responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 157

فتدبّر جيّدا (و منها) وجوب تحصيل الجزء دون الشرط إذ يكفي حصوله كما في سائر الواجبات التوصلية (و منها) جريان قاعدة الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ في الأجزاء دون الشروط لأنّ الأجزاء لما كانت مرتبة فمحلّ كلّ جزء سابق يتجاوز عنه بالدّخول في الجزء اللاّحق بخلاف الشّرط فإن محلّها قبل الإتيان بالمشروط باق و بعد الإتيان به و إن كان منقضيا إلا أنّ جريان القاعدة في نفس العمل مغني عن جريانه في الشّرط و أمّا بعد التلبّس بالمشروط و قبل الفراغ فبالنّسبة إلى الجزء المأتي به حكمه حكم الشّكّ بعد العمل و بالنّسبة إلى الأجزاء الباقية فكالشكّ قبل العمل نعم لو كان الشّرط محلّه الشرعي أو العادي على أظهر الوجهين قبل التّلبّس ببعض المشروط كالطّهارة الحديثة بالنّسبة إلى أجزاء الصّلاة نظرا إلى عدم إمكان إحرازها قبل كلّ جزء باعتبار كونها شرطا للأكوان أيضا أمكن إلغاء الشكّ فيه في الأثناء حتّى بالنّسبة إلى الأجزاء الباقية و من هنا يسهل الخطب و الإشكال في الأمور الّتي يجب فعلها في العبادة كالطّمأنينة و القيام و السّتر و الاستقبال إذ لا يتفاوت الحال فيها بين كونها أجزاء أو شروطا لأنّ الشكّ فيها يلغى على كلّ حال بمعنى أن الشكّ في القيام للفاتحة لا يلتفت إليه إذا عرض في الصّورة و لو كان شرطا لأن محلّه على تقدير كونه شرطا للفاتحة مثلا محلّ الفاتحة مضافا إلى إغناء جريان القاعدة في نفس الفاتحة حينئذ عن جريانها في القيام و كذا الحال في الطّمأنينة و الاستقبال بل قد يقال بوجوب مراعاة القربة و سائر شروط العبادة في هذا الضّرب من الشروط لأنّ قضية تعبّد الشّارع إيّانا بها مراعاة شروطها فيها و لا يرد ذلك في مطلق الشروط لجواز إحرازها قبل وقت العبادة فلا يسري إليها حكمها من القربة و غيرها بل يرجع فيها إلى ما هو الأصل في الواجبات التوصليّة و اللّه الهادي‌

الثاني [الكلام في أن النزاع هل يجزي في ألفاظ المعاملات أم لا]

أنّه قد تبيّن في المقدّمة الثانية و بعض تنبيهات المسألة الأولى حال النزاع في ألفاظ المعاملات (و توضيح المقال) بإعادة الكلام و تنقيحه (و نقول) إنّ جريان النّزاع يتوقف على كون المعنى المراد الشّرعي منها شيئا قابلا لطريان وصفي الصحة و الفساد عليه و حينئذ فإن قلنا إن ألفاظ المعاملات ممّا تصرف فيها الشارع تصرّفا لفظيّا بأنّ نقلها عن معانيها العرفية إلى معنى قابل لهما كالإيجاب و القبول المقرونين بالشّروط المقرّرة كلاّ كما على مذهب الصّحيحي أو في الجملة كما على مذهب الأعمي فلا إشكال في جريان النزاع فيها كما لا إشكال في كون الحال فيها هو الحال في العبادات قضاء لحق عموم الأدلّة المستدلّ بها على القولين و اختيار جماعة من المتأخرين مذهب الصّحيحي فيها إن بني على هذا القول كان صحيحا خاليا عن الإشكال إلاّ الإشكال الّذي هو في أصل ثبوت الحقيقة الشرعيّة كما تقدّم في المسألة السّابقة و إن قلنا بالعدم فالظّاهر أنّها تخالف العبادات حينئذ في جريان النّزاع لأنّها على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها باقية على معانيها العرفية و يكون ما اعتبر في صحّتها من الشرائط قيودا لاحقة لها من الخارج فليست كألفاظ العبادات في جريان النزاع فيها على تقديري الثبوت و عدمه لأنّ العبادات على تقدير عدم الثبوت واجدة أيضا للشرط المذكور من الانقسام إلى الصّحيح و الفاسد و السّر فيه على ما سبق تحقيقه في بيان مذهب القاضي هو تركب معاني العبادات مطلقا حتى على مذهب النفاة و بساطة المعاملات لأنّها مقيدة بناء على هذا المذهب و ليست بمركبة و التركيب قاض بقبول الوصفين بخلاف التقييد و أمّا على مذهب المختار من عدم كون التقييد مجازا فواضح لأنّ اللّفظ في حال التقييد باق حينئذ على حسب وضعه و قد عرفت الحال في اتصاف المعاملات بحسب الوضع العرفي بالوصفين من التفصيل في المقدّمة الثانية و أنّ الأقوى جريان النّزاع أيضا فارجع و تأمّل و أمّا على القول بكونه مجازا فلأنّ ذلك أيضا لا يستلزم استعمال المطلق في المقيّد و هو الفرد في موارد التقييد إذ مبنى هذا القول على كون المطلق موضوعا للطّبيعة الشّائعة و يلزمه أنّه إذا حصل التقييد حصل التجوّز سواء كان باستعمال المطلق في المقيد بسبب قرينة التقيد كما يراه المحقق القمّي (رحمه الله) أو باستعماله في الطّبيعة المهملة فإنه مجاز أيضا على هذا المبنى و من الواضح أنّ المعاملات على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها محمولة في الكتاب و السّنة على الطّبيعة المطلقة لا الفرد الجامع للشرائط فالبيع في قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ يراد به البيع الكلّي المطلق و لا ينافيه تقييد إطلاقه بالقيود المستفادة من الخارج مع عدم إرادة خصوصية الفرد و هو الجامع للشرائط منه نعم لو كان مرجع القول بالتجوّز في التقييد إلى رأي المحقق القمّي (رحمه الله) من كشف القرينة عن استعمال المطلق في الفرد كان حال المعاملات كحال العبادات في جريان النّزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة أيضا و تحرير المذهبين على هذا الاحتمال هو أن يدعي الصّحيحي استعمالها في خصوص الفرد الجامع لجميع الشرائط و الأعمي استعمالها في القدر الجامع بينه و بين واجد البعض و ممّا ذكرنا ظهر أن ما نقل عن الشّهيدين من اختيار قول الصّحيحي في ألفاظ المعاملات كما يظهر من بعض فحول السّادات في فوائده أيضا حيث أجاب عمن زعم جريان أصالة الإباحة في المعاملات و نهوضها في إثبات الحكم الوضعي و هي الصّحة بأنّ مورد الأصل المذكور الأفعال المقدورة و مع الشكّ في صحّة المعاملات يكون الأصل القدرة عليها مشكوكة ليس على ما ينبغي لو لم ينزل ما ذكره على عرف المتشرّعة فإنّه ليس بذلك البعيد مضافا إلى منافاته للطّريقة الجارية بين كافة العلماء من التمسّك بأدلّة المعاملات في المسائل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست