responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 330

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ* و غيره ممّا يدلّ على ترتب الثواب على الطّاعات الشاملة للمقام و بالأدلّة الخاصة الواردة في ترتب الثواب على المقدّمات كتابا و سنّة فمن الكتاب قوله تعالى في سورة النّساء وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‌ و كقوله تعالى في سورة البراءة ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَ لا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً وَ لا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ‌ و من السّنة ما ورد في مقدّمات الحجّ و الزيارات و أن في كلّ خطوة كذا و كذا و ما ورد في الغسل و الوضوء و مقدّماتهما من الأجر و الثواب و منه ما ورد أن نية الحسنة حسنة لأن النية أيضا من المقدّمات و يرد عليها (أوّلا) منع الدّلالة بمقتضى القواعد اللّفظية أمّا الآيتان الأوليان فلأن العمل منصرف إلى ما يتعلّق به الأمر أصالة فلا يتناول المقدّمات المأمور بها تبعا و كذا الإطاعة لا تصدق على امتثال الأمر المقدّمي حسبما أشرنا إليه آنفا و أمّا الأخبار فلأنّها لا تدلّ على ثبوت هذه المثوبات فمن المحتمل أن تكون هي أجر ذي المقدّمة وزعت على المقدمات و يؤيّده ما دلّ على ثبوت الأجر في كلّ خطوة ذهابا و إيابا مع أن الخطوة الإيابية ليست منها و دعوى أنّها تدلّ على ثبوت هذه الأجور بفعل المقدّمات سواء كانت موصلة إلى ذي المقدّمة أم لا ممنوعة لأنّها إطلاقات واردة في مقام بيان حكم آخر و هو بيان ما يثاب عليه المجاهد و الزائر فلا إطلاق لها من هذه الجهة نعم قد يقال إن قوله تعالى‌ وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‌ يدلّ على ثبوت الأجر قبل نيل المقصود لكنه للنظر فيه أيضا مجال كما لا يخفى نعم حديث نية الحسنة حسنة صريح في ترتب الثواب على نفس النية بل في بعض الأخبار و لو فعل كان له أجران لكن النية قد يقال إن لها محبوبيّة و مزية و حسن نفسي مضافا إلى كونها مقدّمة للحسنة المثوبة فلا غرو في ترتب الثواب عليها من الجهة النّفسيّة (و أمّا ثانيا) فلأن غاية ما يحصل منها على فرض تسليم دلالتها إنما هو الظنّ إمّا سندا أو دلالة و هو ممّا لا يليق الاكتفاء به في المقام و نحوه من المسائل العلمية المحضة الّتي لا يترتب عليها شي‌ء من الآثار العملية و لعمري إن الاستدلال بالأدلة الظنية على الثواب و العقاب أمر عجاب و ربما أجيب عنها بأن هذه الأجور و المثوبات الموعودة على المقدمات مبنية على التفضّل دون الاستحقاق و هو حسن و إن كان ما ذكرنا أوفق بالنظر الدقيق و قد يستدل على ثبوت الثواب في الواجب الغيري بقاعدة التسامح و هو مبني على مقدّمتين (إحداهما) ثبوت الاستحباب الشرعي في مجاري هذه القاعدة كما هو المشهور (و الثانية) الاكتفاء في صدق البلوغ بالبلوغ الظني و هو في جانب السّند أمر مسلم بل لا يستندون إليها إلا في المستحبات الثابتة من ضعاف الأخبار و أمّا في جانب الدّلالة فينبغي الاكتفاء به أيضا فإذا اقتضى ظاهر العموم أو الإطلاق في استحباب شي‌ء دخل تحت عموم من بلغ فمقتضى عموم أن اللّه لا يضيع عمل عامل استحباب المقدّمة لقاصد الفضل فإذا ثبت الاستحباب ترتب عليه الثواب بالأدلّة القطعية السّمعية الشاملة للواجبات و المستحبّات و لو لا ذلك لرجع إلى ثبوت مسألة علمية بالظنّ و لو مع المساعدة على صدق بلوغ الثواب بالعام لأن احتمال أن يكون المراد من العمل المذكور في أخبار من بلغ خصوص العمل الّذي كان مطلوبا لنفسه قائم و مع هذا الاحتمال لا ينفع صدق البلوغ بالعمومات لأن النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات فإذا كان إحدى المقدّمات ظنية كانت النتيجة ظنية و الظّن لا يفيد علما و لا عملا في إثبات الثواب بخلاف ما لو قلنا بثبوت الاستحباب الشرعي إذ بعد تسليم صدق البلوغ بالعمومات يثبت استحباب المقدّمة بقصد التوصّل و بعد ثبوت الاستحباب يترتب عليه الثواب قطعا فالمقدّمات حينئذ كلّها قطعية إلاّ أنّي لم أجد مصرحا بكفاية ظني الدّلالة في صدق البلوغ و للمنع أيضا فيه مجال مضافا إلى المناقشات في دلالة العمومات بمقتضى‌

القواعد اللفظية المانعة عن صدق البلوغ هنا و لو قلنا بكفاية ظني الدلالة في صدقه لأن الظنّ الشخصي غير حاصل و الظنّ النوعي إنما يتم إذا ساعده القواعد اللّفظية الّتي منها السّلامة عن توهم الانصراف كلّ ذلك مع الإشكال في أصل ثبوت الاستحباب الشرعي بأخبار من بلغ فالحكم بترتب الثواب على المقدّمة و لو من باب التسامح مشكل بل ممنوع و ربما يورد عليه بلزوم تسديس الأحكام أو تسبيعها كما في حواشي القوانين و ليس في محلّه كما لا يخفى بالتأمّل (بقي الكلام) في المدح و القرب فصرّح بعض الأفاضل بترتبهما على المقدمة مدعيا للقطع بذلك قال فترتب الأمر الأوّل أعني المدح ممّا لا ريب فيه لشهادة العقل و العادة به أ لا ترى أن المولى إذا أمر عبده بأمر و أخذ يسعى في تحصيل مقدّماته و يرتكب المكاره في تمهيد أسبابه للوصلة إلى مطلوبة أن العقلاء يمدحونه معلّلين‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست