responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 113

مندرجة تحت شي‌ء من اللّغات كالعربية و الفارسية و الرّومية و نحوها و لذا يجب محافظتها على ما هي عليه في جميع الألسنة حتى أنّها تدخل في طيّ التحاور بالعربي مثلا من غير تغيير و تبديل هذه أقسام الحقيقة

و أمّا تقسيم المجاز

فقد قسّمه في المنية باعتبار المحلّ إلى ثلاثة المجاز في الفرد و كقول القائل رأيت أسدا يرمي و المجاز في المركب كقوله تعالى‌ وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها و المجاز فيهما معا كقوله أحياني اكتحالي بطلعتك فإنّ ألفاظ هذا المركب كلّها مجازات لأنّ المراد بالإحياء السّرور و المراد بالاكتحال الرّؤية و بالطّلعة الوجه و كذا المركب لأنّ موجد السّرور هو اللَّه تعالى دون الرّؤية و قد تقدّم منّا الإشارة إلى الأقوال في المجاز في المركّب و أنّ المختار فيه أن المركب من حيث هو مركب على القول بوضعه لا تجوز فيها أصلا و أنّ التجوّز إنّما هو في أمر عقلي و هو موافق لما ذكره السيّد حيث فسّر التجوز في المركب بما ذكرنا و باعتبار السّبب إلى ثلاثة أيضا الزّيادة كما في قوله تعالى‌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ و النقصان كقوله تعالى‌ وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ و النقل أي نقل اللّفظ عن المعنى الموضوع له إلى غيره لعلاقة من العلائق المعهودة مثل نقل لفظ الأسد إلى الشجاع أو الميزاب إلى الماء و نحو ذلك و قد يقال إن حصر السّبب في الثلاثة غير حاصر لأنّ التضمين كما في قوله تعالى (سمع اللَّه لِمَنْ حَمِدَه) و نحوه من التضمنيات خروج عن الموضوع الأصلي إذ المفروض عدم وضع المضمن فيه لما يشمل المضمن فيكون مجازا مع عدم رجوعه إلى شي‌ء من الثلاثة أمّا الأوّلان فواضح و أمّا الأخير فلأنّ المراد باللّفظ معناه الأصلي قطعا غاية الأمر أنّه ضمن شيئا زائدا و هو ليس نقلا للفظ عن موضعه الأصلي هذا ما استقر عليه رأي المحقّقين في التضمين و أمّا على رأي من جعله من باب الحذف و تقدير المضمن فهو داخل في القسم الثّاني و ربما يجعل كلام السّيد هذا دليلا على أنّه من أرباب هذا الرأي لكن ينقض الحصر أيضا باللّفظ المستعمل في المعنى الحقيقي و المجازي معا فإنّه إمّا مجاز مطلقا أو بالنّسبة و على التقديرين فلا يندرج تحت شي‌ء من الأقسام الثلاثة حتى الأخير لأنّ اللّفظ مع إرادة معناه الحقيقي منه غير منقول من معناه إلى غيره و كذا اللّفظ المشترك المستعمل في المعنين عند من يجوزه مجازا فإنّه أيضا خارج عن تلك الأقسام و الّذي يصحّح الحصر في كلامه هو أن يقال إنّه أراد حصر ما به يحصل المجاز بمعنى اللّفظ الموضوع في غير محلّه لا بمعنى الكلمة المستعملة في غير معناه الحقيقي و المجازي بهذا المعنى أي الموضوع في غير محلّه و موضعه الأصلي يصدق على التضمنيات على مذهب المحققين و على اللّفظ المستعمل في معنييه الحقيقي و المجازي أو الحقيقيّين على مذهب من يجوزه مجازا لا حقيقة إذ لا ريب في كونه وضعا للّفظ في غير محلّه و لو كان مستعملا في معناه الموضوع له لأنّ هذا النحو من الاستعمال عند هذا القائل إخراج اللّفظ عن وضعه و هو الاستعمال في الموضوع له في حال الانفراد و الّذي يدلّ على أنّه (قدّس سرّه) أراد بالمجاز هذا المعنى لا معناه المعروف المتقدّم عدّه القسمين الأوّلين منه مع أن المجاز بالمعنى المعروف غير صادق عليهما لأنّ لفظ القرية مثلا في الآية الشريفة لم تستعمل في خلاف معناها الحقيقي إلا على تقدير جعلها من القسم الأخير أعني المجاز بالنقل بإرادة الأهل منها لعلاقة الحلول فيخرج عن المجاز بالحذف و كذا لفظ كاف في كمثله فإنّها إمّا زائدة أو مستعملة في معناها و ليست مستعملة في معنى مغاير له و ممّا ذكرنا ظهر أن في عبارة السّيد مؤاخذة ترجع إلى اشتمال كلامه لنحو من الاستخدام لأنّ الأقسام الثلاثة الأول أقسام للمجاز المعروف و الثلاثة الأخيرة ليست تقسيما للمجاز المعروف من حيث السّبب بل للمجاز بالمعنى المشار إليه أعني وضع الشّي‌ء في غير محلّه فلا بدّ في تصحيح كلامه من استخدام أو حمل المجاز في كلامه مطلقا من أوله إلى آخره على هذا المعنى لأنه معنى عام يشمل المجاز المعروف و غيره فلا مؤاخذة حينئذ كما هو واضح هذا و لا يمكن تصحيح الحصر بأن مختار السّيد عدم جواز استعمال اللّفظ في المعنيين لأنّ مذهبه جواز استعمال المشترك في معنييه مجازا بل ظاهر بعض مناقشاته في دليل العلاّمة على كونه مجازا جوازه على وجه الحقيقة و أمّا الاستعمال في المعنى الحقيقي و المجازي فهو أيضا ممّا يقتضيه ظاهر كلامه مع أن ملاك المسألتين واحد فمن جوّز استعمال المشترك في المعنيين فالظّاهر تجويزه الاستعمال في المعنى الحقيقي و المجازي أيضا فتأمل ثمّ إن الأقوال في التضمين لعلّها ثلاثة أو أربعة يأتي الإشارة إليها في استعمال اللّفظ في المعنيين و اللّه الهادي‌

بديعة [الكلام في ثبوت الحقيقة العرفية]

لا خلاف و لا إشكال في وجود الحقيقة اللّغوية و أمّا الحقيقة العرفية فذهب شرذمة إلى عدمها منهم بعض الفرقة الأخبارية مستدلّين عليه باستحالة اجتماع الناس عادة على أمر واحد و هو نقل اللّفظ عن معناه الأصلي إلى غيره و هذا مع وضوح فساده أخصّ من المدّعى لعدم جريانه في التعييني و ربما أجيب بالنقض باتفاق أهل اللّغة على الوضع الابتدائي و ربما قيل إنّ هؤلاء لعلّهم الّذين نفوا وقوع المجاز في اللّغة كالجويني و أبي إسحاق و ليس ببعيد لو كان المتنازع فيه خصوص ثبوت الحقيقة العرفية على وجه التخصيص الحاصل من الاستعمالات المجازية هذا و الإنصاف أنّ إنكار النقل في العرف بمعنى تعيين أهل العرف العام كلاّ أو بعضا لفظا لغويّا لغير موضوعه الأصلي لا يخلو عن صواب لأنّ النقل و المنقولات العرفية كلّها بسبب الاستعمالات الآئلة إليه و هكذا الكلام في العرفية الخاصة فإن إنكار وجودها مطلقا مصادمة لأبده البديهيات و كيف لا و لكل فرقة من أهل العلم و الصّنائع اصطلاحات مخصوصة بهم و أمّا كون تلك الاصطلاحات منهم على وجه التخصيص و التعيين فهو و إن كان أمرا ممكنا لكن المعهود من طريق الناس سلفا عن خلف غير ذلك إلاّ أن يقال إن احتمال النّقل التعييني في جميع العرفيات الخاصة قائم لعدم العلم بحالها في ابتداء الأمر نعم في خصوص وقوع الحقيقة الشرعية خلاف يأتي و من جملة المنقولات العامة لفظ الدّابة و القارورة و الخابية و الجن و الرواية و الغائط و ربما جعل من هذا الباب أمور غير واضحة منها ما جاء في تحريم المحارم و المحرّمات من المطاعم و المشارب و سائر المآثم فإنها كانت في الابتداء مجازات بحذف المضاف ثم صار بكثرة الاستعمال إلى حيث لا يتعقل منها النّاس إلاّ تحريم اللّحم في الأوّل و النكاح في الثاني و الشرب في الثّالث و سائر ضروب الارتكاب كسماع الغناء في الثالث (قلت) الظّاهر أنّ دعوى النقل لا مسرح لها في هذه لاستدعائه تعيين المنقول‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست