responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 10

و السّنة دليلين على مداليلهما ظنّا لأنّك عرفت أنّ الألفاظ يدل على إرادة المتكلّم لمعانيها بحكم العادة و لو ظنّا و إذا كان المتكلّم مفروض الصّدق بالبراهين القاطعة دلّت دلالة عقلية على تحقق مضامينها هذا في إخبارات الكتاب و السّنة و أمّا إنشاءاتها فيستغنى فيها عن المقدّمة الأخيرة إذ يكفي في كون الكلام الإنشائي دليلا على مدلوله إفادته العلم أو الظن بإرادة المتكلّم لمضمونه من غير اعتبار صدق المتكلّم لأنّ الصّدق و الكذب إنّما يتعقّلان في الأخبار دون الإنشاء هذا و خرج بقيد الأحكام العلم بالذوات كما في المعالم و هذا مبني على جعل العلم بمعنى الإدراك و أمّا لو حمل على التّصديق كما فعلنا فالعلم بها أي تصوراتها خارج عن جنس التّعريف لكن يكون ذكر الأحكام حينئذ توضيحيا كما مرّ

الكلام في بيان المراد من لفظ (الشرعية) في التعريف‌

و المراد بالشّرعيّة ما كان منسوبا إلى الشّرع القويم و الدّين المستقيم و هو في الأصل الطّريق الواضح نقل منه عرفا أو في اصطلاح أهل الأديان إلى الإسلام بل كلّ ما جاء به أحد من الأنبياء من الأديان و الدّين عبارة عن مجموع ما يجي‌ء به النّبي من الإنشاءات و الإخبارات التوقيفية الغيبيّة أو عن مجموع خصوص الإنشاءات أي الأحكام الأصلية و الفرعية أو عن مطلق ما جاء به النّبي قليلا أو كثيرا و يؤيّده صحة جمع الشريعة بالشّرائع و إضافته إلى الإسلام فيقال شرائع الإسلام لأنّ الشرع و الشريعة و الدّين بمعنى أو عن أمر مباين للكلّ أخذا بظاهر الإضافة القاضية بالمغايرة و على الأوّل فنسبة الأحكام إلى الشّرع نسبة الجزء إلى الكلّ و كذا على الثاني بناء على حمل الأحكام على الجنس أو الاستغراق و لو أريد به المجموع من حيث المجموع كان كنسبة الشي‌ء إلى نفسه و هو باطل إلاّ أن يفرق بين المنسوب و المنسوب إليه بالاعتبار بجعل الأوّل عبارة عن التفصيل و الثّاني عن الإجمال لأنّ الشّرع اسم للأحكام المجعولة ملحوظة بالإجمال دون التفصيل و مع ذلك ففي كفايته لتصحيح النّسبة نظر مضافا إلى فساد حمل الأحكام على المجموع من حيث المجموع كما يأتي إن شاء الله و على الثالث تكون النّسبة أيضا كنسبة الشّي‌ء إلى نفسه و على الرّابع و هو أبعد الاحتمالات يكون كنسبة الشي‌ء إلى متعلّقه تعلّق أحكام كل دين به و ربّما احتمل كون النّسبة كنسبة الشي‌ء إلى وصفه و هو مع ركاكته و عدم مساعدة شي‌ء من الأمثلة العرفية له و منافرة الطّبع السّليم عن قول القائل زيد الكاتبي مبني على حمل المنسوب أعني الشرع على المعنى اللّغوي الّذي هو الطريق و هو كما ترى هذا كلّه لو لم يكن المراد بالشّرع هو الشارع و إلاّ كان كنسبة الفعل إلى فاعله و الأثر إلى مؤثره لأنّ الأحكام الشرعية كلّها عبارة عن إنشاءات الشارع ثمّ المراد بكون الحكم شرعيّا على ما صرّح به غير واحد كونه مأخوذا من الشّرع (و قال) سلطان العلماء و لعلّ المراد بها ما ينبغي أن يؤخذ من الشارع و لو لم يكن مأخوذا كبعض المستقلات العقلية و تبعه غير واحد و قد يناقش في هذا التعميم بأنّه مبني على خلوّ المستقلات كلاّ أو بعضا عن البيان الشّرعي و هو ممنوع عند جماعة زعموا عدم فائدة المسألة الملازمة لاشتمال الكتاب و السّنة على جميع المستقلاّت العقلية إلاّ أن يقال بأنّ المستقلات غير مأخوذة من الشّارع و لو كانت مقرونة بالبيانات الشرعية لأنّ المتبادر من الأخذ التأسيس دون التأكيد و هو جيد لكن الخطب في الضّرورة الدّاعية إلى تفسير الشرعيّة بكونه مأخوذا من الشارع فليفسّر بما كان من الشّرع أو الشارع فإنّه يشمل كل حكم من الشّارع علمنا به حتى مثل وجوب النّظر في معجزة النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) و إن لم يكن من شأنه الثبوت بالبيان الشرعي لاستلزامه بعض المحال بقي شي‌ء و هو أنّ ظاهر التعريف يشمل العلم بأحكام سائر الأديان مع أنّ الاصطلاح لا يساعده فإنّ الفقه اسم لخصوص العلم بأحكام هذا الدّين و لذا تصدّى بعضهم لتصحيحه بحمل الأحكام على الأحكام الفعلية للتبادر و يمكن أن يقال إنّ قضية وضع الفقه في الاصطلاح على وجه التعيّن و إن كان اختصاصه بعلم أحكام هذا الدّين لبداهة عدم استعمالاته السّابقة على [إلى‌] بلوغها حد النّقل إلاّ في ذلك لكن يمكن دعوى عموم الموضوع له باعتبار المناط و إن كان الوضع خاصّا على ما سننبّه عليه في بعض المباحث الآتية من أنّ الوضع قد يكون خاصّا و الموضوع له عاما عكس الوضع العام مع خصوص الموضوع له فلا ضير في إبقاء التعريف على ظاهره نظرا إلى عموم الموضوع له لا إلى خصوص الوضع كيف ما كان فقيد الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام الغير الشّرعيّة و هو مبني على حمل الأحكام على غير الأحكام الخمسة أو على التجريد على تقدير حملها عليها و إلاّ فهو قيد توضيحي كما لا يخفى‌

الكلام في بيان المراد بالفرعية

و المراد بالفرعية ما يتعلّق بفروع الدّين في مقابل الأصولية على ما اختاره بعض المحققين إعراضا عن التعريف المشهور الآتي فرارا عمّا زعمه من المناقشة في طرده و عكسه بوجوه شتى و أنت خبير بأنّه تعريف دوريّ و لا يمكن التفصّي عنه بحمل تلفظ الفرع المشتمل عليه الحدّ على المعنى اللّغوي كما لا يخفى خصوصا مع ملاحظة قوله في مقابل الأصول فإنّه صريح في إرادة المعنى الاصطلاحي الّذي هو المقصود بالتعريف مضافا إلى عدم اشتماله على شي‌ء من فوائد التحديد من البصيرة الإجمالية النّافعة في تمييز ما يتشابه من إفراد المحدود من غيره لأنّ هذا المقدار من التصوّر حاصل لكلّ من عرف الأحكام الشرعية كما لا يخفى نعم لا يرد على طرده و عكسه شي‌ء ممّا يرد على التعريف المشهور و إن أراد بهذا التعريف الإشارة إلى أنّ عدم التحديد أولى تعريضا على القوم المتصدين له كما يأتي كما قد يظهر من بعض ما ذكره في تضاعيف الكلام ففيه مع عدم مساعدة ظاهر مقالته له حيث جعله مقابلا للتّفسير المشهور أنّ وجه الأولويّة إن كان هو بداهة الفرعيّة و كما وضوحه المغني عن تكلّف التحديد فمجازفة واضحة لأنّ وضوح الفرعية

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست