responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 371

المحاورات نظما أو نثرا و الحاصل أن المشي على أحد المسلكين المذكورين في تقسيم الضدّ إلى العام و الخاصّ ثم تفسير الضدّ العام بالترك لا يخلو عن محذور لكنه لا مناص عن ارتكاب أحدهما و الأولى اختيار الوجه الأوّل إذ ليس فيه حسبما عرفت سوى استعمال أهل الاصطلاح لفظ الضدّ هنا في غير المصطلح عليه و هو أهون من ارتكاب المجاز بتكلّف جمودا على تلك العلاقة المنكرة مع أنّ إطلاق الضدّ على الترك لو كان مجازا لزم أن يكون لفظ الضدّ في القسم مستعملا في القدر المشترك بين معناه الحقيقي و المجازي و هو من عموم المجاز النادر جدّا كما لا يخفى فلا وجه للمصير إليه مع إمكان غيره هذا مع إمكان أن نقول إن ثبوت هذا الاصطلاح بين الأصوليين غير معلوم و لو سلّم ثبوته بين علماء المعقول و عليه يتعيّن الحمل على معناه اللّغوي من غير إشكال فتدبّر (و ثانيها) الكف ذكره بعض و جعله آخر أحد تفسيري الترك المفسّر به الضدّ العام فقد قيل إنّه على هذا التفسير ينطبق على الضدّ المصطلح لأن الكف أمر وجوديّ كسائر الأضداد الوجودية فيستريح من فسّر الترك بالكف عن إشكال إطلاق الضدّ على الضدّ العام و في كلّ من البناء و المبنى نظر (أمّا البناء) فقد أورد عليه في الفصول بأن الضدّين بالمعنى المعروف هما الوصفان الوجوديان اللّذان يمتنع ورودهما على محلّ واحد لذاتهما و هذا يقتضي أن يصحّ ورود كلّ منهما على ما يصحّ ورود الآخر عليه لئلاّ يكون مستندا إلى اختلاف المحلّ كالعلم و السّواد و ظاهر أن الكف و فعل الضدّ لا يتواردان على محلّ واحد لأن الأوّل من صفات النفس و الثاني من عوارض الجوارح و فيه أنّ دعوى اعتبار وحدة المحلّ في المتضادين بحسب الاصطلاح لا يساعده جملة من تعاريف الضدّ لخلوّها عن القيد المذكور و عرفت أيضا اشتمالها على الخلافين كالعلم و السّواد و ما اشتمل منها على القيد المذكور إن حمل على السّالبة بانتفاء المحمول لم يتناول للخلافين لكنه يحتاج إلى القرينة لأنّها أعمّ منها و من السّالبة بانتفاء الموضوع و مع عدمها لا مانع من الحمل على الأعم فيصدق على الفعل و الكف عنه أنّهما أمران وجوديان لا يجتمعان في محلّ واحد و إن اختلف المحلّ و قد يورد عليه أيضا بمنع تغاير محلّ الكف و الفعل لقيامهما بالنفس لأنّ حقيقة الفعل هو بعث النّفس للجوارح إلى ما يريد فإن الجوارح مسخّرات لها و حقيقة الكف هو إمساكها فكلّ من البعث و الإمساك من صفات النفس فإذا بعثها إلى العمل حصل منها حركات مخصوصة و إذا أمسكها لم يحصل فالكف و الفعل محلّهما واحد و هو النفس و هذا الإيراد نقل عن شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) و هو ينافي ما تقدّم منه في بعض مباحث مقدّمة الواجب من الرّد على من قال بأن الأمر بالشي‌ء أمر بنفس الجوارح إلى إيجاده في الخارج من أنّ نسبة النفس إلى الجوارح ليست كنسبة الآمر إلى المأمور بأن يكون هناك أمر بالأمر فإنّ الجوارح مسخّرات للنفس فإذا أرادت شيئا تنبعث الجوارح قهرا من غير توسيط أمر منه إلى الجوارح (و أمّا المبنى) ففيه أيضا نظر لأنّ تفسير الترك بالكفّ ممّا لا وجه له في المقام فإنّ الّذي دعاهم إلى ذلك في مثل لا تفعل أمران (أحدهما) أنّ مجرّد الترك أمر عدميّ حاصل في الخارج فيكون طلبه تحصيلا للحاصل و تكليفا بغير مقدور (و ثانيهما) أنّه لا ذمّ إلاّ على فعل فالمذمة المترتبة على مخالفة النهي إنّما يتعلّق بالفعل لا بالترك فمتعلّق الطّلب المستفاد من كلمة لا داخلة على الفعل لا بدّ أن يكون فعلا من الأفعال و ليس هو إلا الكف عن الفعل و هذا كما ترى غير جار في الترك المبحوث عنه في المقام إذ ليس هناك طلب متعلّق بالترك حتى يأتي فيه ما ذكروا بل الطّلب هنا متعلّق بعدم الترك فعلى ما زعموا يكون متعلّق الطّلب هنا هو نفس الفعل لا الكف عنه و منه يظهر أنّه لا يأتي في مثل لا تترك أيضا فكيف عن النهي المستفاد من الأمر بالفعل فحيث يكون الترك مبغوضا يكون مفاد النهي المتعلّق به مطابقا كان أو التزاما أو تضمّنا على الخلاف الآتي في دلالة الأمر على النهي عن الترك مطلوبية الفعل لا مطلوبية الكف عنه كيف و هو نقض للغرض و خلاف للفرض و تحقيق المقام هو أن كلمة لا نفي لا إثبات و النفي إذا دخل على الفعل ففيه الخلاف المشهور أن النفي هل يتعلّق بالترك لكونه مقدورا كما هو المشهور أو يتعلّق بالكف و على التّقديرين فالغرض منه حاصل و هو زجر المخاطب عن مباشرة الفعل‌

و هذا الخلاف لا يعقل فيما إذا دخلت على الترك مطابقة أو تضمّنا أو التزاما إذ ليس الغرض منه هو الزجر عن الفعل بل البعث إليه فكيف يصحّ تفسير الترك المتنازع فيه الّذي فسّروا به الضدّ العام بالكف فتدرّب (و ثالثها) أي من إطلاقات الضدّ العام أحد الأضداد الوجودية لا بعينه ذكره صاحب المعالم ثم قال و هذا يرجع إلى الضدّ الخاص أراد أن هذا هو المراد بضدّ الخاصّ فيطلق عليه الضدّ العام تارة نظرا إلى جهة عمومه و الضدّ الخاصّ أخرى التفاتا إلى مصاديقه الخارجية و هو جيّد متين خلافا لغير واحد فزعموا أن الضدّ العام بمعنى أحد الأضداد شي‌ء و الضدّ الخاص شي‌ء آخر و إن لم يكن بينهما ثمرة فعن المحقق القمّي (رحمه الله) في حاشية القوانين أن الضدّ الخاص هو كلّ واحد من الأمور الوجودية المضادة للمأمور به عقلا أو شرعا لا أحد الأضداد يستلزم النهي عن كلّ واحد من الأضداد المضادة للمأمور به إذ النهي المتعلّق بالطّبيعة يسري إلى جميع الأفراد فالضدّ العام بهذا

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست