responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 353

فلأنّه قال فيما تقدم إنّه يجوز للآمر التّصريح بعدم الوجوب فكيف يقول هنا بعدم جواز التّصريح بجواز التّرك لكونه عبثا (و أمّا ثانيا) فلأنّ التفكيك بين الحكم العقلي و الحكم الشّرعي كيف يمكن و لذا قال المحقّق القمّي (رحمه الله) بأن كلّما تأمّلنا ما ظهر لنا وجه التفكيك و قال بعض المحققين في ردّه توجيها لكلام صاحب المعالم أنّ الترك كما يجوز عقلا كذلك يجوز شرعا لكن الخطاب به عبث فلم يكن تفكيك بين الحكم العقلي و الشّرعي بل بين الجواز و الخطاب انتهى ملخصا و هو و إن كان مجديا في دفع إيراد التفكيك لكنّه خال عن التحصيل لما عرفت من عدم الجواز عقلا و شرعا فضلا عن الخطاب و يمكن توجيهه بوجه آخر يرتفع التّدافع و التناقض بين ما هنا و ما ذكره سابقا أيضا و يظهر وجه التفكيك (أمّا الأوّل) فلأنّ المذكور سابقا جواز التصريح بعدم الوجوب لا التصريح بجواز الترك فلا تناقض (و أمّا الثّاني) فلأنّ الجواز إذا أضيف إلى العقل فلا معنى له إلاّ عدم الوجوب إذ ليس للعقل خطاب بل إنّما يدرك الأشياء على حقائقها فجواز الترك عقلي يعني به أن العقل يدرك عدم الوجوب و إذا أضيف إلى الشرع فلا معنى له سوى الترخيص و الإطلاق الأوّل معنى مصدري و الإطلاق الثّاني اسم للمصدر كالطّلاق بمعنى التطليق فهو مشترك بين المصدر و اسمه كلفظ الطّلاق و الكلام و السلام و نظائرها فلا تفكيك بين حكم العقل و الشّرع فليتدبّر جيّدا و قد ذكر للقول بالوجوب أدلّة أخرى كلّها مخدوشة مدخولة قد ظهر حال جملة منها ممّا ذكرناه سابقا في بعض تنبيهات الواجب الغيري حيث تكلّمنا في ترتب الثواب و العقاب عليه لأنّ جملتها على تقدير صحّتها قاضية باستحقاق تاركه العقاب فلذا طوينا الكلام عنها كشحا بعدم الملازمة بين استحقاق العقاب و بين الوجوب المتنازع فيه‌

و أمّا القول الثاني و هو عدم الوجوب مطلقا فقد احتجّ عليه بوجوه‌

الأوّل‌

الأصل الّذي ظهر حاله فيما سبق كما ظهر أنّه لا يفيد في المقام علما و لا عملا و العجب من بعض أهل النّظر حيث اعترف بحجّيته و أجاب بعدم معارضته لأدلّة الوجوب‌

الثّاني‌

الوجدان و إليه أشار في المعالم حيث قال إنّه لا دلالة لصيغة الأمر على ذلك بواحدة من الدلالات الثلاث و فيه أنّه إن أراد عدم الدلالة الوضعية فمسلّم و لا ضير و إن أراد عدم الدلالة الالتزاميّة العقلية فالأدلّة المذكورة من الواجدان و غيره حجة عليه‌

الثّالث‌

ما ذكره في المعالم من أنّها لو وجب لامتنع التصريح بعدم الوجوب و الملازمة و بطلان التالي واضحان و فيه أنّه مصادرة فإنّ القائل بالوجوب يدعي امتناع التصريح به فكيف يدعي وضوح بطلان التالي و يرسله إرسال المسلمات و أجاب عنه سلطان العلماء (قدّس سرّه) بأنّ صحّة التصريح بعدم الوجوب لا ينافي الظهور في الوجوب عند عدم التصريح فإنّه يجوز التّصريح بخلاف الظّاهر و الظّاهر أنّه حمل كلام المصنّف على الدلالة الوضعيّة فإنّ التصريح بعدم وجوب المقدّمة حينئذ لا مانع منه و لا ينافي دعوى ظهور الأمر في الوجوب وضعا عند عدم التصريح و قد عرفت أنّ الأمر ليس كذلك فإنّ المدعى هو الدلالة الالتزاميّة العقلية القطعية و يمتنع التفكيك بين المطابقة و الالتزام فكيف يفكّك الأمر بينهما إلاّ أن يرفع اليد عن وجوب ذي المقدّمة فخرج المقدمة عن كونها مقدّمة للواجب ثم إنّ التصريح بعدم وجوبها قد يتصوّر في بعض المقامات إلاّ أنّ مرجعه إلى التخصيص في وجوب ذي المقدّمة أو النسخ كما لو أمر بالكون على السّطح في كلّ يوم ثم صرّح بعدم وجوب نصب السّلم في يوم الجمعة مثلا فإنّه نسخ لوجوبه في يوم الجمعة أو أمر بشراء ما في الأسواق من اللّحم ثم صرّح بعدم وجوب المدخول في السّوق الكذائي فإنّه تخصيص لعموم ما دلّ على وجوب شراء ما في جميع الأسواق و يمكن تنزيل ما قال سلطان العلماء على أحد الموضعين على بعد تام عن ساحة فضله‌

أمّا القول الثّالث و هو التفصيل بين السّبب و غيره‌

فقد احتج على عدم وجوب الثاني بما مرّ من أدلّة النافين و على الأول بوجوه مذكورة في المعالم (الأوّل) الإجماع و حكى نقله عن السّيد المرتضى (قدّس سرّه) و التفتازاني و البيضاوي و بعض شراح المختصر و فيه ما عرفت من أنّ الإجماع محصّله لا يفيد في المسائل العلميّة فكيف عن منقوله و أورد عليه بعض المحققين بأنّ حكاية التفتازاني لا تنهض حجّة عندنا و أنت خبير بما فيه فإنّ وثاقة الناقل كاف في النقل و لا ريب في وثاقة التفتازاني فالجواب هو منع حجيّة الإجماع هنا لا منع وثاقة الناقل فتأمل (الثّاني) أنّ القدرة غير حاصلة على المسببات فيبعد تعلّق التكليف بها وحدها و توضيحه أنّ المسبّبات لما امتنع تعلّق القدرة بها وحدها إلاّ في حال انضمام أسبابها إليها فلا جرم تكون الأسباب ملحوظة حال التكليف بالمسببات و حينئذ فيبعد اختصاص التكليف بنفس المسبّب إذ الظّاهر أنّه يتعلّق به على حسب القدرة به فيكون التكليف متعلّقا بالمسببات و بأسبابها معا و أنت خبير بما فيه لأنّ صرف الاستبعاد المدّعى لا يصلح دليلا على تعلّق التكليف بالأسباب أيضا مع أنّ الاستبعاد المذكور ممّا لا وجه له إذ لا يعتبر في تعلّق التكليف أن يكون الفعل المأمور به مقدورا و هو في حال الانضمام إلى سببه مقدور فيصحّ تعلّق التكليف به من دون ملاحظة الأسباب و كون الشي‌ء واسطة في القدرة لا يقتضي تعلّق التكليف به و إلاّ فيتجه ذلك في المشروط أيضا فإنّ القدرة على الفعل غير حاصلة إلاّ مع تحقق شرائطه فيبعد تعلّق التكليف به وحده فيكون الدّليل المذكور قاضيا بوجوب المقدّمة مطلقا دون السّبب خاصّة (الثّالث) أنّ الوجوب في الحقيقة لا يتعلّق بالمسببات لعدم تعلّق القدرة بها أمّا بدون الأسباب فلامتناعها و أمّا معها فلصيرورتها حينئذ واجبة لا يمكن تركها فحيث يرد أمر متعلّق ظاهرا بالمسبّب فهو في الحقيقة متعلّق بالسّبب فالواجب حقيقة هو السّبب و إن كان في الظّاهر متعلّقا بالمسبّب و الفرق بين هذا و سابقه مع قطع النظر عن كون هذا قطعيّا و الأوّل ظنيّا أنّ هذا

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست