responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 372

المعنى و الضدّ الخاصّ ثمرة سواء انتهى ملخّصا و يقرب منه ما نقل عن الفاضل النراقي في المناهج و أورد عليه في الضّوابط بإبداء الثمرة فيما لو كان الضدّ مأمورا به مثل الصّلاة للإزالة فعلى الأوّل يلزم اجتماع الأمر و النّهي المتولّد من الأمر بالإزالة في الصّلاة من جانب الآمر فيكون الاجتماع آمريا باطلا بالاتفاق لأنّ مقتضى تعلّق النهي بكلّ فرد فرد بالعموم الأصولي تعلّقه بخصوص الصّلاة و هو لا يجامع الأمر منها بخلاف ما لو كان متعلّق النّهي جنس أحد الأضداد فإن النّهي إنّما يتعلّق بالصّلاة من حيث كونها أحد الأضداد لا من حيث الخصوصيّة فتعدّد جهتا الأمر و النّهي فيكون من الاجتماع المأموري المختلف فيه و دفع بأنّ أحد الأضداد مفهوم انتزاعي و المفهوم الانتزاعي حيث يتعلّق به أمر أو نهي فهو مرآة و آلة لملاحظة منشإ الانتزاع و ليس ممّا يصلح أن يتعلّق به غرض الأمر و النهي فالنهي على التقديرين متعلّق بمصاديق الأضداد فإذا فرض كون بعضها مأمورا به لزم الاجتماع الآمري الباطل بالاتفاق قلت و العجب من المورد و الدافع كيف غفلا عن حقيقة الحال و سلكناها سلك الجهال مع كونهما بمكان في تحقيق الأقوال إذ العبرة في الثمرة بين الاجتماع الآمري و المأموري بحال المأمور به لا بحال المنهي عنه فإن كان متعلّق الأمر الفرد من حيث الخصوصيّة لزم الاجتماع الآمري سواء كان عموم النّهي عنه بالعموم الوضعي الأصولي بأن يقول يحرم عليك جميع أفراد الغصب مثلا أو كان بالعموم المنطقي الدّال على العموم الاستغراقي بالحكمة كأن يقول يحرم عليك الغصب و إن كان متعلّق الأمر هو الفرد من حيث القدرة المشترك بينه و بين سائر الأفراد كان الاجتماع مأموريّا إذ المناط في جانب الأمر هي المندوحة و عدمها كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في بابه و قضية ذلك كون الاجتماع فيما نحن فيه مأموريّا لمكان المندوحة في الصّلاة المأمور بها مثلا على الوجهين بأن لا يصلّي وقت الإزالة المأمور بها كما هو بأدنى تأمّل و التحقيق أنّ الضدّ الخاص المبحوث عنه هو الأمر الوجودي المنافي للمأمور به و إطلاق ضدّ العام عليه لمناسبة واضحة حسبما أشرنا فما ذكره في المعالم هو الأصحّ‌

المقدّمة الثّانية في أنّ فعل الضدّ هل يتوقف على ترك ضدّه أم لا

و على التقديرين هل يتوقف ترك الضدّ على فعل ضدّه أم لا

و الأقوال في المسألة خمسة

(أحدها) أن ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ أمّا فعل الضدّ فلا يتوقف على ضدّه فلا يكون مقدّمة له نسبة غير واحد إلى المشهور (و ثانيها) عكس ذلك و عزاه جمع إلى الكعبي (و ثالثها) منع التوقف في الجانبين صرّح به سيّد محققي الحكماء و اقتفى أثره جمع من المحققين منهم سلطان العلماء و الشيخ الفاضل البهائي و الشارح الجواد و المحقق السّبزواري (و رابعها) التوقف من الجانبين عزي إلى الحاجبي و العضدي نظرا إلى استنادهما في عدم حرمة الضدّ و عدم وجوب المباح القائل به الكعبي إلى عدم وجوب المقدّمة لا إلى إنكار المقدّمية في الموضعين (و خامسها) التفصيل بين رفع الضدّ الموجود و عدم الضد المعدوم بالتزام كون الأولى مقدّمة لمجي‌ء الضدّ الآخر و إنكار المقدّمة في الثاني فليس ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه مطلقا بل في مقام الرّفع خاصة و هذا تفصيل بين الرفع و الدفع في ترك الضدّ و أمّا فعل الضدّ فليس مقدّمة للترك مطلقا ذهب إليه المحقق الخوانساري و استظهره من المحقق الدّواني و تحقيق المقام يستدعي رسم مقامين أحدهما في الترك و الثاني في الفعل و ليعلم (أوّلا) أن كلاّ من المثبت و النافي في المسألة يطالب بالدّليل كسائر المسائل العقلية الّتي منها وجوب المقدّمة و لذا قلنا في تلك المسألة إنّ القائل بعدم الوجوب أيضا لا بدّ له من إقامة الدّليل بل الأمر كذلك في المسائل الشرعية التوقيفية فإنّ عدم الدّليل ليس دليلا على العدم و إن كان مجديا في العمل‌

[حجة القائلين بالتوقف‌]

(أمّا المقام الأوّل) فاحتج القائل بالتوقف بأن الضدّين متنافيان بالذات و لا يجتمعان في محلّ واحد فيكون فعل كلّ ضدّ مانعا عن الآخر إذ لا معنى للمانع إلاّ ذلك و عدم المانع من الشروط بداهة و بالاتفاق و بعبارة أخرى الضدّ مانع عن الضدّ الآخر و لا ريب أنّ عدم المانع شرط فترك كلّ ضدّ مقدّمة لفعل الآخر لا محالة (قلت) قد اشتمل الدليل المذكور على مقدّمتين إحداهما أنّ وجود الضدّ مانع عن الضدّ الآخر و الأخرى أنّ عدم المانع مقدّمة لوجود الممنوع به مطلقا و للنظر فيهما مجال (أمّا الأولى) فلأنّ مجرّد التنافي بين الشّيئين و عدم اجتماعهما لا يقضي بالتمانع كما اعترف به جلّ من قال بتمانع الضدّين لوضوح ثبوت التنافي و عدم التمانع في أمور لا مضادة بينهما باعترافهم و ذلك مثل النقيضين و الضدّ و لوازم ضدّه و الضدّين الّذين كان وجود أحدهما و عدم الآخر معلولين لعلّة واحدة فدعوى كون الضدّ مانعا لا بينة و لا مبيّنة بل يحتاج إلى البرهان و إن صرّح به جمع من الأعيان و منهم الشيخ الرئيس حيث قال فيما حكي عنه وجود الضدّ سبب لانتفاء الضدّ الآخر و توقف فناء الضدّ على طريان الضدّ مشهور بين المتكلّمين و قال المحقق الخوانساري و بالجملة الحكم بتمانع الأضداد لا مجال لإنكاره و في كلام الشيخ الرئيس أيضا التصريح بتمانعها كيف و أيّ شي‌ء أولى بالمانعية من الضدّ و لم أجد من تصدى لإقامة الدّليل على المانعية غير أنّهم أرسلوها إرسال المسلمات و رأوا إقامة الدّليل عليه إيضاح الواضحات و أنت خبير بأنّ الأمر ليس‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست