responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 181

(أجاب عنه) العضدي بأنّه لو ادعى صدقه على إطلاقه لغة منعناه أو عقلا فلا تنافي و في الحواشي اختلاف في تفسير هذه العبارة و بيان مرادها و حاصل ما ذكره المحقق الشريف و الفاضل الباغنوي في توضيحه هو أنّ الخصم إن ادّعى صدق النفي على الإطلاق لغة يعني صحّة قول هذا ليس بضارب بلا تقييده بالحال إذا كان الضرب منقضيا فهو ممنوع و إن ادعى صحّته عقلا على الإطلاق أي في الجملة فهو مسلّم لثبوت الملازمة بينه و بين السّلب المقيد بالحال لكنه لا يجدي لأنّ دليل المجاز هو الضرب الأوّل من صحّة السّلب لا مطلق السّلب و لو في الجملة (قلت) و عندي أنّ جميع هذه الكلمات و سائر ما أوردوه في المقام من النقض و الإبرام ساقطة لأنّ صحّة السّلب المجازي في الأسماء على نسق واحد فهل يجوز تقييد سلب الإنسان عن الحمار بالحال أو الاستقبال أو غير ذلك و منشؤها هو ما ذكر في أذهان كثير من العوام و الخواصّ من اشتمال المشتق على نسبة المبدإ إلى الذات نسبة ثبوتية خبريّة مضمرة غير مصرّح بها حتى تخيلوا أنّ قولنا يا ضارب يجري مجرى قولنا يا من له الضرب و قولنا يا غير ضارب يجري مجرى قولنا يا من ليس له الضرب فجعلوا سلب الضّارب من الذات بملاحظة الحال و الماضي منقسما إلى ثلاثة مقيد بالحال و مقيد بالماضي و مطلقا محتمل لهما و قد ظهر ممّا مرّ في معنى المشتق فساد هذه الهوسات فجريان صحّة السّلب في المشتق بعد انقضاء المبدإ ليس إلاّ كجريانه في لفظ الماء بعد انقلابه هواء و أنت خبير بكمال فضاحة التقييد بحال أو بغيره من الأزمنة في قولنا مشيرا إلى الهواء هذا ليس بماء في الحال و كيف كان فيرد على العضدي أوّلا أن منع صدق زيد ليس بضارب لغة و عرفا مع انقضاء المبدإ مكابرة محضة و الحوالة في مثله على الوجدان و ثانيا أنّ ما اعترف به من صحّة السّلب مقيدا بالحال يكفينا في إثبات المراد سواء لوحظ التقييد بالقياس إلى السّلب نفسه أو إلى المسلوب لأنّ القائل بعدم اشتراط بقاء المبدإ يدعي صدق ضارب عليه في الماضي و المستقبل و الحال نظير صدق زيد على مسمّاه في جميع أوقات الدّهر كيف لا و هل الدّعوى إلا ذلك و الخطب إلاّ فيه فمن يدعي وضع صيغة فاعل للقدر المشترك بين الذات المتلبّسة و المنقضي عنها المبدأ كيف يرضى بصدق زيد ليس بضارب الآن على من ضرب قبل هذا الكلام نعم يجوز سلب الضّارب عن الذات المنقضي عنها المبدأ إذا قيّدناه بقيد غير الحال كما يجوز إثباته لها بملاحظة قيد آخر فيقال إنّه ليس بضارب بضارب مخصوص أعني المتلبس و ضارب بضارب آخر غيره كما هو الشّأن في جميع أسماء الأجناس المندرجة تحتها الأنواع أو الأصناف فإنّه يجوز سلب اسم الجنس عن كلّ صنف بعد التقييد بصنف آخر و هذا لا يجديه في المقام (ثمّ) إن قضية كلماتهم عدم جواز إثبات مجازية المشتق فيما يتعلّق بصحة السّلب انحصار طريقه في النقل عن الأئمة و إجماعهم لعين ما ذكروه فيما انقضى حذو النعل بالنعل كما لا يخفى على المتدرّب هذا و قد يستدلّ أيضا بما أشار إليه العضدي معارضة لبعض أدلّته النافي الآتي و ارتضاه المحقق القمّي (رحمه الله) أيضا و بيانه على ما في حاشية المحقق الشّريف و الباغنوي هو أنّ صدق الأبيض حقيقة على الجسم بعد عروض البياض له كما يدّعيه النافي للاشتراط ملزوم لمحال و هو اجتماع الضدين و ملزوم المحال محال بيان الملازمة أن صدق الأبيض على الجسم المتحد في الخارج مع مفهوم الأسود لا يكون إلا مع وجود مفهوم أبيض في ذلك الجسم و اتحاده معه في الوجود ضرورة توقف الصّدق الحقيقي على وجود مفهوم اللّفظ في المصداق و من الواضح تضادّ مفهوم أبيض مع مفهوم أسود و استحالة تصادقهما في موضوع واحد في آن واحد و بعبارة أخرى إن مفهوم أبيض بعد عروض السّواد إن كان فانيا كان الصّدق مجازيّا و إلا لزم تصادق المتضادين (قلت) و هذا الاستدلال في غاية السّقوط و نهاية الفساد لأنّ مفهوم أبيض على القول بعدم اشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق ليس مضادا لمفهوم أسود بل النّسبة بينهما على هذا القول نسبة التخالف بطريق العموم من وجه لا نسبة التضادّ كما لا يخفى فالجسم العارض له السّواد بناء على هذا القول مادة لاجتماع المفهومين فلا إشكال‌

[الكلام في حجة القائلين بعدم الاشتراط]

(حجّة القول الآخر) أيضا وجوه (منها) دعوى التبادر و فسادها قد ظهر ممّا مرّ مضافا إلى أنّ المدّعى إن كان تبادر القدر المشترك فمع مصادمته للبديهة ممّا لم أعثر بمدّعيه و إن كان تبادر خصوص المنقضي عنه المبدأ في مثل يا ضارب و يا قاتل أو قتلت قاتله فبعد الغضّ عمّا عرفت آنفا من ظهور استناده إلى قرينة المقام يرد عليه أنّ قضية ذلك وضع المشتق لخصوص المنقضي لظهور عدم تبادر الفرد على تقدير الوضع للكلّي الجامع و هو مدفوع بالإجماع المحقق و الاتفاق المحصّل ظاهرا إذ لم نجد و لا حكي قائل به و إن صرّح المحقق القمي (رحمه الله) بأنّ النزاع في الاشتراك اللّفظي بين المتلبّس خاصّة و القدر الجامع بينه و بين المنقضي (و منها) عدم صحّة السّلب في مثل مضروب و مقتول و منصور و أضرابها و فيه ما عرفت غير مرّة من أنّه متى وقع التعارض بين السّلب و عدمه قدم الأوّل لأنّ باب التسامح و التنزيل في الإثبات أوسع منه في النفي فيعول عليه في الحكم بخروج المورد عن مفهوم اللّفظ هذا على تقدير تسليم عدم صحّة السّلب في بعض الموارد من دون تصرّف في المبدإ و لك أن توجه عدم صحة السّلب في موارده بأن المراد بالمبدإ أمر باق و لو مجازا كما في الصّناعات فيخرج عن موارده حينئذ لأنّ المنقضي إنّما هو المعنى الحدثي لا الملكة (فإن قلت) لا تعارض هنا بين صحّة السّلب و عدمها لأنّ مجرى الأوّل ما بني من المبادي‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست