responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 154

في المتجري بشرب الخمر معتقدا لخمريته مثلا فإنّه يعاقب عقاب الشّارب على القول بقبح التجري و لكنّه لا يترتب عليه حدود سائر الأحكام الوضعيّة لأنّها تابعة لموضوعاتها الواقعية فلا بدّ في ترتب الكفارة بالحلف من تناول المحلوف على تركه و المفروض عدم حصوله في المقام بناء على مذهب الصّحيحي إلاّ أن يقال إنّ الكفارة خاصّة تدور مدار التكليف لأنّه نوع عقوبة عاجلة و لذلك ترتفع بالجهل و النّسيان و نحوهما من شرائط التكليف و اللَّه الهادي (و منها) ما تقرّر من أنّ الاشتراك المعنوي خصوصا مع العلم باستعمال اللّفظ في القدر المشترك أولى من الحقيقة و المجاز و الجواب عنه ما مرّ في تأسيس الأصل من منع كون ما نحن فيه من ذلك الباب إلا على وجه بعيد تقدّم ذكره كما تقدم أنّ الأصل مساعد لمذهب الصّحيحي على أوجه الوجوه المقرّرة لتصوير مذهب الأعمي مضافا إلى أنّ نسبة هذا الدّليل إلى مستند القولين الأخيرين نسبة الأصل إلى الدّليل فتعيّن المصير إليه و ربما أجيب بأنّ استعمال هذه الألفاظ في خصوص الصّحيحة ممّا لا ريب فيه فلا موقع للأولوية المدّعاة و أنت خبير بأنّ هذا الكلام جار في جميع صور الدّوران بين الاشتراك المعنوي و الحقيقة و المجاز فلو صحّ كان هدما للأصل المزبور بقول مطلق و التحقيق ما عرفت سابقا من وجوب البناء على ذلك الأصل و لو بحكم أصالة الحقيقة في استعمالات اللفظ في الخصوصيّتين (و منها) أنّها لو كانت أسامي للصّحيحة لزم أن يكون لكلّ صلاة ماهيّات متكثرة بحسب اختلاف أحوال المكلّفين و جوابه قد ظهر ممّا زبر في المقدّمة الثالثة (و منها) ما جعله المحقق القمّي (رحمه الله) من مؤيّدات مختاره و هو أنّ الفقهاء قد أطلقوا على الرّكوع الفاسد اسم الرّكوع حيث يقولون تبطل الصّلاة بزيادة الركوع و زيادة غيره من الأركان عمدا و سهوا و قد ظهر جوابه أيضا ممّا مرّ لأنّ ذلك من الموارد الّتي استعمل فيها اللّفظ في الفاسدة و الغرض من تفريده بالذكر هو التنبيه على فائدة نافعة و هي أنّ الركوع ليس ممّا يتصف بالصّحة و الفساد بالقياس إلى الميزان الّذي وصفناه في معرفة اتصاف الموضوعات الشرعية بهذين الوصفين فارجع إلى ما ذكرنا هناك‌

[الكلام في دليل المفصلين‌]

(حجة القول الثالث) قضاء الوجدان و شهادة الرّأي المستقيم بأنّ من جعل مركبا و اخترع مخترعا مشتملا على أجزاء و شرائط ثم عين له لفظا كاشفا يعبّر به عنه عند الحاجة فإنّما يجعل ذلك اللّفظ بإزاء ذلك المركب المشتمل على تمام الأجزاء من غير ملاحظة تقييدها بالشّرائط المقرّرة وجودا و عدما و هذه الدعوى مع وضوحها عند أهل النظر الصّائب يمكن إثباتها بالاستقراء في ألفاظ المركبات أيضا إذ ما من لفظ من الألفاظ الموضوعة للمركبات الخارجيّة إلا و هي موضوعة في أوّل الأمر للكلّ المشتمل على تمام الأجزاء من غير ملاحظة الشّرائط علمنا ذلك بمشاهدة حال الوضع في بعض و بالاستعمالات الجارية و علائم الحقيقة من التبادر و غيره في الآخر و أكثر شي‌ء ينفع في المقام و يرفع غواشي الأوهام هي المراجعة إلى أوضاع ألفاظ الأدوية و المعاجين المحدثة لمعالجة الأمراض البدنيّة فإنّ احتمال اعتبار التّأثير الفعلي الّذي هو من خواص الفرد المقيّد بواجد الشرائط في غاية البعد و ظهور الفساد و من الواضح أنّ تأثيراتها الفعلية و منافعها المنجّزة موقوفة على أمور لا يذهب إلى مدخليتها في المسمّى وهم أ ترى أن خلوّ المعدة و نحوه من شرائط التأثير الفعلي الراجعة إلى أحوال المريض و كيفيات الشّرب من حيث السّرعة و البطؤ و الدّفعة و التدريج و كونه في وقت دون وقت هل هي من مقوّمات مفهوم لفظ الأيارج مثلا في مصطلح الأطباء نعم شرائط الماهية و الكيفيات المعتبرة في تأثيرها الشأني كسحقها و تشميسها و تسخينها وقت الأكل و الشرب يجري مجرى الأجزاء المؤتلفة في دخول التقييد بها تحت المسمّى و أمّا سائر شروط التأثير الفعلي بعد إتمام الماهية من حيث الأجزاء و من حيث شرائط التأثير الشّأني فهي خارجة عن مفاهيم تلك الألفاظ من حيث ذواتها و من حيث التقييد بها أيضا و شروط العبادات كلّها من القسم الأخير إذ الظّاهر أن محافظتها إنّما وجبت شرعا لصيرورة المكلّف بسببها قابلا للتقرب بالأفعال المقرّرة فهي كالشروط الراجعة إلى أحوال المرضى و كيفيّات الشّرب في الأدوية فائدتها إعطاء الاستعداد و حصول قابليّة المحلّ فتكون شروطا للتأثير الفعلي خارجة عن حقائق العبادات و أمّا غير العبادات فحالها كحال سائر المركبات العرفية من حيث دخول الأجزاء و الشّرائط الشأنية تحت المسمّى دون الفعلية (ثمّ) إنّ قضية ما ذكرنا من الوجدان و الاستقراء كونها أسامي للأجزاء في ابتداء الأمر و أمّا عدم طروّ التغيير عليها بالتسامح و التوسّعات في الاستعمال فيعول فيه على الأصل السّالم عن المعارض لاختلاف المركبات في ذلك و عدم كونها على وتيرة واحدة (فمنها) ما سرى الوضع فيه بتوسّعات المستعملين و تسامحهم إلى الناقص المشتمل على معظم الأجزاء و إن لم يكن مفيدا للفائدة المقصودة من الجعل و الاختراع المتعلقين به و يقرب أن يكون من ذلك لفظ الدّار و الحمّام و ما أشبههما (و منها) ما اختصّ السّراية فيه بالأجزاء المفيدة شأنا و لا يبعد كون وضع المعاجين من هذا القبيل (و منها) ما هو باق على حالته الأولية فإذا حصل الشكّ في بلوغ التوسّع إلى حدّ سراية الوضع إلى الأعمّ من المفيد و غيره كان المرجع هو الأصل و كذا إذا شكّ في السّراية إلى المفيدة مع بقاء معظم الأجزاء هذا و قد يستدل على الأصل بظاهر أدلّة الشروط كقوله تعالى‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌ و قوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ الآية و قوله (عليه السلام) لا عمل إلا بنيّة و لا

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست