responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 379

و القياس بالشكّ في القدرة- حيث يحكم العقل فيه بالاحتياط- مع الفارق؛ لأنّ [في‌] مورد الشكّ في القدرة يكون التكليف الفعليّ من قِبل المولى معلوماً يشكّ في العجز عن إتيانه، و فيما نحن فيه يكون المعلوم هو الجزئيّة في حال القدرة، و في حال العجز يشكّ في جزئيّته، فالعجز عن الجزء معلوم، و التكليف بالفاقد مشكوك فيه مع القدرة عليه، فلا يقاس بالشكّ فيها.

كما أنّ القياس بالعلم الإجماليّ الّذي طرأ الاضطرار على بعض أطرافه؛ حيث يحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة مع العجز عن الموافقة القطعيّة- أيضا- مع الفارق؛ لعدم العلم الإجماليّ في المقام، و إنّما فيه علم تفصيليّ بوجوب الصلاة التامّة الأجزاء و الشرائط، و شكّ بدويّ في وجوب الفاقدة لبعضها، فلا إشكال في جريان البراءة العقليّة.

كما لا إشكال في عدم جريان مثل حديث الرفع لإثبات وجوب البقيّة إذا لم يكن لدليل المركّب و لا لدليل اعتبارهما إطلاق؛ لأنّ رفع الجزئيّة أو الشرطيّة لا يفيد وجوب البقيّة، و وجوبها لم يكن مفاد دليل الرفع؛ لأنّ مفاده ليس إلّا الرفع لا الإثبات، و هذا غير كونه خلاف المنّة؛ لأنّ فرض مخالفة المنّة إنّما هو بعد فرض جريانه في ذاته، و الحال أنّ إثبات الحكم ليس مفاده.

نعم إذا كان للدليلين إطلاق من غير تقدّم لأحدهما على الآخر، يمكن رفع الجزئيّة بالحديث، و التمسّك بإطلاق دليل المركّب لإثبات وجوب البقيّة؛

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست