المجتهد - بعد عدم الحجة إلى شيء في مقام العمل - لا تجعله من المسائل الأصوليّة، و لا توجب كون الغاية أعم من الاستنباط و من الانتهاء إليه في مقام العمل. و منها بيان القسمة. و حيث ان مقاصد الفن تارة من المسائل اللفظيّة، و أخرى من المسائل العقلية، و ثالثة فيما يتعلّق بالحجج الشرعية، و رابعة في تعارضها دلالة و سنداً، فقد جعلنا الكتاب مرتباً على مقدّمة و أبواب أربعة و خاتمة. فالمقدّمة في المبادئ التصورية و التصديقيّة بقسميها من اللغوية و الأحكامية. و الأبواب أربعة: الباب الأوّل في المسائل العقلية النظرية و العملية، و إنّما قدمناها على اللفظية لشرافتها و قلّة مواردها. الباب الثاني في المسائل اللفظيّة، و فيه مقاصد: الأوّل في المجعولات التشريعيّة من حيث نفسها من الأوامر و النواهي. الثاني في المجعولات المزبورة من حيث تعليقها على شرط أو وصف و نحوهما. الثالث في موضوعات المجعولات التشريعيّة و متعلقاتها من حيث العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، و الإجمال و البيان. الباب الثالث في ما يتعلّق بالحجج الشرعية من حجّية الظاهر مطلقاً و خصوص ظاهر الكتاب، و حجّية حكاية السنة، و حجّية نقل الإجماع، و حجيّة الاستصحاب. يذكر كلّ منها في ضمن مطلب. الباب الرابع في تعارض الحجتين دلالة أو سنداً. و الخاتمة في البراءة و الاشتغال، و الاجتهاد و التقليد، فان مسائلها اما بنفسها حكم شرعي مستنبط، أو لا ينتهي إليه أصلاً، فلذا جعلناها خارجة عن مقاصد الفن و مندرجة في خاتمتها، حيث لم يبحث عنها في علم آخر مع حاجة الفقيه إليه.