responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 114

و لا سبيل إليه هنا ضرورة عدم اختصاص فهم العرف تلك المعاني بخصوص لفظ دون لفظ فإنّهم يفهمون من مثل قول القائل حظرت عليكم والدتكم أو ما يؤدّي هذا المؤدّى كمنعت و نحوه ما يفهمون من قوله تعالى‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌ و هكذا إلى سائر الأمثلة و لا اختصاص له أيضا بمقام دون مقام بل في كلّ موضع كان المضاف أثرا ظاهرا للمضاف إليه ثمّ حذف المضاف كان المتبادر منه ذلك مثل المؤاخذة في حديث الرّفع على القول بتقديرها لا تقدير جميع الآثار فالتبادر إنّما هو مستند إلى قيام القرينة عرفا على المحذوف المقدّر مثل قول القائل و اسألوا القرية و لعل القائل يلتزم بالنّقل فيه و في أضرابه أيضا و هو كما ترى فالأظهر جعلها من باب المجاز بالإضمار مع القرائن العرفية (و منها) لفظ الأمّ فإنّها حقيقة عرفا في والدة خصوص الإنسان و إن كان في اللّغة لما يتناول سائر الحيوانات فيختصّ قولهم (عليهم السلام) يكره الفرقة بين الأمّ و ولدها بالإنسان بناء على تقديم العرف على اللّغة كما يأتي إن شاء الله تعالى (و منها) لفظ السّيف فإنّه حقيقة عرفا فيما يتناول الغمد و الحمائل و الحلية و إن كان في اللّغة لخصوص النّصل و لذا لو أوصى بسيفه نزل على ما يتناول الجميع (قلت) الظّاهر عدم ثبوت النقل في هذين اللّفظين أيضا و عدم ثبوت الكراهة في تفرقة الحيوانات إنّما هو لاختصاص مناط الحكم و هي الشفقة بالإنسان و أمّا تنزيل الوصيّة بالسّيف على ما يعمّ الغمد و سائر الملحقات فالظّاهر أنّه لأجل التبعيّة كالمفتاح بالنّسبة إلى الدّار و لا يتوهّم أحد كون الدّار في العرف موضوعا لما يتناول المفتاح و السّر في دخول التوابع تحت البيع و الوصيّة و نحوها من العقود ظهور حال الموجب و القابل في الدّخول إلا أن يحصل التصريح بالخروج فيتبع فسراية الأحكام إلى التوابع إنما هو لأجل كونها من لوازم الخطابات المتعلّقة بالمتبوعات فتدبر (و منها) ألفاظ المقادير كالذراع و المثقال و المن و الحمل و أضرابها فإنّه قد يتوهّم أو توهّم كونها حقائق عرفية فيما يتناول الناقص الّذي يتسامح فيه عرفا حتّى أنّهم نزلوا على ما عزي إليهم ما ورد في تجديد الكر و المسافة و البلوغ و الحيض و الإقامة و نحو ذلك على ما يتناول ذلك النقصان و يلزمهم الاكتفاء بإقامة عشرة أيام إلاّ دقيقة أو دقيقتين في تحقق الإقامة الشّرعية و هكذا سائر التحديدات و الظّاهر أنّ هذا اشتباه لأنّ القدر الجامع بين الأقلّ و الأكثر أمر غير معقول على ما سيجي‌ء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى فكيف يكون اللّفظ موضوعا لما يتناول الزائد و النّاقص و التزام الاشتراك اللّفظي أيضا بديهي البطلان لعدم انضباط القدر المتسامح فيه عرفا من الزيادة و النقصان بل التحقيق على ما سبق إليه الإشارة في مبحث الوضع أنّ إطلاق تلك الألفاظ على ما يقادر بحقائقها مسامحة من العرف و تنزيل فهي مجازات واقعية و حقائق ادّعائية لأنّه لما لم يكن لما يقارب معانيها لفظ مخصوص اضطرّوا إلى التعبير عنها بلفظ مع محافظة الاختصار و لما لم يكن شي‌ء أنسب بها عن تلك الألفاظ تعارف عندهم ذلك الإطلاق حتى كأنه إطلاق حقيقي و لذا لا يتعدّون عن حقائقها الأولية في المقامات المطلوب فيها المداقة فلو باع بعشرة آلاف لم يزده درهما و لا دانقا و لذا استقر بناء العلماء على الأخذ بمداليلها تحقيقا في سائر الأبواب مثل تحديد الكر و نصاب الزكاة و أضرابهما و ربما استدلّ على ذلك بصحّة استثناء النقيصة و عطف الزيادة فإنّهما شاهدا صدق على عدم الاشتراك المعنوي و هذا مبني على ما هو المعروف من استدعاء الاستثناء عموما استقرائيا للمستثنى منه فلو بني على ما نسب إلى سيبويه من صحّة قول القائل أكرم رجلا إلا زيد صحّ العطف و الاستثناء على تقدير ثبوت الحقيقة العرفية في القدر الجامع أيضا و اللّه الهادي‌

بديعة [الكلام في التعارض في مراد المتكلم‌]

قد ذكر الشّيخ في العدّة و العلاّمة في التهذيب أنّ خطاب اللّه تعالى إذا لم يكن معه شي‌ء من القرائن المقالية أو الحالية المفهمة للمراد يجب حمل ما فيه من الألفاظ على حقائقها الشرعيّة إن كانت تلك الألفاظ ممّا ثبت فيه الحقيقة الشرعية سواء كان لها معنى لغوي أو عرفي مغاير لذلك المعنى الشرعي أو لا و إن فقدنا الحقيقة الشّرعيّة وجب حملها على الحقيقة العرفية طابقت الحقيقة اللّغوية أم خالفت بشرط كونها غالبة عليها على وجه تكون معه الحقيقة اللّغويّة مهجورة و إن انتفت العرفيّة فاللّغويّة و يؤدّي هذا المؤدّى ما ذكره الشهيد الثّاني في تمهيد القواعد بل الظّاهر تطابق الكلمة على هذا التفصيل غير أنّ المحكي عن قواعد الشّهيد الخلاف في المسألة الأولى أعني تقديم العرف على اللّغة فذهب إلى تقديم اللّغة (و توضيح) هذا المقال يستدعي وضع الكلام في مسائل ثلاث و إن كان صور الدّوران الحاصلة من تعارض إحدى الحقائق الثالث مع الأخرى ستّة إلا أنّ الحال فيها يظهر من التأمّل في مسائل ثلاث‌

[المسألة] الأولى في تعارض اللّغة و العرف العام‌

(و اعلم) أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة ما إذا كانت العرفية غالبة ناسخة للّغة بحيث احتاج إرادتها من اللّفظ عند أهل اللّسان إلى القرينة كسائر المجازات و الدّليل على ذلك مع التصريح به في التهذيب و المنية و غيرهما هو أنّهم ذكروا في الدّوران بين النقل و الاشتراك أنّه على تقدير الاشتراك أي اشتراك اللّفظ بين المعنى اللّغوي القديم و العرفي الجديد يجب التوقف فكيف يتفقون هنا على تقديم المعنى العرفي مطلقا و لو مع بقاء الحقيقة اللّغويّة و عدم هجرها و ربما يستظهر من بعض الكلمات عدم الفرق بين القسمين و لعلّه سهو بيّن (ثمّ) إذا علم هجر الحقيقة اللّغوية فبملاحظة العلم بتاريخ الهجر و تاريخ صدور الخطاب أو العلم بأحدهما أو عدم العلم بشي‌ء منهما تحصل فتور (منها) العلم بصدور الخطاب مقدّما على زمان الهجر (و منها) العكس و هذان لا إشكال في حكمهما و هو الحمل على المعنى اللّغوي في الأوّل و العرفي في الثاني و ينبغي القطع بخروج الأوّل عن إطلاق كلام الأكثر و الثّاني عن إطلاق كلام الشهيد و لو بملاحظة غلبة جهل التّاريخين فيما بأيدينا من الخطابات و الألفاظ

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست