responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 11

ليس بأزيد من وضوح الشرعيّة التي تصدّى لتفسيرها و أطال الكلام فيه بل لا يبعد القول بأنّها من الموضوعات الخفية الّتي لا يتيسر تميز أفراده الخفية إلاّ التماهر الأوحدي في فنّ الفقه و الأصول حتّى إن هذا المحقّق مع كمال تدربه و مهارته في الفنّين قد خلط مسائل الفنين خلطا فاحشا و التبس عليه جملة من مسائل الفروع بمسائل الأصول كما يأتي الإشارة إليه و إن كان هو عدم الحدود و ترتب الفائدة على التحديد و لو بالرّسم المتميّز فهو أيضا غير سديد لأنّ ثمرة تحديد أجزاء التعريف هي ثمرة أصل التعريف فما يترتب على تفسير الفقه فهو بعينه يترتب على نفس ما في التعريف من الألفاظ خصوصا هذه اللّفظة الّتي وقع في مقام الفصل الاحترازي عن أنواع العلوم و مثله في عدم الجدوى تعريفه بالمسائل المدوّنة الّتي دونت أمّهاتها في الكتب الفقهيّة المعهودة أو بما دونت الكتب الفقهية لأجله أو بما اشتملت عليه تلك الكتب فإنّ جميع ذلك لا مساس لها بمقام التفسير و التحديد و لو بالرّسم المعطي لبعض البصيرة بحقيقة المحدود و لا تنفع فيما يشكل من المسائل و يلتبس كونها من الفروع و الأصول كما لا يخفى مضافا إلى ما في أخذ الفقه في بعضها من استلزام الدّور و إلى ما في خصوص الأخير أيضا من عدم سلامة العكس لخروج الفروع المتجدّدة عنها كما لا يخفى و قد يفسّر بأنّها كلّ حكم شرعي ينتفع به المقلّد و المجتهد غير الاعتقاد كما استظهرناه من بعض كلمات شيخنا الأستاذ دام ظلّه تقريرا و تحريرا و هو أحسن مما تقدم لأنّ جميع مسائل الأصول مما لا ينتفع بها إلاّ المجتهد المستنبط لكونها من مقدمات الاستنباط حتّى ما ثبت من الشرع تعبدا كحجّية خبر الواحد مثلا بخلاف مسائل الفروع مثل حرمة الخمر و حلية الغنم و وجوب الصّلاة و الزّكاة و نحوها فإنّها تعم المكلّفين نفعا مجتهدهم و مقلدهم لكن قد يشكل فيه بأنّ المراد بالانتفاع إن كان هو بعد معرفة طرفي القضية من الموضوع و المحمول و رفع إجمالها و إحراز سائر ما يعتبر في النّفع الفعلي انتقض طرده بدخول المسائل الأصولية الشّرعيّة لأنّ حجّية خبر الواحد ممّا ينتفع به الكلّ بعد معرفته و إحراز شرائط العمل به و هكذا غيرها و إن كان المراد به انتفاع المقلّد به نفعا فعليا غير متوقف على شي‌ء انتقض عكسه بخروج القواعد الفرعيّة العامة مثل قاعدة لا ضرر و لا حرج و قاعدة البراءة و الاحتياط على أظهر الوجهين فيهما و كذا مثل الصّلاة واجبة ممّا يكون موضوعة أمرا شرعيّا توقيفيا فتأمل و مثل هذا التعريف تعريفها بأنّه حكم مجعول لعامة المكلّفين غير العقائد بناء على جعل الأحكام الأصولية لخصوص المجتهدين فإنّ المجتهد و المقلّد ليسا صنفين من المكلّفين حتّى يكون لكلّ منهما حكم مخصوص به بل هما يتشاركان في جميع الأحكام أصلا و فرعا من غير فرق إلاّ من حيث القدرة و العجز بالنّسبة إلى بعض الأحكام كوجوب العمل بخبر الواحد فإنّ المجتهد يقتدر على العمل بإحراز شرائطه دون المقلّد و قد يفسّر بما يتعلّق بكيفية العلم بلا واسطة كما صنعه سلطان العلماء في حاشية المعالم و المراد بالموصول التصديق الشّرعي بقرينة كونه تفسيرا للفرعيّة الّتي هي صفة للشّرعية المفسّرة في كلامه بالتّصديقات الشرعيّة و حينئذ فالمراد بالكيفية هي الأحكام الشرعية لأنّها من الأحوال و الكيفيات الّتي تعرض لأعمال المكلّفين و صالح لمتعلّق التّصديق بثبوتها لموضوعاتها و من فسّرها بما يتعلّق بالعمل كالمحقق القمي (رحمه الله) فهو مبني على ما صنعه من تفسير الأحكام بالنسب فإن المتعلّق بالعمل بنفسه لا يصلح أن يكون هو التصديق إلاّ بتكلّف بارد و منه يظهر أن من فسّر الحكم بالنّسب فعليه ترك ذكر الكيفية فما في حاشية المدقّق الشّيرواني من الجمع بينهما ليس في محلّه إلاّ بتعسف ركيك بأن تكون إضافة الكيفية إلى العمل إضافة بيانيّة بعد ادعاء صدق الكيفية على نفس العمل و هو كما ترى و ظاهر كلام السّلطان أو صريحه شمول التعريف للاعتقادات على تقدير عدم ذكر القيد الأخير أعني بلا واسطة حيث صرّح بخروجها به و هو مبني على أحد الأمرين أحدهما تعميم العمل للأفعال القلبيّة و رجوع الأمر بالاعتقادات إلى التّكليف بعمل قلبيّ و هو الإذعان و الاعتراف المقرونين بعدم الجحود و الاستكبار المنافيين للانقياد و التديّن (و توضيحه) أنّ حقيقة الإسلام تحصل بأمرين أحدهما الإذعان و الاعتراف القلبي بالمعارف و الأمر به في الأدلّة الأربعة ليس أمرا بمقدّماته كما قد يتوهّم في الأمور التوليدية لأنّ المقدور بالواسطة و هي المقدمات الّتي منها مجاهدة النّفس في التّخلية عن الشّبهات فيما نحن فيه مقدور جدّا قابل للتكليف به نفيا و إثباتا

و الثاني التدين بذلك الإذعان و الالتزام به في الظّاهر و هو أمر غير راجع إلى التعرض لامتثال الفروع جدّا و لذا نجد في العصاة التاركين للفروع رأسا ما لا نجد في الجاحدين و المستكبرين كفرعون و الشيطان مع اتصافهما بذلك الإذعان جدّا كما ينطق به الكتاب العزيز لكونه أمرا قهريا حاصلا من المقدمات البديهية و التّكليف بذلك أيضا تكليف بالفعل الباطني دون الظّاهري و إن أمكن إرجاعه إليه بجعله عبارة عن عدم الجحود القولي أو الفعلي فوجوب الاعتقادات عبارة عن مطلوبية طائفة خاصة من الأفعال الباطنة و بذلك يندرج تحت التعريف و يحتاج في إخراجها إلى ذكر قيد آخر مثل قوله بلا واسطة و من تركه كالعضدي فهو مبني على إرادة العمل الظّاهري المتقوّم بالجوارح دون الأعم و ثانيهما تعميم التعلّق لما يكون بواسطة و بدونها مع تخصيص العمل بالعمل الظّاهري و الأوّل أقرب معنى لما فيه من محافظة التعريف عن جملة من وجوه الاختلال الآتية لكن إخراج العقائد حينئذ بقيد بلا واسطة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست