responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 219

عن الترك عند سماع قول السّيد لعبده أوجبت عليك كذا أن الالتفات إليه بعد النّظر و التّأمّل يكفي في إثبات الدّلالة الالتزامية لأنّ قصوى ما يترتب على عدم مسارعة الذّهن إلى المنع عن الترك كون الالتزام الحاصل في المقام غير بيّن و هو غير ضائر و ربما أجيب عن ذلك بأن الوجوب معنى بسيط ينحل إلى الطّلب و المنع عن الترك في التحليل العقلي فلا يلزم حينئذ تصوّر المنع عن الترك عند تصوّر الوجوب و فيه بعد الغضّ عمّا يقتضيه ظاهره من كون المنع عن الترك جزءا عقليّا لمدلول صيغة افعل مع أنّ الظّاهر خروجه عن المدلول و إن كان لازما له أنّ مبنى الإيراد ليس على تركيب معنى الوجوب أو بساطته فتوسيط مقدّمة البساطة في المقام يبقى مستدركا (و منها) النقض بأنّ التّبادر المذكور موجود في لفظ الطّلب و ما بمعناه أيضا لأنّه إذا قال المولى لعبده أطلب منك شراء اللّحم أو أريد ذلك منك فتقاعد من الشّراء عدّ عاصيا و ذمه العقلاء مع أنّه لا كلام في كون الطّلب أعمّ من الوجوب (و منها) أن التبادر إنما يكون دليلا على الوضع إذا كان مستندا إلى حاق اللّفظ المجرّد عن القرينة مع قطع النظر عن كلّ شي‌ء حتّى التجرّد عن القرينة فلو كان مستندا إلى إطلاق اللّفظ و تجرّده عن القرينة لم ينهض بإثبات الوضع لأنّ انصراف المطلق إلى الفرد الكامل أو الشّائع أمر شائع مع بقاء اللّفظ على حقيقته في الماهيّة المطلقة و تبادر الوجوب من الصّيغة انصراف ناش من إطلاق الصّيغة لكونه أكمل فردي الطلب كانصراف لفظ الطّلب إليه عند الإطلاق (قلت) و هذان الإيرادان من سوانح بعض المحقّقين و تابعيه و قد سبق منا ما يفصح عن سقوطهما في مادّة الأمر بما لا مزيد عليه و نقول أيضا إن انصراف اللّفظ الموضوع للماهيّة المطلقة إلى مرتبة معينة منها يتسبّب بأسباب منها مؤانسة الذهن به باعتبار كثرة الوجود و كثرة الابتلاء و منها غلبة الاستعمال البالغة حدّ النّقل أحيانا و منها بعض القرائن العامة الموجودة في العرف العام أو الخاصّ و أمّا مجرّد الكمال أو الأكمليّة فقد حقّقنا في مبحث الأوضاع عدم صلاحيته لصرف اللّفظ خلافا لبعض من أشرنا إليه هنالك و لو سلّم فليس مطلق الأكمليّة في مطلق الألفاظ كذلك و لو سلّم فهو إنّما يتمّ إذا لم يكن بين الإفراد ترتب بحسب المفهوم نظير أفراد الماء إذا فرض انصراف لفظه إلى بعضها مطلقا أو في بلد مخصوص و أمّا إذا كانت الأفراد مترتبة و مختلفة من حيث الشدّة و الضّعف فالظّاهر أنّ دعوى الانصراف إلى الفرد الأوّل الّذي يحصل في ضمنه القدر المشترك أولى من دعوى الانصراف إلى الفرد الثاني الّذي فوقه و لذا لم يقل أحد بانصراف لفظ الوجود عند الإطلاق إلى وجود الواجب أو انصراف لفظ السّواد إلى السّواد الشّديد أو انصراف لفظ الحركة إلى الحركة الشّديدة و على تقدير التّسليم فهذا الانصراف غير صالح لبناء الأحكام الشرعية عليه لأنّه من التبادر البدوي الزّائل في ثاني النظر كالتّبادر الناشئ من مؤانسة الذهن نظير تبادر الإنسان إلى ذي رأس واحد ثم إنّ بعض خصوصيّات الماهية قد يستفاد من إطلاق اللفظ لا لأجل الانصراف بل لأجل كون سائر الخصوصيّات قيودا زائدة للماهية محتاجة إلى البيان دون تلك الخصوصيّة نظير استفادة الملك المطلق الخالص عن وجوه الإشاعة من لفظ الملك أو ما يفيد مفاده فإن الملك الخالص و إن كان قسما خاصا من الملكية المطلقة الصّادقة عليه و على الملك المشاع أو الوقف أو نحو ذلك إلا أن دلالة اللّفظ عليه إنّما هي من جهة تجرّد اللّفظ عن التقييد لا من نفس اللّفظ إذ الملك أعني الاختصاص إذا لم يقيد بوجه دون وجه يصير ملكا خالصا لأن خلوص الملك عبارة عن الاختصاص المطلق فالّذي يستفاد منه الملكية المطلقة التامة إنما هو تجرّد اللّفظ الدّال على مطلق الملكية و من هذا الباب انصراف لفظ الوجوب و ما يجري مجراه إلى الوجوب النفسي العيني التّعييني باعتراف المورد في موضع آخر لأنّ عينية الوجوب أيضا مستفادة من عدم تقييد الطلب الحتمي بحال عدم قيام الآخر بالمطلوب و هكذا كونه نفسيّا تعيينيّا فإن زعم (قدّس سرّه) أن استفادة الوجوب أعني الحتم و عدم الرضاء بالترك يستفاد من إطلاق اللّفظ الموضوع بإزاء الطّلب كما يقتضيه ما ذكره في مادة الأمر من التنظير بالوجوب النفسي التعييني و قد سبق في مبحث المادّة فجدير بالإعراض عنه لأنّ إطلاق الطّلب لو لم يقض بالنّدب فكيف يقضي بالوجوب و بالجملة إنّي كلّما تأمّلت و سرحت لحظي في زوايا التحقيق فلم أعثر بمكان لما ذكره المحقق (قدّس سرّه) (فإن قلت) فانصراف لفظ الطّلب إلى الوجوب إلى‌

أيّ شي‌ء يستند (قلت) بعد المساعدة على ذلك لعلّه ينشأ من القرينة العامة الّتي أبديناها أعني صدور أوامر السّادات إلى العبيد دائما أو غالبا من الأغراض اللاّزمة و لذا لو وجدنا في الكتاب و السّنة ترغيبا إلى الفعل بمادة الطلب لم يتبادر منه الوجوب و هكذا لفظ الإرادة فالمستفاد من قوله تعالى‌ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ليس على خلاف المنصرف عنه عند الإطلاق مع أن الإرادة هنا مستعملة في القدر المشترك بين الإرادة الحتميّة و غيرها بناء على كون الآية الشريفة ناظرة إلى جميع الأحكام الشرعية المشتملة على الواجب و المندوب و حاكمة عليها و لا ينافيه كون المراد بها في قوله تعالى‌ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ خصوص الإرادة الحتميّة بناء على اختصاصه بالواجبات لأنّ استفادة ذلك إنما هو بمساعدة قرينة العسر فتدبّر و ربما أورد على التبادر بوجوه أخر لكنها مع ابتنائها على تقرير التبادر في خصوص أوامر السّادات إلى العبيد كما فعله صاحب المعالم (رحمه الله) لا ينبغي أن يلتفت إليها لاتضاح سقوطها

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست