responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 205

الأمر من مقدّمات المسألة لا يقال غاية ما هو المعلوم في تلك الموارد استعمال الأمر في الإيجاب و هو غير نافع إلاّ على طريقة السّيد لأنّا نقول ليس الاعتماد فيها على صرف الاستعمال بل مع ملاحظة كون الإطلاق مجرّدا عن القرينة بشهادة مساق الكلام و الاستعمال المجرّد عن القرينة ليس في دلالته على الحقيقة خلاف و كيف ينعقد الخلاف فيما يقتضي به البداهة بعد ملاحظة كون الإفادة و الاستفادة منحصرتين في الوضع أو القرينة فإذا انتفي الثّاني تعيّن الأوّل لا يقال ما زعمت من تجرد هذه الاستعمالات عن قرينة الوجوب فاسد أمّا في حديث الأمر بالسّواك فلوجهين (أحدهما) قوله (صلى اللَّه عليه و آله) و لو لا أشق على أمّتي إذ لا مشقّة في الأمر النّدبي فيتعين أن يكون هو الأمر الإلزامي (و الثّاني) أمره (صلى اللَّه عليه و آله) بالسّواك ندبا و أمّا في حديث بريرة فلأنّ قولها أ تأمرني بعد معلوميّة جنس الطّلب لا محمل له سوى إرادة الخصوصيّة و هو الإلزام و أمّا في حديث هشام فلأنّ قوله (عليه السلام) فافعل قرينة لإرادة الطّلب الإلزامي بناء على ما هو مبنى الاستدلال من دلالة الصّيغة على الوجوب إذ لا معنى لإيجابه المستحبّ لأنا نقول إنّ قوله لو لا أشق غير صالح لما ذكر لأنّ الرّبط الحاصل بين الشرط و الجزاء يتوقف على معلوميّتهما للمخاطب قبل علمه بالارتباط لتأخر الرّبط عن المرتبطين بحسب الرّتبة فلا يجوز أن يقول المتكلّم في علم المخاطب بطرفي الرّبط على ألفاظ تقصر عن إفادة ذلك إلا بعد الرّبط و هذا أصل مطّرد و هو أنّ الموضوع الواقعي في القضية لا بدّ أن يكون معلوما للمخاطب مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له و إلاّ لزم الدّور لأنّ الحكم يتوقف على موضوع معلوم للمخاطب فلو توقف العلم بالموضوع على مجي‌ء الحكم لزم الدّور فافهم هذا فيما يقتضيه قاعدة التحاور لو خليت و نفسها و إلا فقد يخرج المتكلّم كلامه عن حدّ المتعارف فيتكلّم بقضيّة صوريّة يعني يريد من الموضوع معنى خفيا على المخاطب بلا نصب قرينة عليه فيتلفّظ به صورة اعتمادا على انتقاله إلى الموضوع الواقعي بعد إلقاء الحكم كقوله أسد في الحمّام عند فقد جميع القرائن فإن لفظ أسد في هذا الكلام موضوع صوريّ لأن المستفاد منه ليس سوى الحيوان المفترس و المفروض عدم تعلّق الحكم بالكون في الحمّام عليه فيكون موضوعا صوريّا ذريعة إلى انتقال المخاطب إلى الموضوع الواقعي بعد مجي‌ء الحكم هذا و لقائل أن يقول هذا النّحو من الكلام ليس خارجا عن المتعارف لأنّ جميع المجازات كذلك و هي أبلغ في تأدية المرادات من الحقائق فكيف يكون خارجا عن المتعارف و الأولى أن يجاب بأن قوله لو لا أشق لا منافرة بينه و بين الجزاء أعني لأمرت و لو كان قرينة على المجاز لتنافر أو كان الكلام مثل ما لو بدّل أمرت بأردت مع أن المجاز هنا يرجع إلى استعمال الكلّي في الفرد و قد تقدّم في غير موضع من تحقيقاتنا عدم وجوده في شي‌ء من كلمات العرب و أيضا مقتضى المجاز في مقام تشريع الأحكام غير موجود فليس استعمال الأمر في الإلزام هنا إلا لكونه موضوعا له و أمّا الأمر النّدبي بالسّواك فهو أيضا غير صالح لعدم العلم بسبق صدوره عن صدور هذا الكلام و بما ذكرنا يظهر الجواب عمّا ذكر في حديث هشام لأن استفادة الوجوب من قوله فافعلوا يستلزم محذور الدّور كما يظهر بالتدبّر و أمّا ما ذكره في حديث بريرة فهو أوضح فسادا لأنّ الاستدلال بفهم الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) من الأمر معنى الإيجاب و من البيّن أن سبق الطّلب لا يكون قرينة على ما فهم على تقدير وضع الأمر لجنس الطّلب لأنّ السّؤال بالتّأكيد أشبه من كونه استفهاما عن الخصوصيّة و على تقدير حمله على الاستفهام بناء على رجحان التأسيس على التأكيد يبقى فهم خصوصية الإيجاب دون الندب بلا قرينة إلا أن يقال بانصراف لفظ الأمر إلى الإيجاب و ستعرف ما فيه إن شاء الله تعالى كلّ ذلك مضافا إلى أنّ التعبير عن الخصوصية بلفظ موضوع للقدر المشترك له مقامات معلومة معهودة ليس هذه الموارد منها كما لا يخفى على أهل الدّريّة بالمحاورات و مع ذلك كلّه (فالعجب) أن بعض المحققين تأمّل في المقام بل ذهب إلى القول الثاني وفاقا للمحكي عن الشهيد الثاني و البهائي و الموجود في الزّبدة القول بعدم كون المندوب مأمورا به و زعم أن مفاد الأمر لا يزيد على مفاد لفظ الطّلب في كونه هو القدر المشترك بين الندب و الوجوب و انتهض في ذلك بعد منع تبادر الوجوب و ادّعاء تبادر القدر المشترك بأمرين (الأوّل) ظاهر كلمات العامة

و الخاصّة في الحدّ حيث إنّهم لم يعتبروا فيه ما يفيد الإلزام بل إنما أخذوا فيه الطّلب أو ما يجري مجراه كالاقتضاء و الاستدعاء و نحوهما ممّا لا يدلّ على الوجوب (و الثاني) تعميم الالتماس و الدّعاء لما كانت الطّلب الصّادر من المساوي أو الدّاني على سبيل الحتم أو غيره كما هو الظاهر من ملاحظة العرف أيضا فيكون الأمر الّذي هو قسيم لهما أيضا كذلك إذ الظّاهر عدم الفرق بين الأقسام الثلاثة إلاّ من حيث الرتبة قال و تبادر الوجوب من لفظ الأمر عند الإطلاق ليس لأنّه موضوع له بل هو من باب انصراف المطلق إلى أكمل الأفراد نظير ظهور لفظ الطّلب في الطّلب الحتمي في قولك أطلب منك الفعل و أريده منك مع أنّه حقيقة في القدر المشترك اتفاقا و يشير إليه أن المتبادر من الإطلاق هو الوجوب العيني النّفسي مع أن ظاهر الجمهور عدم وضع الأمر له بخصوصه فيهون الأمر في دعوى كونه إطلاقيا بالنّسبة إلى الوجوب أيضا ثمّ فرع على هذا التحقيق الجواب عن الآيات و الرّوايات (قلت) يرد (على الأوّل) أن الظّاهر من لفظ الطّلب و لو من جهة الانصراف‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست