responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 386

في جريان قاعدة الميسور

و أمّا القاعدة، فقد يقال: إنّ وجوب الإتيان بالبقيّة هو مقتضى النبويّ المشهور: (إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم) [1] و العلويّين المشهورين:

(الميسور لا يسقط بالمعسور) [2] و (ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه) [3] فلا بدّ من بيان حدود دلالتها مع الغضّ عن ضعف إسنادها، و عدم جبرها باستناد المتأخّرين عليها مع عدم ذكرها في كلام المتقدّمين على ما ذُكر [4].

في دلالة النبوي على المقام‌

أمّا النبويّ فمع قطع النّظر عن صدره المروي في قضيّة الحجّ، فأظهر احتمالاته أنّه إذا أمرتكم بشي‌ءٍ أعمّ من المركّب ذي الأجزاء أو الكلّي ذي الأفراد، فأتوا منه كلّ ما كان في استطاعتكم.

و ما يقال: إنّ نسبة الأفراد إلى الكلّي ليست نسبة البعض إلى الكلّ، و الظاهر من لفظة «من» هو كونها تبعيضيّة، فلا بدّ من حمله على المركّب‌


[1] عوالي اللئالي 4: 58- 206، مجمع البيان 2: 250 في ذيل آية: 101 من سورة المائدة.

[2] عوالي اللئالي 4: 58- 205، باختلاف يسير.

[3] عوالي اللئالي 4: 58- 207.

[4] أوثق الوسائل في شرح الوسائل: 388 سطر 18- 21.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست