responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 381

إمّا بأن يقال: إنّ البقيّة كانت واجبة بالوجوب الغيريّ حال وجوب الكلّ، و قد ارتفع، و شكّ في حدوث الوجوب النفسيّ لها مقارناً لزواله، فالجامع بينهما كان متيقّناً و شكّ في ارتفاعه‌ [1].

أو بأن يقال: إنّ البقيّة كانت واجبة بالوجوب الضمنيّ النفسيّ، و قد ارتفع، و شكّ في حدوث الواجب النفسيّ الاستقلاليّ، فالجمع بينهما كان متيقّن الوجود بوجود مصداقه، و مشكوك فيه لأجل الشكّ في حدوث مصداقه الآخر [2].

و يرد عليها: أنّ الجامع بين الوجوبين لا يكون حكماً و لا موضوعاً ذا حكم، فلا يجري فيه الاستصحاب، أمّا عدم كونه موضوعاً فواضح، و أمّا عدم كونه حكماً فلأن الحكم المجعول هو كلّ واحد من الوجوبين، أي ما هو بالحمل الشائع وجوب و حكم، و أمّا الجامع بينهما فهو أمر انتزاعيّ غير متعلّق للجعل، فبعد ما حكم الشارع بوجوب الصلاة و وجوب الصوم- مثلًا- ينتزع العقل منهما أمراً مشتركاً جامعاً بينهما من غير تعلّق جعل به، فالحكم هو مصداق الجامع لا نفسه.

و إن شئت قلت: إنّ الجامع بنعت الكثرة حكم شرعيّ، و بنعت الوحدة لم يكن حكماً و لا مجعولًا، فلا يجري فيه الاستصحاب.

هذا مضافاً إلى أنّ الوجوب الغيريّ للأجزاء ممّا لا محصّل له كالوجوب‌


[1] فرائد الأُصول: 294 سطر 6- 7.

[2] انظر فرائد الأُصول: 397- 398.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست