responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 305

كونه واجبا لا يتحقق إلاّ بحصول مقدّمة وجوبه فتكون مقدّمة الوجوب على هذا مقدّمة للوجود أيضا فإنّ الحجّ الواجب لا يوجد إلاّ ممّن له الاستطاعة الشرعيّة و كذلك الصّلاة بالقياس إلى البلوغ و نحوه فيخرجان عن الحدّ لتوقف وجوبهما على ما يتوقف عليه وجودهما كذا قيل و للتأمّل فيه مجال (الثّالث) أنه ينتقض أيضا بالواجبات إذا قيست إلى غير مقدّماتها لأنّها مطلقة بالنّسبة إليها مع أنّه لا يصدق عليها التعريف كما هو واضح كذا قال المحقق الخوانساري (رحمه الله) (و قد يجاب عنه) بأنّ المطلق مقابل للمشروط فهو عبارة عن عدم المشروط و المشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده فالمطلق عبارة عن عدمه و هو المقصود من التعريف المذكور و من الواضح أن عدم صدق المشروط بالمعنى المذكور على الواجب بالقياس إلى ما ليس مقدمته أصلا لا لوجوده و لا لوجوبه أجلى و أتم من عدم صدقه عليه بالقياس إلى مقدّمة الوجود خاصّة فتدبر جيّدا (ثمّ) هذا النقض يرد أيضا على من لاحظ في الحدّ كلّ مقدّمة ضرورة خروج ما ليس بمقدّمة عن الحدّ فينتقض و دعوى عدم تسمية الواجبات بالقياس إلى غير مقدّماتها مطلقا و لا مشروطا فلا نقض لا يصغى و عرّفه السيّد عميد الدّين بما لا يتوقف وجوبه على أمر غير الأمور الأربعة المعتبرة في التكليف من العلم و القدرة و العقل و البلوغ و فيه أنّه إن كان هذا التقسيم ناظرا إلى الواجبات المنجزة الفعلية فاستثناء الأمور الأربعة لا وجه له لأنّ الواجب المطلق الفعلي ما لا يتوقف وجوبه على شي‌ء أصلا من غير استثناء و إن كان ناظرا إليها من حيث الوجوب الشأني ففيه (أوّلا) أنّه لا وجه حينئذ لاستثناء العلم بل القدرة أيضا على وجه لأنّ العلم شرط تنجز التكليف و فعليته لا الوجوب الشأني و إلاّ لزم الدّور و كذا القدرة بناء على كون العجز مانعا عن التنجّز (و ثانيا) يلزم من هذا الحدّ أن لا يكون للواجب المطلق مصداق في الشريعة إذ ما من واجب إلاّ و له شرط آخر غيرها حسبما عرفت آنفا و الالتزام بذلك خروج عمّا هو محط نظرهم من تعريف الواجبات الموجودة في الشرع و تميّز مطلقها عن مشروطها حتّى يعلم أنّ مقدّمات أيّها واجبة و مقدّمات أيّها غير واجبة (و ثالثا) أنّ استثناء الأربعة يقتضي أن لا يستعمل الواجب بالقياس إليها مشروطا إذا لم يكن لوجوبه شرط آخر و هو كما ترى فينتقض كلّ من التعريفين حينئذ عكسا أو طردا و ممّا ذكر يظهر فساد ما في الفصول فإنّه ذكر تعريف السّيد بتغيير يسير ثمّ قال و قد يطلق الواجب المطلق و يراد به ما لا يتوقف تعلّقه بالمكلّف على حصول أمر غير حاصل سواء توقف على غير ما مرّ و حصل كما في الحجّ بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كما مرّ و يقابله المشروط و هو ما يتوقف تعلّقه بالمكلّف على حصول أمر غير حاصل انتهى لأنّ قيد غير حاصل مستدرك إن لاحظ في التعريف الوجوب التنجيزي كما هو ظاهره إذ لو اقتصر على حصول أمر يكفي بل غير صحيح ضرورة أنّ التوقف إنّما هو إذا لم يكن الموقوف عليه حاصلا فإذا حصل ارتفع التوقف فما رامه من إخراج ما كان موقوفا على أمر حاصل من تعريف المطلق واضح الفساد كما لا يخفى و إن لاحظ حال الواجبات في الشرع من غير ملاحظة التعلّقات و التنجّزات وجب إسقاط القيد رأسا لأن الحصول و عدم الحصول لا يلاحظان في جعل الشروط للواجبات (و كيف كان) فلم نجد ما لا يتطرق إليه أيادي الإفساد في الحدود إلاّ هذا الحدّ بإسقاط قيد غير حاصل مع الالتزام بأن المقسم هو الواجب الفعلي دون الثّاني و يمكن أيضا تصحيح ما اختاره جملة من المحققين من التقسيم إلى كلّ مقدّمة بإبدال المقدّمة بالشي‌ء تحفظا عن الانتقاض بالواجب إذا قيس إلى غير مقدّمة

البحث الثّاني اختلفوا في أنّ الواجب هل هو حقيقة في الواجب المطلق و مجاز في المشروط أو مشترك بينهما لفظا أو معنى‌

و على الأخير فهل ينصرف إلى المطلق أو لا و على الثاني فهل يحمل على المطلق مطلقا أو لا يحمل عليه مطلقا أو يحمل بالنّسبة إلى غير مقدّماته أو يحمل في غير ما إذا علم إجمالا باعتبار قيد و شكّ في كونه قيدا للوجوب أو قيدا للواجب و قبل الشروع في تحقيق الكلام لا بدّ من تحرير محلّ الخلاف في المقام (اعلم) أنّ محلّ الخلاف هنا مادة الوجوب و ما يجري مجراها من الموارد و الهيئات الدالّة على الطّلب و الإلزام بالذات لا باعتبار عروض الهيئة ضرورة أن عروض الهيئة و هي هيئة فاعل ليس سببا لخروج لفظ وجوب عن معناه الأصلي حتّى يكون ذلك منشأ للخلاف في لفظ واجب زائدا على الخلاف الواقع في أصله و ليس نزاعهم هنا راجعا إلى الهيئة بأن يكون المتنازع فيه هنا هيئة فاعل بنفسها و لا إلى المجموع المركب منها و من المادة فالخلاف إنّما هو في مادة الوجوب و ما يجري مجراها قطعا و محصّل الخلاف أن ما يدلّ على الطّلب الإلزامي هل هو حقيقة في الوجوب المطلق و مجاز في المشروط أم لا إلى آخره ثم على القول بأن الوجوب حقيقة في الوجوب المطلق و مجاز في المشروط لو أطلق الواجب على المشروط باعتبار شأنية له كان مجازا و كذا لو أريد منه ثبوت الوجوب له في الاستقبال بأن أريد من واجب ما سيجب كما في قوله تعالى إنّك ميّت و إنّهم ميّتون لكن التجوز على الأوّل ملحوظ في المادة بعلاقة الأوّل و الإشراف و على الثّاني في الهيئة لأنّ المشتق مجاز في الاستقبال بالاتفاق‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست