مقتضى اللّطف الواجب عليه لا أنّ عقولنا تستقلّ بإيجاب البعث عليه تعالى في مكان و زمان و هذا أحد معاني اللّطف الواجب عليه تعالى و له معنى آخر يرجع إلى وجوب فعل ما يتوقف عليه الغرض و إلاّ لزم نقض الغرض القبيح على الفاعل المختار و لا مساس لهما بما نحن فيه هذا كلّه في طرق الأحكام و الأصول الجارية فيهما و أمّا طرق الموضوعات و أصولها فلو تمّ فلا ثم أيضا دليل على السّببية فيها و ما عهدناه من المعصوم من معاشرة الناس على الوجه المتعارف أكلا و شربا و غير ذلك فهو أمر بشي‌ء مجمل لا دلالة له على شي‌ء يكون حجّة لنا فتحقق ما ذكرنا أن قضية الأصل الأولي في تعارض الأدلة التوقف و أمّا تعارض الأصول فالأصل فيه التساقط أيضا تعين ما ذكرنا هناك حرفا بحرف و إنّما الفرق بينهما أنّ التفكيك بين المدلول المطابقي و الالتزامي هنا غير متصوّر حيث لا دلالة للأصول على شي‌ء فإذا لم يدخل المتعارضان منهما تحت دليل الحجّية سقطا رأسا و لم يترتب على حجيتهما شي‌ء كان يترتب على حجّية الخبرين من نفي الثالث الّذي كان مدلولا التزاميّا لكلّ منهما (فإن قلت) إذا بنيت التوقف و التخيير على الطريقية فهذا يقتضي البناء على التخيير في الأصلين المتعارضين لأنّ الأصل ليس طريقا إلى الواقع و مرآة له بل مرجعه إلى الحكم التعبّدي الثابت للشاك من حيث كونه شاكا فينبغي أن يكون حالها كحال الأسباب و الواجبات النفسيّة في الحكم بالتخيير (قلت أوّلا) لقائل أن يقول بأن الأصول أيضا معتبرة من حيث‌

كونها طرقا إلى الواقع بناء على علم الشّارع بمطابقة الأصل المبني عليه العمل للواقع غالبا كعلمه بغلبة مطابقة الظنون النوعية للواقع فيأتي هنا ما ذكرنا هناك من الدليل على التساقط (و ثانيا) أنّ العبرة في الحكم بالتخيير بعد البناء على خروج المتعارضين عن تحت الدليل مسقطا مطلقا في الأسباب و الطرق حسبما بيناه و شرحناه باستقلال العقل أو قيام الإجماع على وجود مقتضى الامتثال في كلّ منهما بحيث لو تمكن المكلّف منه لوجب و العقل إنّما يستقلّ بذلك في الأسباب و الأحكام الواقعية النفسية و أمّا ما عداها من الأحكام الظاهرية العذريّة فلا استقلال له لوجود المقتضي عند التعارض و ما قام الإجماع أيضا على ذلك فإذا لم يحكم العقل بوجود المقتضي في كلّ منهما و المفروض عدم شمول الخطاب لهما

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست