responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 337

النافع في تحمل الأوامر المتعدّدة نعم قد يكون قصد الغاية منوعا و هو ما إذا كانت الغاية المقصودة أيضا من الأفعال الخارجية بأن يكون من العناوين الثانوية العارضة للعنوان الأولي مثل التأديب و الظّلم و الإيذاء و الإهانة و الإكرام و الإطاعة و المعصية و نحوها ممّا هو داخل في الأفعال إلا أن مصاديقها الخارجيّة أفعال خاصة خارجية كالضّرب فإن الفعل المحصّل لذلك العنوان لا يصير مصداقا له إلا بالقصد فالضرب لا يصير مصداقا للتأديب الّذي هي الغاية المقصودة منه إلا بالقصد فالغاية المقصودة إن كانت مقارنة في الوجود مع الفعل الّذي ترتب عليها و متحدة معه في الوجود كان قصد الغاية حينئذ منوّعا و مكثرا فالضّرب المقصود به التأديب غير الضرب المقصود به الإيذاء و لذا صار أحدهما حراما و الآخر واجبا أو مستحبّا و إن كان وجودها و تحققها في الخارج بعد انقضاء الفعل و انعدامه كالجلوس لصنع السّرير و الإسهال لشرب المسهل و التوصّل إلى ذي المقدّمة في فعل المقدّمة كان قصدها داعيا محضا و لا يصلح أن يكون قيدا و صفة للفعل المترتب عليه و هذا واضح لمن أجاد التأمّل و أنصف فعلى هذا يشكل الوضوء المستحبي لمن عليه الفريضة بل لا يجوز كما عزي إلى المشهور إلاّ أنّه قد يقال بل قيل بالجواز سواء قلنا بأن قصد غايات الفعل منوعة له كالغسل أولا إذ يكفي في صحّته للغاية المقصودة رجحانه لها و لا يحتاج إلى تعلّق الأمر الاستحبابي به لأجلها و لا خفاء في عروض الوجوب له لغاية أخرى لا ينافي بقاء أصل الرجحان و إن كان مانعا عن الأمر الاستحبابي لأن الوضوء مطلوب و راجح لتلاوة القرآن سواء عرض عليه ما يقتضي الوجوب أم لا لأن مقتضى الوجوب يوجب لزيادة رجحان الفعل لنفسه أو لغيره لا نقصانه و الرجحان الّذي يكشف عنه الأمر كاف في قصد القربة و لا يتوقف على صدور أمر و هذا أحسن إلا أنّه مبني على التوسعة في القربة المعتبرة في العبادة فعلى المشهور من توقفها على كون الداعي هو امتثال أمر المولى لا الخوف من العقاب و لا الطمع في الثواب و لا شي‌ء آخر غير امتثال الأمر لا وجه لكفاية رجحان الفعل في قصد القربة المعتبرة في العبادة و تمام الكلام في المقام موكول إلى مقام آخر و الّذي يساعده النظر أن يقال لا نسلّم امتناع اجتماع الأمر الاستحبابي و الوجوبي في شي‌ء واحد بتعدد الجهة و دعوى أنّهما ضدّان فكيف يجتمعان كلام ظاهري لا حقيقة له لأن تضاد الأحكام ليس تضادا حقيقيا بل حكميا بمعنى أنها بحكم الأضداد في استحالة الاجتماع فكما أنّ اجتماع السّواد و البياض أو اجتماع المثلين في جسم واحد أو اجتماع المتحيزين في حيز واحد محال فكذا اجتماع الأحكام في محلّ واحد لتنافي كلّ منها مع الآخر و إلا فقول افعل و لا تفعل ليس جمعا بين عارضين في موضوع واحد فالمناط في الأحكام المتخالفة على تنافيها بالنفي و الإثبات أو تنافي مقتضاها كذلك و إلا فلا مانع من تعلّق حكمين بفعل واحد إذا لم يكن فيه أحد المحذورين إمّا التناقض في نفسهما أو في مقتضاهما فلا مانع من تعلّق الأمر الاستحبابي بشي‌ء لجهة و تعلّق الأمر الوجوبي به أيضا لجهة أخرى لأن مفادهما ليسا متنافيين بالإيجاب و السّلب و مقتضاهما أيضا كذلك لأن مقتضى الاستحباب مقدار من الرّجحان و مقتضى الوجوب مقدار مشتمل عليه و زيادة فما وجه استحالة قول الآمر افعله لكذا و أنا راض بتركه من جهة و افعله لكذا و أنا غير راض بالترك من هذه الجهة بل لا فرق بين الخطابين و بين مقتضاهما من الرّجحان فكما لا منافاة بين المقتضيين فكذا بين نفس الخطابين لأنّ صدور الخطابين أمر ممكن و امتثالهما أيضا كذلك و مقتضاهما أيضا لا تنافي بينهما فلما ذا يمتنع اجتماع الوجوب و الاستحباب في شي‌ء من جهتين أ لا ترى أن نذر الواجب متعقل و صحيح و هل هذا إلاّ اجتماع المثلين أي الوجوبين في شي‌ء واحد و دعوى أن النذر يوجب تأكّد الوجوب و لا يقيد وجوبا آخر لاستحالة تحصيل الحاصل تأتي في الاستحباب و الوجوب أيضا فيقال إن عروض الوجوب كاشف عن تأكّد الرجحان الموجود قبل العروض فإن كان تأكد مصلحة الوجوب يسمّى وجوبا سمّينا تأكّد مصلحة الاستحبابي كذلك أيضا وجوبا و إلاّ فكذلك في المقامين و حله أن عروض مقتضيات الطّلب وجوبا أو استحبابا أو مختلفا لا يفيد سوى تأكّد الطّلب و لكلّ مرتبة من الطّلب لازم من حيث الرضا و عدم الرضا و من حيث مراتب الرّضا شدّة و ضعفا فإذا كان الشي‌ء مستحبّا لجهة خاصة و عرض عليها ما

يقتضي عدم الرضا بالترك فقد اجتمع فيه الوجوب حقيقة من حيث الكاشف و المنكشف و لعمري إنّك لو تأمّلت فيما حققنا المقام حق التأمّل علمت جواز اجتماع الأمر و النّهي المأموري لأنّ التنافي بين افعل و لا تفعل مرتفع بتغاير المحلّ و امتثال الخطابين أيضا مقدور للمكلّف على الوجه الّذي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيبقى دعوى اعتبار كون الامتثال بغير مادة الاجتماع كما يقوله المانعون للاجتماع محتاج إلى دليل مفقود و تمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى ثم إنّه بناء على جواز الوضوء الاستحبابي للغاية المستحبة يسقط الوضوء الواجب فيجوز معه الدّخول في الصّلاة لأن الوضوء رافع للحدث و بعد الارتفاع يحصل ما هو مقدّمة للصّلاة فهذا الوضوء مع كونه مستحبّا مصداق للواجب و مسقط لأمره و لا يحتاج‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست