responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 21

الوجود و دعوى حصول هذه القوة لكل أحد ادّعاء لخلاف البديهي و لعلّه أراد من الدّليل ما كان دلالته على الحكم غير موقوفة على مراعاة شي‌ء من القواعد العربيّة و الأصولية و الأمر حينئذ كذلك لكن نقول إنّ ملكة الفقاهة عبارة عن قوة استنباط الحكم عن الدّليل الّذي كانت دلالته موقوفة على مراعاة تلك القواعد كالتخصيص و التقييد و نحوهما إلا الدّليل الّذي لا يتوقف على شي‌ء من رءوس المسائل الأصولية و العربيّة كما أن ادّعاء اعتبار فوق هذه القوّة في صدق الفقاهة أيضا مصادمة للبديهي و إلاّ خرج علم أكثر القدماء عن التعريف لأنّهم كانوا يستنبطون الأحكام عن الأدلّة من غير مراعاة المداقات الّتي بلغ إليها أفهام المتأخّرين في فهم مداليل الألفاظ بل يلزم أيضا عدم صدق الفقيه على الأخباريين حيث يزعمون أنّ تميز الدّلالة المطابقة من وجوه الدّلالات لا عبرة بها في فهم الأحكام عن الأخبار حتى إنّ بعض من مال إلى طريقتهم كالفاضل التوني صرّح بعدم جواز تقليد من يراعي الالتزام و التضمّن في مداليل الأخبار فكيف يدعى أنّ الفقه المصطلح لا يكفي في صدقه قوة معرفة الأحكام عن الأدلّة الواضحة و أمّا ما ذكره ثانيا من عدم الإشكال لو حمل الأحكام على الظّاهرية ففيه من الخطإ الّذي لا ينسب إلاّ إلى طغيان القلم لوضوح أن مناط الفقاهة ليس هي ملكة معرفة خصوص الأحكام الظّاهرية و لو أراد بالأحكام الظّاهرية مما يعمّها و الواقعيّة على احتمال بعيد في عبارته فما زعمه من الإشكال يرد حينئذ بطريق أولى لأنّه إذا امتنع عادة حصول ملكة معرفة جميع الأحكام الواقعية خاصّة فامتناع حصول ملكتها مع ملكة معرفة الأحكام الظّاهرية بطريق أولى نعم لو أريد بملكة معرفة الأحكام الواقعية و الظّاهرية ملكة أحد الأمرين إمّا الواقعية إن تيسّر باعتبار وجود مدركها أو الظّاهرية على تقدير عدم وجود المدرك الواضح كان الفرق بينه و بين إرادة خصوص الأحكام الواقعية من حيث تيسّر الملكة و تعسّرها واضحا و لكن هذا المعنى إرادته من الجمع المحلى باللام غلط فاحش كما لا يخفى إلا أن يلتزم بحمل اللاّم على الجنس و هو خروج عن الفرض و إن أراد مجرّد تصحيح حمل العلم على الملكة على تقدير كون المراد بالأحكام الظّاهرية و إن كان هذا التقدير ممتنعا في التّعريف فالإيراد عليه ساقط لكنّه كلام لا ينبغي صدوره من مثل هذا المحقق لأن إبداء أمر بديهي البطلان لتصحيح أمر نظري البطلان خارج عن دأب المحصّلين فالحق أن جواب صاحب المعالم (رحمه الله) هذا الّذي يوافقه ما في غاية المرام سالم عن إشكال شيخنا البهائي و لذا لم يلتفت إليه محشوّ المعالم من المحقّقين و المدققين نعم فيه أنّه مبني على كون الفقه كسائر العلوم اسما للملكة و قد عرفت فساده سابقا مضافا إلى عدم ملائمة حمل العلم في التعريف على الملكة للتّعدي بالباء و قيد عن أدلّتها إلاّ بتكلّف بارد أشرنا إليه سابقا ثم إن المحقق المشار إليه تفصّى عن الإشكال المزبور بحمل الجمع على الاستغراق العرفي و بنى ذلك على ما زعمه و قرّره فيما تقدّم من كلماته من مقدّمتين إحداهما عدم كون أسامي العلوم موضوعة لملكاتها و الأخرى اعتبار الكثرة الّتي يترتب عليها فائدة وضع العلم في مفهومها و عدم كفاية العلم ببعض مسائلها و لو في ضمن واحد في صدق أساميها (أقول) أمّا المقدّمة الأولى فقد ساعدهما نظرنا أيضا قبل العثور بكلامه و أما المقدّمة الأخيرة فللمنع فيها مجال لأنّا نمنع اعتبار الكثرة في صدق اسم الفقه أو النّحو مثلا و ندّعي أن كلّ مسألة من مسائل النحو أو العلم بها مندرج تحت الاسم و أنّه اسم جنس يطلق على القليل و الكثير و دعوى عدم مساعدة الاستعمالات لذلك غير ثابتة بل الثابت صدق الفقه مثلا على آحاد المسائل أو العلم بها و كذلك النحو و دعوى عدم صدق الفقيه و النّحوي على من علم مسألة من العلمين أيضا ممنوعة بل الظّاهر الصّدق و لو مع عدم معرفة شي‌ء من المسائل إذا كان له قوة المعرفة و احتمال كون ذلك مجازا تنزيلا لقوة معرفة الكلّ أو القدر الكثير منه منزلة الفعليّة لا دليل عليه إذ لا منافاة بين مجازيّة الفقه في الملكة و حقيقية الفقيه في صاحبها بناء على ما قدّمنا من أنّ الملكة تستفاد من الصّيغة لا من المادة و على تقدير كونه مجازا فالمناسبة المصححة للتجوّز تمنع كونها تنزيل قوة الكلّ أو القدر الكثير منزلة الفعليّة بل ندعي كونها تنزيل قوة البعض منزلة الفعليّة و على تقدير تسليم اعتبار الكثرة في صدق الفقيه لا يستلزم مدّعاه أيضا من اعتبارها في صدق الفقه لأنّ مفاد الهيئات ربّما تزيد عن مداليل المواد كما لا

يخفى ثمّ العجب من هذا المحقّق أيضا حيث اعتبر مع الكثرة قوة معرفة الكلّ و ادّعى تلازمهما في الخارج و لم يتفطّن إلى ما سبق منه في انتصار البهائي (رحمه الله) من امتناع حصول ملكة الكلّ عادة و أورد على الثّاني أيضا بوجوه الأوّل أنّ الفقه على تقدير حمل الأحكام على الجنس يصدق على العلم بمسألة واحدة مع أنّ الكثرة معتبرة في أسامي العلوم و الثاني أنّ عدم انفكاك العلم بالبعض عن العلم بالكلّ على القول بعدم جواز التجزي مبني على كون المراد بالجواز الإمكان العقلي و أمّا لو كان المراد به عدم الجواز الشرعي أعني ترتب الأثر كما هو الظّاهر من بعض أدلّة الطرفين حيث يستدلّون على حجية ظنّ المتجزي و عدمه فالانفكاك معقول مسلّم عند المانعين أيضا و الثالث أنّ القائل بعدم التجزّي بكلا المعنيين إنّما يقول به في المسائل الاجتهاديّة النظريّة و أمّا العلم ببعض الأحكام ضرورة فلا كلام في حجّيته و لا في إمكانه لغير المجتهد المطلق أيضا و دعوى أنّ العلم الحاصل ضرورة ليس من الفقه على إطلاقها ممنوع لأنّ بعض الضروريات كضروريات المذهب مندرج في الفقه و الرابع أنّ إمكان علم الاجتهادي ببعض الأحكام دون بعض في عصر الإمام (عليه السلام) أمر متفق فيه و لو على القول بعدم التجزي لأن القائل به إنّما يقول به في هذه الأعصار لتوقف معرفة الأحكام حينئذ على الاجتهاد من صاحب الملكة و أمّا بالنّسبة إلى عصر الإمام (عليه السلام) فلا ريب في إمكان العلم ببعض الأحكام دون‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست