responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 180

الملحوظة في مجازاتها إلى المناسبة الملحوظة بين الزّمانين فالظّاهر أنّ المجاز بالمشارفة ما كان العلاقة فيه هو الأوّل نعم يمكن الفرق بينهما بإرجاع المشارفة إلى المجاز الادّعائي بتنزيل القوة القريبة منزلة الفعلية

التّاسع‌

أنّ المسألة من دوران الأمر بين الحقيقة و المجاز و الاشتراك المعنوي للاتفاق ظاهرا على اتحاد وضع المشتق و أنّه للمتلبّس أو للأعم و قد ذكرنا في غير موضع منها مسألة الصّحيحي أنّ الأصل اللّفظي في مثل المقام غير مساعد لشي‌ء من القولين فليس للقائل بالاشتراك أن يستند إلى أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة حين وضع المشتق و لا للقائل بعدم الاشتراك أن يعتمد على أصالة عدم سراية الوضع إلى غير المتلبّس لسقوط كلّ منهما بقول مطلقا أمّا الثاني فواضح و أمّا الأوّل فلأنّ أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة معارضة بأصالة عدم ملاحظة العموم فيتساقطان و ليس اندراج أحد طرفي الشكّ في الآخر محتاجا إلى مزيد ملاحظة غير الملاحظة المتعلّقة بالمندرج فيه و أمّا الأصل العملي فقد يساعد القول بالاشتراط و المراد به الأخذ بمقتضى الحقيقة في مقام العمل و البناء فيما تعلّق الحكم فيه بالكلّي في قوله جئني بعالم على ثبوت الحكم للمتلبّس حقيقة إمّا لاختصاص الوضع به أو لاندراجه تحت الموضوع له مبني على سقوطه بإتيان ذات لابسة للعلم في زمن المجي‌ء و أمّا غير الأصل من الأمارات فقد اشتهر كما نبّهنا عليه رجحان الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما كما في المقام لأجل الغلبة و قد أسبقنا أيضا في غير موضع خصوصا في البحث عن أصالة الحقيقة أنّ هذه الغلبة لا أصل لها إذ ليس الغالب في كلّ معنيين يكون بينهما جامع قريب أو بعيد أن يكون لفظ مشتركا بينهما معنى و إلا لكان الحقائق الّتي لها مجازات أقلّ ممّا ليس له مجاز مع أنّ اللفظ الّذي لا يتجوّز فيه أصلا نادر أو معدوم بل كلّما تفحّصنا عن ذلك فلم نتمكّن من تحصيل مثال له إلاّ لفظ الجلالة على إشكال فيه أيضا وجه الملازمة أنّ مجازات كلّ لفظ تندرج مع حقيقته تحت جامع لا محالة فهي من الموارد الخارجة عن الغلبة نعم قد أثبتنا فيما مضى موضعين و قلنا فيهما برجحان الاشتراك المعنوي (أحدهما) ما إذا علم كون الملحوظ في وضع اللّفظ الطبيعة لا محالة و شكّ في ملاحظة تقييدها بخصوصيّة فيدفع ملاحظتها بالأصل بلا إشكال بناء على التعويل على الأصول في إثبات الأوضاع مثل لفظ الخمر فإنّه موضوع للخمر [للمخمر] أعني المسكر مع الشكّ في ملاحظة العنبيّة في أصل المسمّى و مثل الغناء فإنّ المعنى الملحوظ في وضعه هو ترجيع الصّوت مع الشكّ في تقييده بالطّرب و كاللّقطة فإنّه اسم لما يلتقط من الأرض مع الشكّ في مدخلية الصّمت و السكوت فيه قيدا و أمّا في مثل الوجوب و الندب فلا مسرح لأصالة عدم ملاحظة الإلزام في مدلول لفظ الأمر حتى يكون مشتركا بينهما معنى للعلم بأنّ الملحوظ في وضع الأمر ليس إلاّ أحد المفهومين من الوجوب أو الرجحان و ليس كونه موضوعا للوجوب مبنيا على ملاحظة زائدة كما لا يخفى (و الثّاني) ما إذا استعمل اللّفظ في القدر المشترك فإنّ الوجه فيه هو البناء على كونه موضوعا و إلاّ لكان من عموم المجاز النادر بخلاف ما إذا لم يستعمل فإن البناء على عدم الوضع فيه لا يستلزم ارتكاب أمر بعيد نادر مضافا إلى استحالة هذا النحو من الوضع عادة أو ندرته لأن الاستعمال في الخصوصيات حينئذ مع كثرتها تكون مجازات بلا حقيقة هذا كلّه بناء على ما ظهر لنا في المسألة من الاتفاق على عدم الاشتراك اللفظي و أمّا على ما زعمه المحقق القمي (رحمه الله) من كون الوضع لخصوص المتلبّس اتفاقيا و إنّما النزاع في وضع آخر للمشتق بإزاء ما يعمّ المتلبّس و المنقضي فمساعدة الأصل للقول بالاشتراط واضحة و الله الهادي‌

إذا تحققت هذه الأمور (فنقول)

الأقوال في المسألة اثنان‌

(أحدهما) الاشتراط و عليه عامة الأشعري كالرازي و الآمدي و الحاجبي و العضدي (و الثاني) العدم و هو مذهب المعتزلة و قدماء العدلية و أمّا متأخرو المتأخرين فقد ساعد أنظارهم على القول الأوّل‌

[الكلام في حجة القائلين بالاشتراط]

و نعم المساعدة و الدّليل عليه التبادر و صحة السلب كما لا يخفى لا يقال ليس المتبادر من أقتل القاتل و أضرب الضّارب و أقطع السّارق و أجلد الزّاني الذوات المتلبّسة بالمبادي حين تحقق الأفعال المذكورة (قلت) نعم لكن المتبادر من مثل قوله أكرم العلماء و أضف الشعراء و أهن الفسّاق و نحوها المتلبس و ليس ذلك إلا لأجل استناد التبادر في الأوّل إلى ما في تلك الأمثلة من القرائن القطعيّة أو الظنية لأنّ القتل لا يراد تعلّقه بالقاتل حين قتله و هكذا الباقي و دعوى مثله في القسم الثاني واهية إذ لا داعي إلى اعتبار العلم حين الإكرام غير التبادر الناشئ من حاق الوضع (و الحاصل) أنّ صرف النظر إلى حاق المشتق مع الإغماض عن التراكيب قاض بصحّة ما قلنا و من هنا غلب استعمال الفاعل المبني من المتعدي في المنقضي لقلّة ما يناسب تعلّقه بالفاعل حين فعله من الأحكام و إن كان أيضا كثيرا مثل قوله رأيت قاتله أصبّ ناصره و نحو ذلك ممّا لا يخفى و ممّا ذكرنا يظهر لك سقوط ما أحدثه بعض من التفصيل الآتي بين المتعدّي و غيره و ربما أورد على صحّة السّلب و حاصله أنّه إن أريد بصحّة السّلب صحّته مطلقا فممنوع و إن أريد صحّته مقيدا بالحال فغير مجد لأنّ علامة المجاز صحّة السّلب المطلق (و أجيب) بأنّ التقييد بالحال في القضية السلبية كقوله هذا ليس بضارب الآن إذا انقضى عنه الضّرب إنما يلاحظ بالقياس إلى السّلب دون المسلوب فالمراد النفي المقيد بالحال لا نفي التقييد و من الواضح أنّ النفي المقيد يستلزم نفي المطلق ضرورة ثبوت الملازمة بين الخاصّ و العام و

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست