responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 38

إلى الحكم، فيقتضي اتحاد السياق أن يراد من قوله: (ما لا يعلمون) أيضا كلّ فرد من أفراد هذا العنوان.

أ لا ترى أنّه إذا قيل: «ما يُؤكل و ما يُرى» في قضيّة واحدة، لا يوجب انحصارُ أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشياء تخصيصَ الثاني بذلك البعض [1]


[1] و إن شئت قلت: إنّ الموصول في تمام الفقرات مستعمل في معناه، و كذا الصّلات، و لا يكون شي‌ء منها مستعملًا في المصاديق الخارجية، و الاختلاف بينها إنّما هو في تطبيق العناوين على الخارجيّات، و هو غير مربوط بمقام الاستعمال و وحدة السياق، و كثيراً ما يقع هذا الخلط؛ أي بين المستعمل فيه و ما ينطبق عليه، كما في باب الإطلاق؛ حيث تُوهِّم إفادة العموم لأجل الخلط بين الدلالة و انطباق المدلول على الخارج.

و أمّا ما أفاد بعضهم من إنكار وحدة السياق في الحديث أوّلًا لشهادة الطيرَة و الحسد و الوسوسة، مع أنّها ليست من الأفعال، و بلزوم ارتكاب خلاف وحدة السياق لو أُريد الشبهة الموضوعيّة ثانياً؛ لأنّ الظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون» هو ما كان بنفسه غير معلوم، كما في غيره من العناوين؛ حيث كان الموصول فيها معروضاً للأوصاف، مع أنّ تخصيص الموصول بالشبهات الموضوعيّة يُنافي هذا الظهور؛ إذ لا يكون الفعل بنفسه معروضاً للجهل، و إنّما المعروض هو عنوانه، و لازم ذلك حفظاً لظهور السياق أن يحمل الموصول على الشبهات الحكميّة فقط؛ للترجيح العرفي بين السياقين‌ [1] انتهى.

ففيه أوّلًا: أنّ المدّعى وحدة السياق في الموصولات، لا جميع الفقرات.

و ثانياً: أنّ الفقرات الثلاث- أيضا- يراد بها الأفعال، غاية الأمر أنّها من قبيل الأفعال القلبيّة، و لهذا تقع مورداً للتكليف، فالحسد عمل قلبيّ، هو تمنّي زوال النعمة عن الغير، و الطِّيَرَة مصدر، و هي عمل قلبيّ، و هكذا الوسوسة.

و ثالثاً: أنّ الشرب مجهول حقيقةً، و إن كانت الإضافة صارت موجبة لتعلّق الجهل به، فالعنوان من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض، و مثله لا يكون خلاف الظاهر و السياق.

و رابعاً: بعد التسليم لا يوجبُ ذلك الاختصاص بالشبهة الحكميّة؛ لأنّ الرفع ادّعائيّ، و يجوز تعلّقه بنفس الموضوع، فيدّعى رفع الخمر بلحاظ آثاره، فلا وجه للاختصاص بالشبهة الحكميّة. [منه (قدّس سرّه)‌].


[1] نهاية الأفكار- القسم الثاني من الجزء الثالث سطر: 216 15 و ما بعده‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست