responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 234

الشرعيّة لكنها بعد المساعدة عليها مع أنّ للمنع فيها مجالا خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في الآداب و السّنن من التعبير بالإخبار في مقام التنديب كقوله (عليه السلام) لا ينام المسلم و هو جنب إلا على طهور غير مفيدة لما عرفت من أنّ الغلبة إذا كانت ثابتة في نوع الكلام أو الكلمة كالعام لم تصلح لجعله منقولا أو مجازا راجحا إلا إذا كان بين أفراد ذلك النوع جهة جامعة لها مدخلية في الاستعمالات الغالبة بحيث يصلح أن يرجع الظّهور الناشئ من الغلبة إليه كما في لاء النّافية للجنس على القول بظهورها في نفي الصّحة أو الكمال عند تعذر الحمل على الحقيقة فإنّ الظّهور هنا راجع إلى كلمة لاء الّتي هو قدر جامع بين التراكيب المستعملة في نفي الصّحة و ليس بين الأخبار المستعملة في الإنشاء ما يصلح جامعا بينها كذلك سوى جنس الهيئة الخبريّة و هي مع كونها على أطوار مختلفة غير قابلة لاستناد الظهور إليها للقطع بأنّ المستعمل في الإنشاء ليس هو نفس الهيئة و إن كان له مدخلية أيضا في تفهيم المعنى الإنشاء أعني الطّلب فليس في المقام لفظ يتمسّك بظهوره نوعا عند الشك في خصوصيّاته بل لا بدّ من المراجعة إلى ما في خصوصيّات التراكيب من قرائن الحال أو المقال هذا مع أنّ الاستعمال في الوجوب في الاستعمالات الواصلة كلّها أو جلّها محفوفة بالقرينة و قد بيّنا أن الاستعمال المقرون بالقرينة لا يوجب ظهور اللّفظ في المعنى المستعمل فيه و لو بلغ ما بلغ (فالتحقيق) بعد عدم مساعدة مساق الكلام و لا غيره من القرائن على الوجوب وفاقا لجمع من الأعلام كالأردبيلي و صاحب المدارك و الذخيرة و المجلسي و العلاّمة و المحقّق الثّاني على ما نقله بعض من وافقهم هو الاقتصار على القدر المشترك إذا كان عليه دليل أيضا و إلا فقد يكون للجملة الخبرية محامل أخرى خارجة عن الطّلب أيضا كما لا يخفى على أهل الدّرية بالمحاورات ثم إنّ ظاهر الفريقين التسالم على استعمال الجملة في نفس الإنشاء و لعلّ هذا أيضا غير مطّرد فإن استفادة الحبّ و البغض من الجملة الخبرية بعد تعذّر حملها على الإخبار كثيرا ما لا يتوقف على الالتزام بالتجوّز في الكلام كما يظهر بالتأمّل في الاستعمالات الدائرة و يمكن أن يجعل من هذا الباب قول القائل لمن يظلم أو يبخل مثلك لا يظلم أو لا يبخل إذا أراد حمله على العدل و الإحسان‌

الثالث [الكلام في أن الأصل في الخطاب أن يكون للوجوب النفسي العيني التعييني‌]

أنّه قد أومأنا في غير موضع أن الأصل في الخطاب أن يكون للوجوب النّفسي العيني التعييني عن غير الاشتراط بشي‌ء و نعني بهذا الأصل أصالة الإطلاق لأن فيما عدا الواجب المذكور شائبة التقييد أمّا الوجوب الغيري فلأنّ وجوبه معلّل بوجوب غيره فيجري التعليل مجرى التقييد لأنّ متعلّقات الفعل جميعا راجعة إلى تقييد النّسبة و ربما يعول في ذلك على ظاهر الخطاب مضافا إلى إطلاقه و وجهه غير ظاهر إلاّ أن يدّعى أنّ الغالب في الأوامر أن يكون وجوبها لنفسها لا لغيرها و هي على فرض تسليمها في الخطابات الشرعية يشكل التعويل عليها في الأحكام الشرعية و ربما استظهر من الشهيدين و المحقق و جماعة من المتأخرين الإشكال في هذا الأصل نظرا إلى كثرة استعمال الأمر في الوجوب الغيري بحيث يكافئ ذلك الظّهور الناشئ من الإطلاق و يجعله نظير المشكّك البالغ حدّ الإجمال و هذا في طرف النقيض لما ادّعي من ظهور الخطاب في النّفسي من غير جهة الإطلاق هذا إذا لم يقم دليل من الخارج على وجوب شي‌ء لغيره و إلا فقد جنح بعض المحققين إلى كونه شاهدا على تقييد إطلاق الأمر المتعلّق به كما لو ورد إذا أحدثت فتوضّأ و ورد أيضا إذا أحدثت فتوضّأ للصّلاة فإنّ المفهوم من الخطاب الأخير كون المقصود من الخطاب الأول أيضا هو الوجوب الغيري (قلت) و الظّاهر أنّ مفروض الكلام ما إذا لم يحرز شرائط التقييد الّتي منها اتحاد التكليف و إلا فلا مجال لإطلاق الخطاب الأوّل بعد ورود التقييد في خطاب آخر ثم إنّ توضيح الحال هنا يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى فإنّه من باب ما لو تعدّد الخطاب و اتّحد المأمور به نوعا إذ لا فرق في هذه المسألة بين كون الخطابين من سنخ واحد بأن يكونا نفسيّين أو غيريين أو مختلفين فلو بنينا على أن تعدّد الخطاب يوجب تعدّد التكليف حتى لو قال المولى أكرم رجلا أكرم رجلا أفاد وجوب إكرام رجلين كان اللاّزم في المقام الأخذ بمقتضى الخطابين البناء في المثال على كون الوضوء واجبا لنفسه و لغيره و دعوى قضاء العرف في مثل ذلك باتحاد مفاد الخطابين و هو الوجوب الغيري خاصّة غير واضحة و كيف كان فقد ظهر أن الخطاب المجرّد عن جميع القرائن محمول على الوجوب المطلق النفسي العيني التعييني و لو قام هناك قرينة مانعة عن مراعاة مجموع هذه القيود و دار الأمر بين أمرين من الوجوه المخالفة للظاهر وجب حينئذ إعمال ما تقرّر سابقا في تعارض الأحوال و هي كثيرة نذكر جملة منها تبعا لبعض الأعلام منها ما لو دار الأمر بين الندب المطلق و الوجوب المشروط و مقتضى القاعدة فيه حمل الخطاب على الثاني ترجيحا للتقييد على المجاز و ليس هنا من المرجحات الخارجية ما يقضي بالأوّل سوى غلبة الاستعمال في النّدب و في كونها باعثة على رجحان المجاز هنا على التقييد نوع تأمّل أو منع خصوصا مع إمكان منع الغلبة نظرا إلى أنّ كل خطاب مشروط لا محالة و لو بشروط التكليف إلاّ أن يقال إنّ التقييد بها عقلي و التقييد العقلي ليس من التقييد الراجح على سائر الأحوال لكونه أمرا مفروغ الوجود في جميع الخطابات و التقييد الشّرعي الثابت بالأدلّة الشرعية اللفظية في الخطابات ليس ممّا يكافئ رجحان الندب فلو قيل بالوقف هنا لم يكن فيه‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست