responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 331

حسن مدحه بفعله ذلك للتوصّل إلى مطلوب مولاه و المنع فيه مكابرة لا يعبأ به و كذا الأمر الثّاني على ما تشهد الفطرة السّليمة إذ لا ريب أنّ فعل المقدّمة على الوجه المذكور إطاعة و انقياد و من البين أنّهما يستلزمان القرب إلى المطاع انتهى (أقول) أمّا المدح فهو مسلم إن أراد به المدح الفاعل و إن أراد المدح لفعل المقدمة ففيه منع واضح لأنّ حال المقدّمة كحال المباحات من هذه الحيثية و تعلّق الوجوب الغيري التبعي المعلولي لا يفيد مدحا راجعا إلى نفس الفعل بل المدح هنا راجع إلى فاعلها من حيث كونه في سدد إطاعة المولى فعلها أو لم يفعلها أمّا القرب فلا لأنّ سبب القرب مفقود حتى من حيث النية لأنّ قاصد الإطاعة له مرتبة من القرب من المولى حال وجود القصد و حال عدمه و ما أبعد بين الحكم بحصول القرب بفعل المقدمة و بين القول بأنّه غير معقول و إن قصد القربة بها ممتنع فلو ثبت اشتراط المقدّمة بنية القربة كما في الغسل و الوضوء و التيمّم لزم تأويله إلى ما لا ينافي حكم العقل و يأتي إن شاء الله تعالى (توضيح الحال) في المقال و أمّا ترتب العقاب على ترك المقدمة فالكلام في ثبوته شرعا ما تقدّم في استحقاق الثّواب حرفا بحرف من أن قصوى ما يحصل من الآيات و الأخبار الواردة في التوعيد على المخالفة و المعصية بعد الغضّ عمّا فيه من المناقشات المذكورة هو الظن الّذي لا يغني و لا يجدي في المسائل العلميّة المحضة و أمّا ثبوته عقلا فالكلام فيه تارة في ترتبه على ترك المقدمة المصادف لترك ذيها و أخرى على تركها الغير المصادف لترك ذيها فهاهنا مقامان (أمّا الأوّل) فقد يتراءى فيه الخلاف بين الأصحاب فظاهر القوانين و صريح المحكي عن بعض استحقاق العقاب في ترك المقدمة و ربما جعل هذا ثمرة لوجوب المقدمة و هذا كالصّريح في الخلاف و إن كان التحقيق بطلان الثمرة (و كيف كان) فإن أريد من ترتب العقاب على ترك المقدمة عقاب مستقلّ فوق العقاب المترتب على ترك ذيها فهو بمعزل عن الصّواب بل لا يحوم حوله عاقل و كيف يقول عاقل بأنّ تارك الواجب يستحق العقاب عدد المقدّمات و لو خصّ الكلام بالمقدّمة الّتي يستند ترك الواجب إلى تركه فلا عقاب إلا على ترك الواجب و ترك هذه المقدّمة لغسل المحذور و هانت البشاعة و الشناعة إلاّ أنه أيضا كلام لا ينبغي الالتفات إليه بل لا أظنّ أحدا يلتزم به و لا وجه له أيضا عند العقلاء فإنهم لا يرتابون في عدم تعدّد العقاب كما لا يخفى على من له ذوق سليم و وجدان مستقيم فما عزي إلى السّبزواري من أنه قائل بترتب العقاب على ترك المقدّمة لا ينبغي الرجوع إليه أعني تعدد العقاب فإن أريد أن العقاب الّذي هو في ترك الواجب إنّما هو في ترك المقدّمة لا ترك ذي المقدّمة كما هو ظاهر المحكي عنه (قدّس سرّه) فليس ببعيد قولا و قائلا قال (قدّس سرّه) إن من ترك المقدّمة قبل بلوغ وقت الواجب كمن ترك الخروج مع القافلة إلى الحج و صار الواجب بعد ذلك ممتنعا فإمّا أن يعاقب أو لا و على الأوّل فإمّا يعاقب على ترك الواجب أو على ترك المقدّمة لا سبيل إلى نفي العقاب رأسا لأنّه تارك للواجب باختياره و لا وجه لعدم استحقاقه العقاب و لا للفرق بينه و بين حاضري مكة إذا تركوا الحجّ و لا إلى العقاب على ترك الواجب لأنّ الترك بعد لم يتحقق و إنّما تحقق بانقضاء زمان الحج فهو كالقصاص قبل الجناية فتعين العقاب على ترك المقدّمة لكونه سببا لترك ذيها فهناك عقاب واحد و هو العقاب على ترك الواجب لكنّه مستندا إلى ترك المقدّمة لا إلى ترك الواجب (و من الواضح) أن ترك غير الواجب لا يصير سببا لاستحقاق العقاب فإذا ثبت أن ترك المقدّمة سبب لاستحقاق العقاب الموعود على ترك الواجب ثبت وجوبها لأن كلّ ما ليس بواجب لا يكون سببا لاستحقاق العقاب هذه خلاصة ما نقل عنه في المقام على اختلاف عبارات الناقلين مع توضيح و بيان و مجموع المحصّل منه أمران (أحدهما) استناد العقاب الّذي يستحقه على ترك الواجب إلى ترك المقدّمة (و ثانيهما) الملازمة بينه و بين وجوبها (أمّا الأمر الثّاني) فلسنا بصدده هنا صحّة و سقما (و أمّا الأمر الأول) فقد أورد عليه تارة بأن العقاب في زمان ترك المقدّمة أيضا مستند إلى ترك الواجب لأنّ ترك الواجب قسمان حقيقي و هو موقوف على بلوغ زمان الواجب و انقضائه و حكميّ و هو ما لا يتوقف على ذلك بل على صيرورة الواجب ممتنعا بسوء اختياره‌

و كأنّه يرفع إليه ما في رسالة المحقق الخوانساري جوابا عن هذا الدّليل على وجوب المقدّمة حيث قال إنّه يعاقب على ترك الحجّ لأن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار و أنت خبير بأنه لا مساس له بمقالة السبزواري لكونه معترفا بأنّ العقاب على ترك الحجّ و أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار و إنّما يدعي استناد العقاب عليه إلى ترك المقدّمة المفضي إلى تركه فثبت بذلك وجوبها و أخرى بأنّ سبب العقاب قد يكون ترك الواجب و قد يكون إيجاد سبب ترك الواجب فالعقاب هنا ليس على ترك الواجب حتى يكون مثل القصاص قبل الجناية بل على إيجاد سبب تركه ثم تعلّق المجيب في إثبات ذلك ببناء العقلاء و حكمهم باستحقاق موجد السبب للعقاب و فيه أيضا ما عرفت بل الأولى أن يجاب بأنا نمنع استناد ترك الواجب إلى ترك المقدّمة فالعقاب إنّما

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست