الأوامر ذات الصيغة و محموله الظهور في الوجوب أو في الوجوب التعييني، إلى آخر المباحث، و الموضوع في باب حجيّة الظاهر نفس الظهور و في باب الخبر حكاية السنة، و في باب الإجماع نقله، و في باب الاستصحاب كون اليقين السابق و في باب مقدمة الواجب الملازمة بين الوجوبين، و في باب الاجزاء إتيان المأمور به، فكيف يكون لهذه الموضوعات المتشتتة جامع؟. لكن الّذي يهوّن الخطب ان القائلين بلزوم الموضوع الجامع يكتفون بكل جامع ذاتياً كان أو عرضياً، و لو من ناحية الغرض و الغاية المترتبة على المسائل. قال المحقق الطوسي (قدّه) في شرح الإشارات: «و الأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعلم واحد بشرط أن تكون متناسبة، و وجه التناسب أن يتشارك ما هو ذاتي كالخط و السطح و الجسم إذا جعلت موضوعات للهندسة، فانها تتشارك في الجنس أعني الكم المتّصل القارّ الذات، و اما في عرضي كبدن الإنسان و أجزائه و أحواله و الأغذية و الأدوية و ما يشاكلها إذا جعلت جميعاً موضوعات علم الطب، فانها تتشارك في كونها منسوبة إلى الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم»«»انتهى كلامه (رفع مقامه). و بنظيره يمكن أن يقال: ان جميع موضوعات المسائل مشتركة في انها منسوبة إلى الغاية المطلوبة من تلك المسائل، و هي إقامة الحجة على حكم العمل. و منها بيان الغرض و الغاية. و حيث ان مسائل الأصول مبادئ تصديقيّة للمسائل الفقهية، و علم الفقه - بناءً على تعميم العلم و شموله لمطلق الحجة - مقتضاه إقامة الحجة على حكم العمل، فما لا يكون مبدأً تصديقياً للحجة على حكم العمل ليس من الأصول، فليس الغرض من هذه المبادئ التصديقية إلاّ التمكن من إقامة الحجة، و حاجة