responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 306

و الحاصل أن إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط قبل حصول الشرط بناء على القول المذكور مجاز قطعا لكن التجوز يتصوّر على وجهين أحدهما أن يطلق عليه باعتبار شأنيته لثبوت عنوان الوجوب الفعلي فيما بعد (ثانيهما) أن يطلق عليه و يراد منه ثبوت العنوان له في الاستقبال (فعلى الأوّل) يلزم التجوّز في المادة خاصة دون الهيئة و إليه يشير كلام الفاضل الجواد و المحقق القمّي (رحمه الله) حيث يصرّحان بأن تسمية المشروط قبل حصول الشرط بالواجب مجاز في الحقيقة تسمية باسم ما يؤول إليه (و على الثّاني) يلزم التجوز في الهيئة خاصة دون المادة و إليه ينبّه صاحب الحاشية حيث قال و لا يذهب أنّ إطلاق الواجب عليه إن كان من جهة ثبوت العنوان المذكور له حين الإطلاق بملاحظة تلبّسه به في المستقبل و لا ريب في كونه مجازا للاتفاق على كون المشتق مجازا في المستقبل انتهى و ممّا ذكرنا ظهر أن ما توهّم من كلامه و كلام الفاضل الجواد و المحقق القمّي و غيرهم من كون الخلاف في هيئة الواجب و ليس على ما ينبغي مع أن ذيل كلامه كالصريح في خلافه حيث قال (و الحاصل) أن تقييد الأمر بشرط أو شرائط لا يزيد على تقييد المأمور به بذلك مع إطلاق الأمر فكما أنّ الثاني يكون على وجه الحقيقة فكذا الأوّل من غير فرق أصلا و ربما يقال إن لفظ الواجب قد يجرد بحسب الاصطلاح عن معناه الوضعي و صار حقيقة فيما تعلّق به الخطاب في الجملة فيكون إطلاقه على المشروط حقيقة من تلك الجهة و هو كما ترى انتهى لأنّ مراده بالأمر مطلق ما يدلّ على الطلب كما لا يخفى على من لاحظ مجموع كلامه خصوصا قوله و ربما يقال إذ الظاهر أنّه يشير إلى فساد التوهم المذكور حسبما قلنا و إن أوهمه بعض العبارات الواضعة للخلاف في لفظ واجب كما في الزبدة و شرحها و القوانين و هداية المسترشدين هذا كلّه على القول بالمجازية في المشروط أمّا على القول بأن الوجوب حقيقة في المشروط أيضا فلا تجوّز في لفظ الواجب أصلا سواء أريد منه الوجوب الفعلي المطلق أو الثّاني المشروط لأن الاتصاف حاصل في زمان الإطلاق على الوجهين و إليه يشير ما في الحاشية من أن إطلاق الواجب على المشروط بملاحظة تجوزه في المستقبل حقيقة لا تجوز فيه و إذا عرفت ذلك فنقول الأقوال المحكية في المسألة ثلاثة (الأوّل) الاشتراك اللّفظي و هو منسوب إلى علم الهدى و في النّسبة تأمّل فإنّه لم يصرّح بذلك هنا و لعلّ منشأها قاعدته المعروفة من دلالة الاستعمال على الوضع بعد معلومية ورود الواجبات الشرعية على وجهي الإطلاق و الاشتراط كما هو مصرّح به في كلامه أو ما صار إليه من التوقف و الإجمال و عدم الأخذ بإطلاق الواجب بالنّسبة إلى غير السّبب من المقدمات ردّا على المعتزلة حيث ابتنوا وجوب نصب الإمام على الرعية مقدمة لإقامة الحدود الواجبة و في كليهما نظر (أمّا الأوّل) فلأنّ ما يبنى عليه من دلالة الاستعمال على الحقيقة فثبت الاشتراك في متعدّد المعنى لا يجري إذا كان الاشتراك المعنوي محتملا إلا بعد الاعتراف بالوضع لأحد الفردين أو الأفراد كما يقال إن الأمر موضوع للوجوب و مجاز في الندب فيرد بناء على ذلك الأصل بأنه مستعمل في الندب أيضا فثبت الاشتراك قضاء بما يقتضيه الاستعمال و هذا أي الاعتراف بالوضع في المقام بخصوص الواجب المطلق غير معلوم و اعتراف السّيد (رحمه الله) بذلك غير ثابت فمن المحتمل قويا أن يكون مذهبه في المسألة مذهب أهل التحقيق من كونه موضوعا للقدر المشترك بين المطلق و المشروط لا كونه موضوعا لخصوص الوجوب المطلق حتى يكون مجازا في المشروط كما زعموه و عند احتمال ذلك لا يجوز نسبة الاشتراك إلى السّيد (رحمه الله) حيث لم يعلم أنه قائل بالمشهور من كونه موضوعا لخصوص المطلق حتى يلزم القول بالاشتراك بناء على أصله (فإن قلت) مقتضى أصله أن يقول بالاشتراك بين القدر المشترك و كلّ من الخصوصيتين أعني المطلق و المشروط فلا مندرجة له عن الالتزام بالاشتراك إمّا بين الوجوب المطلق و المشروط أو بين القدر المشترك بينهما و بين كلّ من الخصوصيتين بل الاشتراك على هذا التقدير أكثر منه على تقدير كونه موضوعا لخصوص المطلق كما هو المشهور (قلت) ليس الأمر كذلك إذ الأصل المذكور لا يجري في صورة دوران الأمر بين الكلّ و الفرد فإن مبنى الأصل المذكور على قضاء تعدّد الاستعمال لتعدد الوضع و هو في الصّورة المذكورة غير ثابت لاحتمال أن يكون استعمال الفرد على نحو تعدّد الدّالّ و المدلول بأن يكون خصوصية الفردية مستفادة من القرينة و يكون المراد من لفظ الكلّي هي الطّبيعة فيكون المستعملة

فيه شيئا واحدا في جميع الاستعمالات الخارجية و إذا لم يثبت تعدد المستعمل فيه فكيف يتعدّد الموضوع له و توضيحه أنه اشتهر أن استعمال الكلّي في الفرد و المطلق في المقيد يتصور على وجهين (أحدهما) أن يراد خصوصية الفرد من لفظ الكلّي فيكون مجازا (ثانيهما) أن يراد من القرينة القائمة عليها فيتعدد الدّال و المدلول فيكون حقيقة و إذا احتمل الوجهان فكيف يمكن إحراز الوجه الأول حتى يتعدد المستعمل فيه و يستعمل الأصل المذكور (فإن قلت) إنا نفرض قيام القرينة على ذلك (قلت) إن أردت‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست