responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 158

المشتبهة ضرورة منافاة الاستدلال بها للقول المذكور كما ظهر في ذكر الثمرة و بعض من سلك مسلك الصّحيحي فيها من المحققين تفصى عن هذا الإشكال تبعا لشيخه بإرجاع اختلاف الشّرع و العرف في البيع مثلا إلى التخطئة في المصداق بعد الاتفاق في أصل المفهوم نظير ما ذكرناه في لفظ الطّهارة و العدالة في تنبيهات المسألة السّابقة فقال ما حاصله أنّ البيع اسم للنقل المتعقب بالانتقال شرعا و عرفا و هذا المعنى ليس قابلا لطريان الفساد عليه لكن المصداق أي مصاديق مفهوم النقل مما حصل فيه الاختلاف في نظر الشرع و العرف كاختلاف الذّوائق في مصاديق الحلو و الحامض بعد الاتفاق فيهما بحسب المفهوم و هذا كاف في صحّة الاستدلال بعمومات البيع إذ المانع ليس إلاّ اختلاف معناه شرعا و عرفا و قد ارتفع بما ذكر كما لا يخفى (و فيه أوّلا) أنّ هذا تأويل في المقام من غير ظهور قائل به من الفريقين إذ الظّاهر أنّ القائل بمذهب الصّحيحي في المعاملات إنما يدعي كونها أسامي للصّحيح الشرعي أعني الجامع بين مصاديق النقل الشّرعي و هو الجامع للشّرائط الشرعيّة لا أنّها أسامي لمفهوم النقل و هو لا يكون في الخارج إلاّ صحيحا مستتبعا للانتقال و بينهما من الفرق ما لا يخفى (و ثانيا) أنّ ظاهر هؤلاء أو صريحهم انقسام المعاملات إلى الصّحيح و الفاسد و إن زعموا كونها أسامي لخصوص الصّحيح شرعا و أين هذا من عدم قابليّتها لعروض الفساد عليها شرعا و عرفا (و ثالثا) أنّ ما ذكر في وجه الاستدلال غير سديد لأنّ مجرّد الاتحاد بحسب المفهوم لا ينهض بصحّة الاستدلال بالعمومات عند الشكّ لأنّ الشكّ في الصّحّة و الفساد على هذا الوجه شكّ في صدق النّقل الشرعي مع عدم انتهاض العرف برفعه نظرا إلى عدم الملازمة بين تحقق النقل عرفا أو تحققه شرعا لثبوت الاختلاف و التفارق في غير موضع فالتعويل عليه في استكشاف المصداق الشرعي تعويل على غير العلم من غير دليل و ما هو المعروف من أنّ المحكم في ألفاظ الكتاب و السّنة هو العرف عند عدم الحقيقة الشرعية متين لكنّه غير مربوط بالمقام إذ هو في استكشاف مفاهيم الألفاظ لا في تشخيص المصاديق بعد انكشاف المفاهيم فلو شكّ في مفهوم الغناء مثلا وجب الرّجوع إلى العرف و أمّا إذا شك في مصداقه كما إذا علم اعتبار عدم القرآن في مفهومه و شكّ في أنّ ما يتغنّى به المغنّي قرآن أم لا فلا مسرح للعرف فيه بل المعوّل هنا ليس إلا الطّرق العلمية أو الشّرعية المقرّرة للموضوعات المشكوكة لا يقال كثيرا ما نجد إرجاع العلماء إلى العرف في تشخيص موضوعات الأحكام و من ذلك تحديد كثير الشّكّ و كثير السّفر بما يكون كذلك عرفا (و منها) أيضا الرّجوع إلى أهل الخبرة في تمييز المثلي عن القيمي بناء على تعلّق الحكم الشّرعي بهذين العنوانين في الأدلّة الشرعيّة و كذا في تشخيص القيمة و نحو ذلك من الموارد الّتي لا تخفي على الخبير العارف بها و ليس ذلك إلاّ لأجل كون المحكم فيها هو العرف و من الواضح أنّ ما نحن فيه من جملتها لا من الموضوع الصّرف مثل كون هذا ماء و هذا بولا إذ النّقل ليس ممّا يمكن العلم به مع الاعتزال عن العرف بالمرّة كما هو كذلك في معرفة صرف المصداق بعد تبيّن المفهوم ضرورة أن العلم بمصاديق الماء مثلا بعد معرفة مفهومه أمر ممكن و لو لم يكن في الدّنيا عرف أصلا (لأنّا نقول) إنّ موارد المراجعة إلى أهل الخبرة في الموضوعات الخفية لا مساس لها بالمقام لقضاء الضّرورة بوجوب مراجعة الجاهل إلى العالم فالرّجوع في معرفة مصداق مثل المجتهد من الموضوعات الخفية إلى أهل الخبرة بها من باب الشّهادة أو من باب الظّن أجنبيّ عمّا نحن فيه و الرّجوع إلى العرف في تعيين القيمة من هذا الباب بل تسمية المرجع فيها بالعرف لا يخلو عن شي‌ء إذ لا عبرة بهم من حيث كونهم أهل العرف بل من حيث كونهم أهل الخبرة و أمّا الرّجوع إليه في حدّ كثير السّفر مثلا فالظاهر أنّه من جهة تميز مفهوم الكثرة لأنّ لها مراتب مختلفة بعضها معلوم الاندراج تحت مفهومها العرفي و بعضها معلوم العدم و بعضها مشكوك فالرّجوع إلى العرف لأجل الاحتراز عن المرتبتين الأخيرتين و هذا من أوضح مجاري صحّة السّلب و عدمها المقرّرتين لاستكشاف مداليل الألفاظ و الظّاهر أنّ الرّجوع إليه في تمييز المثل أيضا من هذا الباب إذ المماثلة أيضا لها مراتب مختلفة و مثل الرّجوع فيه و في كثير السّفر إليه مثل الرّجوع إليه عند الشكّ في اندراج ماء السّيل مثلا تحت الماء و ممّا ذكرنا يظهر الحال في سائر موارد الرجوع‌

إلى العرف من حيث تعيين المصداق و من البيّن أنّ الرّجوع إلى العرف في إحراز حقيقة النقل ليس من أحد البابين كما لا يخفى (فإن قلت) لا إشكال في أنّ المعوّل في الموضوعات الصّرفة ليس هو الشّرع و أنّه لا يجب الصّدور فيها عن قول المعصوم (عليه السلام) أو المجتهد بل ربما لا يجدي قولهما إذا خالفهما نظر المكلّف إلاّ من حيثيّات أخرى خارجة عن المقام فإذا فرضنا اتحاد معنى البيع شرعا و عرفا فلم يبق شي‌ء سوى تشخيص المصداق الّذي ليس بيانه وظيفة للشّارع و لا لمن يقوم به تلك الوظيفة فأيّ شي‌ء يمنع بعد ذلك عن العمل بالعمومات مع انتظام قياس منتج بسبب جعلها كبرى لصغرى وجدانية بأن يقال بيع المجهول بيع و كلّ بيع حلال (قلت نعم) لكنّه أقوى دليل على فساد التوجيه المذكور و إن شئت قلت إنّ الأمر لو كان كما ذكره المجيب من رجوع الاختلاف بين الشّرع و العرف إلى المصداق لم يؤثر في الفساد بعد الصّدق العرفي حكم الشّارع بالفساد و التّالي باطل بالضّرورة باعتراف الموجه‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست