responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 155

صلاة إلاّ بطهور و نحو ذلك حيث إنّ ظواهرها قاضية باستتمام حقيقة الصّلاة مع قطع النظر عن تلك الشّروط و بعد ملاحظة عدم القول بالفصل بين العبادات و الشّرائط يتم المقصود كملا و يرد على الأصل الاستقراء الّذي ليس أتم منه في طرائق الأوضاع لأنّ الجمود على الحالة الأولى و عدم السّراية رأسا في المركبات العرفية بعيد عن مجاري العادات إذ ما من مركب غير شرعي إلاّ و قد اتسع دائرة وضعه الأوّلي بتوسّعات المستعملين و مساس حوائجهم إلى التعبير عن الأفراد النّاقصة بالنقصان الغير الفاحش كما سلف توضيحه و تفصيله في تحرير مذهب الصّحيحي و هل يظن بخروج مثل الصّلاة عن وزان سائر المركبات العرفية مع ثبوت المقتضي للتوسّع فيها على وجه أتم و آكد لكون الاختلاف الحاصل في أصنافها و أفرادها بحسب اختلاف أحوال المكلّفين أشدّ و أكثر من الاختلاف الموجود في أصناف سائر المركبات فلا يرد على ما ادّعي من الوجدان و الاستقراء أنّ الأخذ بمقتضاهما خارج عن المذهبين لأنّهما يقتضيان باختصاص الوضع بتمام الأجزاء و خروج ناقصها و لو كان صحيحا في الجملة و في بعض الأحوال عن المسمّى هذا مضافا إلى أنّ السّراية إلى الأفراد النّاقصة الصّحيحة اتفاقية و إنّما الخلاف في السّراية الزائدة و هو يكفي في سقوط الأصل كما هو واضح و هذا تفصيل قويّ عندي و محصّله الفرق بين شروط الاقتضاء و هي شروط التّأثير الشأني و شروط ترتب المقتضى على المقتضي و هي شروط فعلية التأثير باعتبار التقييد بالأولى في المسمّى دون الثانية لكن الخطب في التمييز بينهما في شروط العبادات لأنّ معرفة كون الشرط من قبيل خلوّ المعدة بالقياس إلى أثر الأيارج المقصود أو من قبيل السّحق و التشميس ممّا هو شرط الاقتضاء لا يخلو عن إشكال و يمكن الفرق في شروط العبادات بين ما هو من أحوال المكلّفين كالطّهارة و السّتر و الأمور الخارجية كالقبلة و الوقت بجعل الأوّل من شروط الأثر الفعلي و الثاني من شروط أصل الاقتضاء و إن كان لا يسلم عن النظر و اللّه الهادي لمن يشاء إلى الحق و الصّواب‌

بقي الكلام في التنبيهات‌

الأوّل [الكلام في تميز الأجزاء عن الشرائط]

أنّه لا إشكال و لا غموض في تميز الأجزاء عن الشّرائط في المركبات الغير الشرعية كالمعاجين و المشروبات و المطبوخات و المصنوعات مثل السّرير و الدّار و السّاعة و اللّباس و أضرابها مما يتوقف آثارها المقصودة على مراعاة أمور خارجة عن حقائقها الخارجيّة و إن كان في توقف الانتفاع ببعض هذه الأمور المذكورة على شروط خارجة عن الماهيّة نظر و أمّا الفرق بينهما في المركبات الشرعية كالصّلاة مثلا فلا يخلو عن غموض و اشتباه‌

و يقع الكلام هنا في مقامات‌

الأوّل في الفرق المفهومي الّذي يجري مجرى التحديد

و هو من وجوه متقاربة أو متلازمة (أحدها) أنّ الشرط ما كان المقصود من اعتباره حدوث فائدة في غيره و الجزء ما كان المقصود منه فائدة متعلّقة بذاته و هذا الفرق منطبق على الشّروط و الأجزاء في المركبات الخارجية أيضا لأنّ الغرض من تسخين الدّواء قبل الشّرب بروز آثار الأجزاء أو تكميل تلك الآثار و الغرض من اعتبار نفس الأجزاء ما هو موجود فيها من الخواص (فإن قلت) حقيقة التركيب قاضية بمداخلة كلّ من أجزاء المركب في الآخر و إلاّ فمجرد الانضمام الخارجي من دون توقف الفائدة المقصودة على تأثير كلّ من المنضمّين في الآخر لا يحصل به حقيقة التركيب و إن كان الغرض الدّاعي إلى الضمّ موقوفا على الانضمام و إلاّ لكان اجتماع عشرة على نقل حمل ثقيل من المركبات الخارجية ضرورة قيام الغرض الباعث على اجتماعهم أعني النقل بأفعالهم جميعا و بطلان التالي معلوم (قلت) ما ذكرت صحيح في المركبات الحقيقية و أمّا المركبات الاعتبارية فمعنى التركيب فيها ملاحظة عدّة أشياء واحدا و هو أمر اعتباري متقوم باعتبار المعتبر سواء كان تلك الأشياء مستقلّة في إفادة آثارها المقصودة و كان الغرض من الضمّ المتعلّق بها التوصّل إلى مجموع تلك الآثار كضمّ أحد الرغيفين إلى الآخر إذا توقف الإشباع على أكلها أو كانت آثارها المقصودة غير حاصلة إلاّ بعد الانضمام كما في المركبات الحقيقية الّتي يحصل من التركيب فيها مزاج آخر فلو لاحظنا أفعال العشرة في المثال المذكور شيئا واحدا و اعتبرنا فيه هيئة اجتماعية كانت من المركبات الاعتبارية لا يقال بعد المساعدة على أنّ التركيب الاعتباري لا يتوقف على تأثير الأجزاء بعضها في بعض نقول إن المركبات الجعلية لا يجوز أن يكون كذلك لعدم الفائدة في الجعل حينئذ إذ يكون تصوّر الأشياء العديدة حينئذ شيئا واحدا هذرا خاليا عن الفائدة و من هنا يستكشف من اختراع الطّبيب معجونا مدخلية التركيب في الأثر المقصود بتأثير كلّ من الأجزاء في الآخر و لو على غير الوجه الآئل إلى المزاج الحقيقي الموجب لانقلاب التركيب إلى البساطة الخارجية بانسلاخ صور الأجزاء فالمركبات الجعليّة الشرعيّة أولى بالكشف عن ذلك و حينئذ يبطل الفرق بين الركوع و السّجود مثلا و بين السّتر و القبلة لقضاء الضّرورة بتوقف خاصيّة الانحناء الرّكوعي مثلا على انضمام الحمد و السّورة و سائر الأجزاء و لذا أمكن سلب الخاصية رأسا عن الانحناء المجرّد و لا يمكن ذلك و لو في الجملة في أكل الرّغيف في المثال المذكور لأنا نقول (أوّلا) إنّ المركّبات الشرعية نمنع كونها مركبات عند الشارع و لو بحسب الجعل و و الاعتبار فمن المحتمل أن تكون الخاصيّة الموجودة في كلّ واحد من أجزائها متقومة بذاته من غير اعتبار جزء آخر و غاية ما يلزم حينئذ أمران (أحدهما) مخالفة ما هو المشهور من اعتبار التركيب في الماهيّات الجعلية كالصّلاة و لو اعتبارا (و ثانيهما) وجوب الالتزام بمصلحة ناقصة في الأجزاء حال الانفراد أيضا و لا غرر في شي‌ء منهما (أمّا الأوّل) فلأنّ إطلاق المركب عليها إنّما هو في كلمات العلماء

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست