responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 235

كلّ البعد و حينئذ يجب الأخذ بمقتضى الأصل و هو قاض بالنّدب عند القدرة على الشرط المشكوك فيه و في كونه استحبابا ظاهريّا أو واقعيا وجهان مبنيان على كون أصل البراءة من الأصول الشّرعية أو من الأمارات الظنيّة فإن قلنا بالأوّل كما هو المشهور المعتمد كان الندب بعد البناء على الوقف ظاهريّا لثبوت فصله بالأصل نظير الإباحة في محتمل الوجوب خاصّة و هذان الوجهان جاريان في العمل بأصالة عدم الوجوب هنا و القول بمعارضة أصالة عدم النّدب له مدفوع بأن فصل النّدب أمر عدمي مطابق للأصل فتأمل هذا عند وجود الشرط المشكوك فيه و أمّا عند عدمه فمقتضى أصالة العدم الحكم بعدم الاستحباب و لا يعارضه أصالة عدم الوجوب على تقدير وجود الشرط مع العلم الإجمالي بثبوت أحد الحكمين لأنّ العمل بها لا يلزم منه مخالفة عملية فيتعيّن و لأنّ الأصل الثاني مع عدم الابتلاء بمجراه فعلا غير جار و لو طرأ العجز عن الشرط بعد المقدرة عليه فالظّاهر ثبوت الاستحباب الظّاهري أيضا بناء على جريان الاستصحاب عند إجمال المستصحب كلّ ذلك بناء على المشهور المنصور من دلالة الأمر على الوجوب وضعا و أمّا على القول باستناد فهم الوجوب إلى إطلاقه فقد ذكر قائله أنّ الأظهر حمل الخطاب على الوجوب المشروط أيضا لأن دلالة إطلاق الطّلب على الوجوب أظهر من دلالته على الوجوب المطلق و استشهد في ذلك بفهم العرف و قضائه بذلك (قلت) و لعلّ السّر فيه أنّ المسألة حينئذ ليس من باب الدّوران بين الأمرين المخالفين للظّاهر كما هو مفروض الكلام لأنّ الإطلاق الثاني أعني الوجوب المطلق متفرع على الإطلاق الأول و ليس في عرضه حتى يتردد بينهما بعد وجود القرينة الصّالحة للصّرف عن أحد الظّاهرين بل أقصى ما يقضي به القرينة امتناع حمل الخطاب على الإطلاق الثاني و أمّا الإطلاق الأوّل فلا مانع من الأخذ به و استوضح الحال فيما لو قلنا بأنّ المنساق من إطلاق لفظ الماء هو الماء الصّافي و من إطلاق الصّافي و لو في ضمن هذا الإطلاق هو الفرات فقام قرينة مانعة عن الجمع بين الإطلاقين فإن المتعين حينئذ الحمل على الماء الصّافي إلا أنّ غلبة الندب في الأوامر توجب وهن ظهورها في الوجوب و إن لم تكن موهنة لها في غير صورة الدّوران فافهم (و منها) الدّوران بين الندب النّفسي و الوجوب الغيري كما لو ورد الأمر بالوضوء عقيب الضّحك و شكّ في كونه غيريا للصّلاة أو نفسيّا و الحال يعرف فيه بالمقايسة إلى السّابق فإنّه أيضا من الدّوران بين المجاز و التقييد على الأقوى و يمكن القول هنا بالوقف و لو على القول برجحان الحمل على الإطلاق في الصّورة السّابقة نظرا إلى كثرة الأوامر الغيريّة حتى قيل إنّه الأصل و المعوّل عند الإطلاق و عدم القرينة كما عن الشهيد (رحمه الله) فإذا كان راجحا على الوجوب النفسي كان راجحا على النّدب بطريق أولى و مع التنزّل عن الرّجحان فلا أقلّ من التوقف فيرجع حينئذ إلى مقتضى الأصول و هو نفي الوجوب و الاستحباب معا لعدم لزوم المخالفة القطعية العملية لا يقال الرجحان في الجملة أمر ثابت و بعد نفي الوجوب يثبت الاستحباب كما في الصّورة السّابقة على بعض الفروض لأنا نقول المعلوم إنّما هو الأمر المردّد بين الرّجحان الغيري و النّفسي و هو لا يكفي في ثبوت الاستحباب ظاهرا بعد نفي الوجوب كما لا يخفى كلّ ذلك إذا لم يكن في خطاب ذلك الغير إطلاق يصحّ التعويل عليه و إلاّ فقد يقال بأن إطلاقه يصلح قرينة لحمل الأمر على الاستحباب معاملة مع أصالة الإطلاق معاملة الظّهور اللّفظي الصّالح لرفع الإجمال عن المجمل ثم إنّ ما ذكرنا مبني على كون النفسيّة من مقتضيات إطلاق الأمر فعلى القول بكون النفسيّة في الطّلب من مقتضيات وضع الأمر لا من إطلاقه يكون المقام من الدّوران بين المجازين و قد تخيل بعض المحققين أنّ في حمل الخطاب على الوجوب الغيري تقييدا زائدا على كونه مجازا و لم أجد وجها لهذا الحسبان مع وضوح فساده لأنّ القول باستناد النفسيّة إلى الوضع يوجب كون استعماله في الغيري مجازا محضا ضرورة ثبوت المضادة بين الغيريّة و النفسيّة فكيف يتعقل كون الأوّل راجعا إلى تقييد الثاني نعم بناء على كون التقييد مجازا يكون الوجوب الغيري تقييدا مجازا إلا أنّ القول بمجازيّة الأمر في الغيري مبني على غير هذا القول فيكون مجازا محضا مع أنّ التقييد على القول المذكور ليس مخالفا آخر للأصل حتى يكون حمل الخطاب على الغيري مستلزما لارتكاب خلاف أصلين بل هنا خلاف أصل واحد و هو المجاز سمّيته بالتقييد أم لا فتدبّر جيّدا (و منها) الدّوران بين النّدب العيني و الوجوب الكفائي و هذا إنّما يكون إذا

كان الخطاب بصيغة الجمع إذ المفرد غير صالح لإفادة الوجوب الكفائي المتعلّق بجميع المكلّفين و الحكم فيه مثل ما مرّ في نظائره من دوران الأمر بين التقييد و المجاز بناء على المختار في وضع الأوامر أو بين التقييدين بناء على المذهب الآخر فعلى الأوّل لا يبعد القول بالتوقف لأنّ هذا المجاز أعني النّدب إن لم يكن راجحا على هذا التقييد أعني الحمل على الوجوب الكفائي فلا أقلّ من عدم كونه مرجوحا أيضا خلافا لبعض و مقتضاه التوقف و الرّجوع إلى مقتضى الأصل و هو البناء على الاستحباب لما تقدّم في الصّورة الأولى و يؤيّده أصالة عدم سقوط الطّلب المعلوم على التقديرين بفعل البعض على القول باعتبار الأصول المثبتة بل مطلقا على وجه و على الثاني فالظّاهر حينئذ ترجيح الاستحباب و إن كان الحمل على الكفائي أيضا تقييدا للخطاب كالنّدب لكثرته و قلّة الوجوب الكفائي و من العجيب ما سنح لصاحب هذا القول من ترجيح الوجوب الكفائي لكون الأمر في الوجوب و لو كفائيا أظهر منه‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست