responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 340

الّتي لحقها صفة التوصّل و من البين أنّها لا تتصف بهذه الصّفة إلا بعد وجودها و وجود الواجب بعدها فإذا اعتبرنا في متعلّق الوجوب مقارنة للتوصّل لزم الأمر بشي‌ء حاصل و هو قبيح لا يقول به هو و لا من هو دونه و هذا أيضا ليس بمراده قطعا و إن كان الثاني فالتوصّل حينئذ يصير شرطا متأخّرا على قياس سائر الشروط المتأخرة فيكون وجود الواجب بعدها كاشفا عن وجودها بصفة الوجوب قبله و أنت خبير بأنّ الشرط المتأخّر على فرض صحّته إنّما يتصوّر في الحكم لا في موضوعه لأنّ صحة الشرط المتأخر ترجع إلى انتزاع صفة اعتبارية منتزعة من وجوده المتأخّر و الصفات الاعتبارية يمكن أن تكون معتبرة في حكم شرعي تعبّدا أمّا في موضوع الحكم فلا لأنّ صرف الاعتبار لا وجود له في الخارج و الموضوع لا بدّ أن يكون موجودا خارجيا هذا وجه إجمالي لعدم تعقل الشرط المتأخر في الموضوعات مطلقا أمّا في خصوص المقام فأوضح امتناعا لأن الموصليّة صفة تنتزع من تقدير وجود الواجب و هذه الصّفة ليست مما يتوقف عليها حصوله كيف و قد انتزعت من فرض وجوده فكيف تكون مقدمة لوجوده و إذا لم يكن لها دخل في تحقق الواجب كان حالها كحال غير المقدمات بل أسوأ لتأخرها عنه فإن اعتبر في موضوع الوجوب فلا جرم يكون لجهة أخرى نفسيّة لا غيرية و اعتبار شي‌ء مطلوب لنفسه في مطلوب لغيره جمع بين المتنافيين و من مضحكات الثكلى و لهذا قلنا إن اعتبار الموصلية في موضوع الواجب الغيري أوضح فسادا (الثّاني) أن مناط حكم العقل بوجوب مقدّمة الواجب ليس إلا حيثية مقدّميتها له و هي كونها بحيث يتمكن بإتيانها من الوصول إلى الواجب فإن العقل إنما يحكم بوجوبها لحصول التهيؤ و القدرة على الإتيان بالواجب فكل ما هو شرط لتمكن المكلّف من الواجب من الأمور الاختيارية وجوديّا أو عدميا يجب الإتيان به عقلا تحصيلا للتهيؤ و القدرة الموقوف عليها الامتثال و إن شئت عبّرت عن الحيثية المذكورة بما ذكروه في تعريف المقدّمة و نبّهوا بذلك على مناط حكم العقل بوجوبها (و قلت) إن مناط حكم العقل هو كون الشي‌ء بحيث يلزم من عدمه عدم الواجب و أمّا حيثية التوصّل و كونها موصلة إليه فهي صفة غير موجودة في المقدّمة حسبما عرفت فكيف يكون مناط حكم العقل لوجوبها شي‌ء غير موجود فيها و من ذلك يظهر أن تعبير بعض المحققين لمناط حكم العقل بحيث الإيصال ليس على ما ينبغي و ليس بظاهره بل المراد ما ذكرنا من التهيّؤ للإيصال لا نفس الإيصال (الثّالث) أنّ حيثية التوصّل لو كانت معتبرة في تحقق الواجب لزم أن لا يحصل امتثال الأمر الغيري بإيجاد المقدّمة قبل ترتب ذيها عليها و بقاء الأمر المقدّمي بعد بحاله مع أن الامتثال حاصل بالوجدان و العيان إذ لولاه لم يكن فرق بين المقدّمة المأتي بها و المقدمة الغير المأتي بها في بقاء الأمر المقدّمي و عدم حصول الامتثال فيهما و يكونان على حدّ سواء و الوجدان السّليم و العقل المستقيم لا يرتاب في الفرق بينهما من حيث الامتثال وجودا و عدما (الرّابع) لو سلّمنا اعتبار قيد التوصّل في المقدّمة و أن الواجب هي المقدّمة الموصلة لا غيره لزم أيضا وجوب ذاتها و إن وجب إضافة التوصّل إليها لأنّ وجوب الكلّ قاض بوجوب الجزء ذهنيا أو خارجيّا فإذا وجب عتق المؤمنة فقد وجب ماهية العتق و شي‌ء زائد و كذا الحال هنا فإنّه إذا وجب المقدّمة الموصلة فقد وجب ماهيتها و شي‌ء زائد فما استدلّ على مراده من الأدلّة على تقدير صحّتها على خلاف مقصوده أدلّ هذا إن أراد من الموصلة سلب الوجوب عن ذات المقدّمة و إثباتها للموصلة فإن الأدلّة المذكورة غير ناهضة بذلك و إن أراد منها إخراج الغير الموصلة فالأدلّة على فرض صحّتها ناهضة به هذا كلّه ما يتعلّق بحال المسألة أصلا و دليلا بقي الكلام في الثمرات المتفرعة على هذا الأصل بزعمه و معظمها مسألة الضّدّ إذ عمدة ما دعاه إلى تأسيس هذا الأصل هو دفع إشكال لزوم اجتماع الأمر و النّهي في فعل الضّد الموسّع في وقت المضيّق و البناء على صحته على الوجه الّذي سمعته آنفا (و توضيح) الثمرة أن مقتضى مطلوبية ترك الضّدّ الموصل إلى الواجب مبغوضية ترك هذا الترك المقيد خاصة دون مطلق الترك فكلّ ترك قارن الإيصال إلى الواجب فهو الّذي يعرضه الوجوب الغيري و أمّا الترك الغير الموصل فلا يعرضه بناء على الأصل المذكور فلو ترك المضيق و اشتغل بهذا الموسّع لم يلزم في الموسّع اجتماع الأمر و النّهي في الضدّ إذ المفروض عدم كون ترك الموسّع مع وجود الصّارف عن المضيق موصلا فلا يكون واجبا

حتى يكون تركه و هو الفعل حراما فاسدا لاجتماع الأمر و النّهي فيه و أمّا استحالة كونه واجبا لكون مقدّمته و هي ترك المضيق حراما فهي شبهة أخرى تفصّى عنها بتأسيس أصل آخر و هو الوجوب التعليقي حسبما مرّ الكلام فيه في محلّه مفصّلا و أورد عليها بأن فعل الموسّع كالصّلاة مثلا ممّا لا إشكال في كونه نقيضا للمقدّمة المأمور بها و هي ترك الضّد الموصل إلى الواجب فلا جرم يكون حراما إذ لا شبهة في أنّه ترك لذلك الترك المأمور به فإن ترك الترك الموصل تارة يكون بتفويت صفة الإيصال كما إذا ترك الموسّع و المضيق معا فإنّه تارك أيضا للمقدّمة الموصلة إلا أنّ تركه متعلّق بصفة الإيصال لا بأصل التّرك و أخرى بإعدام أصل الترك و جوهره كما لو ارتكب فعل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست