responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 398

غير واضح الوجه و لعمري إنّه من الغرائب لأنّه (قدّس سرّه) من أعيان المحققين فكيف صدر عنه ما يبادر عن ردّه عقول الصّبيان فضلا عن الفضلاء الأعيان و أغرب منه الدّليل الثاني كما نبّه عليه أيضا سلطان العلماء لأنّ إناطة وجوب المقدّمة بإرادة الواجب أن يبنى على ذلك في نفس الواجب أيضا فهو من مضحكات الثكلى كيف و التكاليف غير تابعة ثبوتا و سقوطا لإرادة المكلّفين و إلا لم يتحقق عصيان قط و إن خصّه بوجوب المقدّمة فهذا تفكيك بين الشّي‌ء و لوازمه حيث إنّ وجوبها عند القائلين به من لوازم وجوب ذيها فكيف يتخلّف عنه حال إرادة عدم الامتثال و لعظم فضاحة الجوابين و بعدهما عن ساحة جلالته تصدى لتوجيههما بعض المحققين و ابتناهما على القول بوجوب المقدّمة الموصلة خاصة كما هو مذهب بعض الأفاضل و مرّ في بابه نظرا إلى أن ترك الضدّ غير متصف بالإيصال مع وجود الصارف إمّا لعدم الإمكان كما هو قضية الجواب الأوّل أو لعدم الوقوع كما يقتضيه الجواب الثاني ثم زيفه يضعّف المبنى على التحقيق الماضي في مقدّمة الواجب و فيه أنّ القول بالمقدّمة الموصلة لا ينافي القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النّهي عن ضدّه أمّا بناء على الاستناد فيه إلى قاعدة التلازم فواضح و أمّا بناء على الاستناد إلى كون ترك الضدّ مقدّمة للواجب فلأنّ صاحب هذا القول قائل بالاقتضاء مستدلا عليه بأنّ ترك الضدّ مقدّمة للواجب فالتوجيه المذكور غير وجيه (فإن قلت) فكيف الحال في المقام و كيف يقول بالاقتضاء من لا يقول بوجوب المقدّمة مطلقا بل يخصّه بخصوص الموصلة (قلت) الجمع بين الأمرين بأحد وجهين (أحدهما) أن يخصّ القول بالاقتضاء بحال انتفاء الصّارف سواء كان مع وجود الإرادة أم لا لأن الأحوال ثلاث وجود الصّارف مع انتفاء الإرادة أي إرادة الامتثال و إبقائه مع الإرادة أو بدونها و الّذي يقتضيه الاستدلال بالمقدّمية عند القائل بالمقدمة الموصلة هو وجوبها في الصّورتين الأخيرتين خاصة دون الأولى و بهذا يرفع التنافي بين القول بالاقتضاء و القول بالموصّلة و يتجه منع حرمة الضدّ في حال وجود الصّارف لا مطلقا و لعلّ صاحب المعالم (رحمه الله) في هذين الجوابين اعترف بحرمة الضدّ حال عدم وجود الصّارف و لا يخفى بعد هذا التوجيه عن مقالة الفريقين لأنّ القائل بالاقتضاء يقول به مطلقا لا في حال دون حال و كذا النافي مثل صاحب المعالم (و ثانيهما) أن من يقول بالموصلة لا يجوز أيضا ترك المقدّمة و لو كان المكلّف عازما على المعصية لأنّه مكلّف بالمقدّمة و بإيصالها فليس له ترك المقدّمة في حال الصّارف و هذا هو النهي الّذي يقول به القائل بالاقتضاء و إنما يظهر الفرق بين هذا القول و القول بوجوب المقدمة مطلقا بعدم العصيان لا قبله كما سبق في مقدّمة الواجب عند بيان الثمرة بينه و بين المشهور فالمنع عن ترك المقدّمة مشترك بين هذا القائل و بين غيره فالقول بوجوب خصوص الموصلة لا غيرها غير مجد في منع الاقتضاء قبل المعصية حال وجود الصّارف نعم هذا المنع المشترك منع عقلي إرشادي راجع إلى وجوب الإطاعة و ليس قبحا شرعيّا على القولين كما لا يخفى على المتدرّب و المنع الشرعي الناشئ عن الوجوب المقدمي في الواقع هو المتنازع فيه الّذي يظهر فيه ثمرة القولين بعد المعصية فالقائل بوجوب المقدمة مطلقا يقول إنّه إذا ترك ذي المقدّمة فقد ترك أيضا واجبات غيرية مقدّمية و القائل بوجوب خصوص الموصلة يقول إنّه إذا تركه فلم يترك إلا واجبا واحدا أمّا المقدّمات المتروكة فقد تركت من غير اتصاف بالوجوب و هذا من نفائس التحقيقات في المقام و إن جرينا على خلافه في مقدّمة الواجب فاحفظه و اغتنم كما أنّ من نفائسه أيضا ما خطر بالبال في توجيه ما في المعالم من اختصاص وجوب المقدّمة بما إذا كان مريدا للامتثال و هو أن الغرض من الأمر إن كان هو إتيان المأمور به وجب حينئذ عليه كلّما يتوقف عليه الغرض بالوجوب المقدّمي للملازمة بين مطلوبية الشي‌ء و مطلوبية مقدّماته أمّا لو كان الغرض صرف التسجيل كما في تكاليف الكفار و العصاة فلا وجه لوجوب مقدّمات الفعل حينئذ و مثله الأمر الامتحاني العادي عن مصلحة الطّلب بالنّسبة إلى غير المقدّمة الّتي يحصل بها الامتحان إذ الملازمة إنّما هي بين وجوب تحصيل غرض المولى و تحصيل مقدّماته فيدور وجوب المقدّمة مدار الغرض فإن كان الغرض من الأمر تحصيل المأمور به من المأمور و بعثه عليه اتصف جميع ما يتوقف عليه بالوجوب المقدّمي أمّا لو لم يكن الغرض ذلك بل كان صرف التسجيل أو الامتحان فلا داعي لوجوب مقدّمات الفعل و الحاصل أنّ الواجب إنّما هو مقدّمات غرض المولى فإذا كان الغرض ممّا يحصل‌

بمجرّد الأمر فهاهنا لا مقتضى لوجوب مقدّمات الفعل المأمور به و من البيّن أنّ الأمر المتوجه إلى صاحب الصّارف ليس الغرض منه تحصيل المأمور به إذا كان عالما بالحال فليس إلا محض التسجيل و إتمام الحجّة في الذم و العقاب هذه قصوى ما يوجه به كلام صاحب المعالم و توضيحه أنّ المكلّف إذا كان له صارف عن الواجب كان الأمر المتوجّه إليه من الآمر المطلع على السّرائر تسجيليا لأن الغرض من التكليف حينئذ ليس هو بعث المكلّف و تحريكه على إيجاد المأمور به لعلمه بعدم حصوله في الخارج بل الغرض منه صرف التسجيل و إتمام الحجّة لتصحيح العقاب و في مثل ذلك لا يقضى بوجوب مقدّمات المأمور به لأن المقدّمة إنما تجب للتوصّل إلى الواجب إذا كان الغرض من الأمر تحصيله في الخارج إذ اللاّزم بحكم العقل إتيان ما له مدخلية في حصول غرض الآمر و أمّا إذا لم يكن غرضه حصول المأمور به كما

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست