responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 290

ما هو غاية للواجب كما يظهر ذلك من محققي هذه الصّناعة حيث استدلّوا على وجوب قبول خبر الواحد بآية النفر مستندين في ذلك إلى كون الحذر في الآية غاية للإنذار الّذي هو واجب ضرورة ابتنائه على كون غاية الواجب واجبا دالا لما كان ذلك متجها منهم و ذلك لأنّه لا محيص عن القول بوجوب التقييد على وجه الإخلاص بعد الاعتراف بكونه غاية للواجبات إلاّ أنّ يقال إن غاية ما يلزم من تسليم دلالتها على وجوب التعبد لكونه غاية للواجبات إنما هو وجوبه نفسا و كونه تكليفا آخر في عرض سائر التكاليف و هذا غير مفيد للخصم فإن ما يفيده حسبما عرفت إنما هو وجوبه شرطا في سقوط التكاليف الشرعية لكن الإنصاف أنه لا مجال لإنكار استفادة الوجوب على وجه التقييد و الاشتراط بعد تسليم كون الغاية واجبة إذ يكون المأمور به في الحقيقة هو تلك الغاية بحيث يكون الأمر بالمعنى توطئة لحصولها فلا يحصل الامتثال بإتيان المأمور به من دون إحراز الغاية بل يدور حصوله مدار حصولها و حينئذ فكيف لا يستفاد منه التقييد و بالجملة فرق بين استفادة وجوب التعبّد من دليل مستقل و بين استفادة وجوبه من جعله غاية للأمر و غرضا منه فإن مقتضى الأوّل هو كون التعبد واجبا مستقلا نفسيّا يستحق بتركه العقاب و لا مساس له بالمدعى لعدم دلالته على التقييد و الاشتراط على إشكال فيما إذا كان الدليل الدال عليه نقليا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (و أمّا الثّاني) فهو غير منفك عن الوجوب الشرطي لاقتضائه وجوب تحصيل الغرض من الامتثال بالمأمور به فبعد البناء على دلالة الآية على وجوب التعبّد لكونه غاية لما أمروا به لا مدفع عن الاستدلال به نعم إنما يتم ما ذكره شيخنا العلاّمة (قدّس سرّه) لو منعنا عن وجوب غاية الواجب بل هو مبني عليه (و تحقيق القول) في ذلك أن فيه تفصيلا فإن غاية الواجب و ما هو الغرض من وجوبه لا يخلو إمّا أن يكون فعلا من الأفعال كالتبريد الّذي علم بكونه عرض الآمر بشرب دواء مركب من أجزاء و كالتقوية الّتي هي غرض السيّد الآمر عبده بالأكل و غير ذلك من الأفعال و إمّا أن يكون ذلك الغرض صفة راجعة إلى نفس الآمر كما لو أمر السّيد مولاه أن يضرب عدوّا له و علم منه أن غرضه منه ليس إلاّ حصول التشفي منه و كذا لو علم أن غرض الآمر السيّد ليس إلاّ امتثال العبد أوامره على وجه يحصل به توقيره و غير ذلك من الفوائد العامة الراجعة إلى الآمر و إمّا أن يكون صفة راجعة إلى نفس المأمور كما لو علم أن غرض الآمر بالحجامة ليس إلا تنقية مزاجه و تصفية دمه و إذا عرفت ذلك فلا إشكال و لا شبهة في وجوب تحصيل الغرض إذا كان من قبيل القسم الأول بحيث لو شكّ في توقف حصوله على ضميمة شي‌ء بالمأمور به وجب عليه تلك الضميمة تحصيلا لذلك الغرض إذ هو المأمور به في الحقيقة دون ما هو متعلّق الأمر في ظاهر الخطاب الّذي لم يتعلّق الأمر به إلا لكونه محصّلا لذلك العنوان فالشكّ في حصول حقيقته شكّ في الامتثال مع العلم بالمكلّف به ضرورة توقفه على مراعاة المشكوك حسبما فرضنا (و الحاصل) أن المأمور به في هذا القسم في الواقع و نفس الأمر هو عنوان ذلك الغرض و إن كان ظاهر الأمر متوجها إلى شي‌ء آخر محصّل له و حينئذ قصد الإطاعة متوقف على مراعاته البتة و الشكّ في حصوله الناشئ من الشكّ في مدخلية شي‌ء فيما تعلّق به الأمر شكّ في سقوط التكليف بعد إحرازه و من ثم قلنا في بحث الصّحيح و الأعمّ بلزوم الاحتياط في الشك في أجزاء الصّلاة و شرائطها على كون الغرض منها فعلا معلوم العنوان كما هو أحد محتملات القول الصّحيحي فتأمل و بالجملة لا شكّ و لا شبهة في تحصيل الغرض و الغاية إن كان من قبيل الأفعال كما لا إشكال ظاهرا في وجوب تحصيله أيضا إن كان من قبيل الثاني أي صفة راجعة إلى نفس الآمر لأن العقل مستقل بوجوب مراعاة ما يرجع إلى المولى سواء كان نفس المأمور به أو شيئا آخر حاصلا منه فحينئذ يتوقف سقوط التكليف على مراعاة المشكوك لعدم القطع بالامتثال بدونها فلو امتثل العبد أو أمر سيّده على وجه غير محصّل لما هو غرضه من التوقير الراجع إليه مثلا لم يمتثل حق الامتثال بل عدّ عاصيا و ذمه العقلاء (و أمّا الثّالث) أعني ما لو كان الغرض من الفوائد الراجعة إلى نفس المأمور دون الآمر فالظّاهر إمكان القول بعدم وجوب تحصيل مثل هذا الغرض بمعنى عدم توقف سقوط التكليف‌

على مراعاته نظرا إلى صدق الإطاعة مع عدم ذلك إذ المفروض عدم دخول هذا الشي‌ء في المأمور به لا شرطا و لا شطرا و لا غرضا و عدم رجوع فائدته إلى الآمر أيضا فيمكن منع استقلال العقل بوجوب تحصيل مثل هذا الغرض بخلاف سابقه فلو اقتصر في الامتثال على إتيان ما يقتضي ظاهرا لأمر من غير مراعاة حصول ذلك الغرض عدّ ممتثلا غير متوجّه عليه الذّم من العقلاء مطلقا حتى مع العلم بعدم حصول ذلك الغرض فضلا عمّا لو شكّ فيه و إذا اتضح لك ذلك فمن الواضح أن التعبد المجعول غاية و غرضا في الآية ليس من قبيل القسم الثّاني بأن يكون فائدة ذلك راجعة إلى اللّه جلّ شأنه لأن أغراضه تعالى من التكاليف الشرعية راجعة إلى العباد باتفاق المتكلّمين و حينئذ فالأمر دائر بين أن يكون التعبّد فعلا من الأفعال كالتبريد أو صفة راجعة إلى العبد كالزلفي و الفوز بالمراتب العليّة و السّعادات الأخروية فإن كان من قبيل الأوّل كما يقتضي تفسيره بإتيان المأمور به لداعي الأمر كان دلالة الآية على المدّعى بعد تسليم كونه غاية مسلّمة غير موجّه عليه ما ذكره شيخنا العلاّمة (قدّس سرّه) و إلاّ كان الأمر كما ذكره من عدم دلالتها على المدّعى فافهم و اغتنم (رابعها) أنّ مفاد

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست