responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 341

الموسع فإنّه تارك أيضا للترك الواجب و هو الترك الموصل لكن بإعدام أصل الترك و اختيار الفعل عليه لا بإعدام صفة الإيصال فإنّ المأمور بالمقيد كالمأمور بعتق المؤمنة تارة يعصي بترك أصل المعتق و أخرى بترك عتق المؤمنة بعتق الكافرة و على التقديرين فهو تارك للمقيد المأمور به كما أنّه في الأوّل تارك للمطلق أي العتق و المقيد أي عتق المؤمنة أيضا و هنا أيضا نقول إذا فعل الصّلاة مثلا في وقت الإزالة فقد ترك المقدّمة الموصلة أي تركها الموصل إلى فعل الإزالة كما لو ترك الصّلاة و الإزالة معا من غير فرق إلاّ أنّ الأوّل ترك للموصلة بترك جنسها و الثّاني ترك لها بترك صفة الإيصال ففعل الصّلاة مصداق للتركين ترك ترك الضدّ المطلق و ترك ترك الضدّ المقيد بالإيصال و لا مانع من اجتماع حصول التركين فإن ترك المطلق ترك للمقيّد حسبما عرفت (و أجيب عنه) بأن المكلّف إذا كان له صارف من الواجب فهو تارك للواجب و لمقدّمته الموصلة من حين وجود الصّارف سواء ارتكب ضدّه أم لا فلو ارتكبه كان من مقارنات ترك المقدّمة الموصلة لا من محققاته و مصاديقه و بعبارة أوضح أن محصّل الترك الموصل هو مجرّد وجود الصّارف عن الواجب لا فعل ضدّه فمع وجوده لا يكون فعل الصّلاة مثلا محصّلا للترك الموصل بل مقارنا له فكيف يكون حراما و فيه أن ترك الترك الموصل حال وجود الصّارف من الواجب قبل الاشتغال بالضدّ إنما هو بتفويت صفة الإيصال دون ترك ذات المقدّمة أي الترك و أمّا حال الاشتغال بالضدّ فإنما هو بفعله لأنّه نقيض الترك الواجب و نقيض الواجب حرام كما أن نقيض الحرام واجب فكما أن العصيان بأمر واجب وجودي يحصل بتركه فكلّ عصيان الواجب العدمي يحصل بفعله فكيف يكون فعل الضدّ الّذي يجب تركه الموصل من المقارنات و حينئذ فما نقلناه في إبطال الثمرة المذكورة في غاية الجيادة و لا يرد عليه ما ذكر في ردّه هذا عمدة ما أريد تفريعه على الأصل المذكور و قد عرفت ما فيه و أمّا سائر الثمرات فبعضها علمية لا فائدة مهمّة في التعرض له و البعض الآخر لا إشكال في صحتها و إن كان قد ناقش بعض في بعضها إلاّ أنّه بالإعراض عنه جدير

المقام الثّاني في أن الواجب الغيري هل يشترط في وجوبه علم الآمر أو احتماله لترتب الغير عليه أم لا

ظاهر الأصحاب هو الأخير و لكن مقتضى الاحتمال الّذي أبديناه في كلام صاحب المعالم هو الأول فإنه (رحمه الله) قال إن حجة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما ينهض على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقف عليها و أمّا مع وجود الصّارف عن الفعل فلا وجوب لمقدّمته انتهى و أورد عليه بأنّه لا محصّل له ضرورة أنّه لا يصح أن يحكم بوجوب الفعل و عدم وجوب مقدّماته في ما إذا كان للمكلّف صارف عن الواجب لأنّ وجوب المقدّمة من لوازم وجوب ذيها فلا يصحّ التفكيك بينهما و يمكن أنّ يوجه ما ذكره (قدّس سرّه) بأنّه إذا كان للمكلف صارف عن إتيان الواجب كان الأمر من الآمر المطّلع على السّرائر أمرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التسجيل لكن يتم عليه الحجة و يقم عليه البينة فليس غرضه من التكليف حينئذ بعث المكلّف على إيجاد المأمور به و إتيانه في الخارج لعلمه بعدم حصوله فإذا لم يكن الغرض من التكليف بعث المكلّف على إيجاد المكلّف به بل محض التسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدّماته حينئذ إذ اللازم بحكم العقل إتيان ما له مدخلية في حصول غرض الآمر دون ما لا مدخلية له فيه و إذا لم يكن غرض الآمر حصول الفعل المأمور به فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخلية له فيه لأنّه أمر أجنبي عمّا تعلّق به غرض الآمر و هو التسجيل مثلا (و الحاصل) أنّه متى اجتمعت شرائط التكليف من المصلحة و المحبوبية و قدرة المكلّف على الامتثال صحّ من الآمر التكليف سواء كان عالما بعصيانه أم لا لكن في صورة العلم بالعصيان يسمّى هذا تسجيليّا حيث إن الغرض فيه التسجيل لتصحيح العقاب دون البعث على الفعل و لذلك حكموا بأنّ الكفار مكلّفون بالفروع و معاقبون عليها إلا أنّ مثل هذا الأمر لا يتعلّق بالمقدّمات الّتي لا مدخلية لها في حصول الغرض (و إن قلت) إنّ التكليف بالفعل إن كان تسجيليّا فالتكليف بالمقدّمة أيضا كذلك كما في الإرشاد و الامتحان و غيرهما فإن التكليف بالمقدّمة إنّما هو على حسب التكليف بذيها إلا أنه لا وجوب لها أصلا (قلت) للمقدّمات مدخلية في الغرض في الإرشاد و الامتحان و نحوهما و كلّ ما يتوقف عليه الغرض يجيب أيضا مقدّمة و كلّما لا يتوقف عليه لا يتعلّق به الوجوب المقدّمي و الأمر التسجيلي لما كان لأجل تصحيح العقاب و المؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر أمرا بالمقدمات أيضا فافهم و تدبر قد ذكرنا سابقا أن للواجب باعتبار الدّواعي الداعية إليه و الأغراض الباعثة عليه تقسيمات عديدة و قد يظهر جملة منها ممّا سبق و بقي جملة منها و من جملتها أنّه ينقسم بالاعتبار المذكور إلى تعبدي و توصّلي (فالأوّل) ما كان الأمر به لأجل التعبّد و الامتثال (و الثاني) ما كان لأجل التوصّل إلى حصول المأمور به في الخارج و لازم ذلك اعتبار قصد القربة في صحّة الأوّل دون الثّاني و إن شئت قلت إن التعبدي ما كان صحته متوقفة على قصد القربة و التوصّلي ما لم يكن كذلك بل يصحّ و يحصل الامتثال بصدور الفعل اختيارا من‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست