responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 399

في الأوامر التّسجيلية كان فعل المقدّمة أجنبيّا عن الفرض فلا يلزم من الأمر به الأمر بمقدمات و نفس الفعل هذا غاية التوجيه لمقالة صاحب المعالم و يدفعه أن الوجوب الّذي هو مدلول الأمر موجود و في الأمر التسجيل أيضا و إن لم يكن موجودا في الأمر الامتحاني سواء قلنا بأن الطّلب عين الإرادة أو غيرها ضرورة محبوبيّة الفعل من العاصي إلا أنّه يعصي و لا يأتي بمحبوبيّة المولى فالمأمور به و هو نفس الفعل متصف بحقيقة الوجوب في الأمر التسجيلي أيضا غاية الأمر أن الغرض عن الخطاب هو التّسجيل لا التحصيل فإذا اتصف الفعل بالوجوب اتصف مقدّماته أيضا للملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدماته نعم لو اعتبر في الوجوب كون الغرض من الأمر تحصيل الواجب صحّ نفي وجوب الفعل المأمور به في الأوامر التّسجيلية لكنّه كما ترى مما لا سبيل إلى دعواه إذ الوجوب بمعنى الطّلب إمّا هي الإرادة بمعنى العلم بالمصلحة أو إنشاء قائم بالنّفس و كلاهما موجودان في الأمر التّسجيلي كغيره و إنّما الفرق بينه و بين غيره في الغرض الباعث على الأمر و هو خارج عن حقيقة الوجوب فلا وجه لنفي وجوب مقدّمات الواجبات التسجيلية (و الحاصل) أن وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها و لا ربط بينه و بين الغرض الباعث على التكليف و إن توهّم عدم تحقق معنى الوجوب في الخطاب التّسجيلي فهو واضح الفساد لأنّ الوجوب ليس إلا الإرادة أو طلب الفعل و هما موجودان فيه كما في غيره و إن قيل إنّه يعتبر في حقيقة الوجوب مضافا إلى الطّلب و الإرادة أن يكون الغرض من الكاشف عنه بعث المخاطب على الفعل و هو لا يكون مع القطع بعدم الامتثال منعنا ذلك و كيف تصغى هذه الدّعوى و لم يدعيها أحد و لا يشهد به شاهد و لا يساعده عين و لا أثر فتدبّر

الثّاني من أدلّة الاقتضاء المعنوي قاعدة التلازم‌

أعني اتحاد الملازمين في الحكم نظرا إلى الملازمة الواضحة بين فعل الضدّ و ترك الواجب فيحرم كما يحرم ترك الواجب و أجيب عنه بعد منع التلازم بدعوى التّقارن دون اللّزوم بعدم لزوم اشتراكهما كما مرّ مفصّلا و أنت لو أحطت و استحضرت ما تقدم في تحقيق تلك القاعدة عرفت فساد الجوابين (أمّا الأوّل) فلأنّ فعل الضدّ لو لم يكن مقدّمة لترك الضدّ كما عليه المشهور فلا أقلّ من اشتراكهما في العلّة حسب ما سبق مستوفي و أيّ تلازم أقوى من الاشتراك في العلّة (و أمّا الثّاني) فلما عرفت أيضا هناك أن لزوم اتحاد المتلازمين و إن كان ممنوعا إلاّ أنّ اختلافهما فيه غير جائز خلافا لمن زعم لا لعدم إمكان الامتثال مع الاختلاف حتّى يرد بإمكانه في كثير من صور الاختلاف مثل وجوب أحدهما و استحباب الآخر بل لعدم فائدة في جعل الحكم المخالف لأنّه إذا كان أحدهما واجبا مثلا فلا فائدة في جعل الاستحباب للآخر بل يمتنع عقلا لما فيه من التناقض حتى لو كان دليلاهما ظنيّين لو وقع التعارض بينهما و كذا الإباحة فضلا عمّا عداه و قد أوضحنا ذلك في بعض مقدّمات المسألة فراجع و تأمّل و حينئذ لا بدّ من التزام انتفاء الأمر عن الضدّ لو كان عبادة كما هو مذهب الفاضل البهائي (قدّس سرّه) و هو كاف في ثمرة المسألة أي الفساد فالدّليل دليل على المذهب المذكور و ستعرف عنه جوابه عند التعرّض له و الجواب عنه بجواز اختلاف المتلازمين في الحكم غير مرضي عندنا بل الجواب هو أنّ قضية التّلازم أن لا يتّصف الضدّ بالوجوب و لا بحكم آخر لا أن يتصف بالحرمة (و اعلم) أنا قد أجبنا عن قاعدة التلازم في الجواب عن شبهة الكعبي بأنّ وجوب ترك الحرام الملازم لأحد الأضداد لا ينافي إباحته و هذا الجواب لا يتمشّى في المقام إذ المقامان متعاكسان لأن ترك الواجب حرام لا واجب و عدم جواز اختلاف التلازمين على ما اعترفنا به بمنع الرّخصة في فعل ضدّه و لهذا قلنا إنّ القاعدة تساعد مذهب البهائي (قدّس سرّه) لا مذهب المشهور فلا وجه للاستدلال بها على مذهبهم‌

الثّالث‌

أنّه لو لم يحرم و تلبّس به كالصّلاة بالنّسبة إلى الإزالة مثلا فإن بقي الخطاب بالإزالة لزم التكليف بالمحال و إلاّ خرج الواجب المضيق عن وجوبه هكذا قرّر الدليل و هو عجيب لوضوح انقلابه على المستدل بأنّه لو صرّح الضدّ و تلبّس به إلى آخره فإنّ المحذور بعد التلبس مشترك الورود بين القولين بناء على صحّة الضدّ مع الحرمة كما هو مذهب ثلّة من الأعيان حسبما عرفت مفصلا و كان المقرّر نظرا إلى طائفة خاصّة من القائلين بالاقتضاء فإنّ الدليل على من يقولون بالفساد و لعلّهم الأكثر خاصّة و إن كان فيه تأمّل نعم هذا دليل على صحّة الثمرة و هي فساد الضدّ إذ على فرض صحّته لزم المحذور فلا ينبغي ذكره في عداد الأدلّة فعلى القائلين بالصّحة الجواب عن ذلك و إن شئت قلت تقريب الاستدلال على وجه يرتبط بأصل الاقتضاء الّذي هو المبحوث عنه (قلت) لو لم يقتض كون الضدّ منهيّا عنه لجاز الدخول فيه فإذا دخل في مثل الصّلاة وقت الإزالة فإن بقي خطاب الإزالة لزم التكليف بما لا يطاق و إلاّ خرج إلى آخره و هذه تحتاج إلى مقدّمة أخرى و هي وجوب إتمام الصّلاة بعد الشّروع و إلاّ لم ينتج أيضا لوضوح عدم الملازمة المذكورة بناء على جواز إبطالها و هي غير مسلّمة (و الحاصل) أنّ الدليل المذكور مقلوب على المستدل عند القائلين بصحّة الضّد مع القول بالاقتضاء نعم هنا سؤال على القول المذكور و هو أنّ المصلي بعد الشروع في الصّلاة هل يجب عليه الإتمام لحرمة إبطالها أو يحرم مطلقا و إن كان العمل صحيحا لو لم يبطلها و عصى الأمر بالإزالة كما في الابتداء و هو مخيّر بين الإبطال و بين الإزالة أو غير ذلك ممّا يرجع إلى فقه المسألة فهذه مسألة فقهيّة غامضة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست