responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 380

لرفع التعارض بينه و بين دليل الجزء ببركة حديث الرفع و حكومته، و ليس هذا خلاف المنّة حتّى لا يجري الحديث؛ لأنّ موافقة المنّة و مخالفتها إنّما تلحظان في مجرى الحديث، و رفع الجزء حين الاضطرار مِنّة، و إثبات وجوب البقيّة ليس بمفاده، و لا من لوازمه العادية أو العرفيّة أو العقليّة، بل لازمه رفع التعارض، و مع رفعه يكون إثبات الحكم مفاد دليل المركّب.

هذا، لكن الحديث إنّما يجري في الاضطرار العادي، و أمّا الاضطرار العقليّ فيمكن أن يقال: إنّه لا يكون مجرى الحديث؛ لأنّ العقل يحكم بسقوطه. تأمّل [1].

المقام الثاني مقتضى سائر القواعد

فربّما يتمسّك بالاستصحاب لوجوب ما عدا المتعذر، و بقاعدة الميسور.

أمّا الاستصحاب فيقرّر بوجوه:

أحدها: استصحاب القسم الثالث من الكليّ‌ [1].


[1] ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو على فرض جريان حديث الرفع في الاضطرار على الترك، و أمّا على عدمه فلا، و جريان قوله: (.. ما لا يعلمون). و إن كان لا مانع منه و لا فرق فيه بين الموارد، لكنّه لا يفيد في المقام على الظاهر، و يشكل القول بحكومته على دليل الجزء، و مع تعارضه مع دليل المركّب حتّى يبقى دليل المركّب قابلًا للتمسّك به لإثبات وجوب البقيّة.

[منه (قدّس سرّه)‌]


[1] الكفاية 2: 249.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست